المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات تقرر عقوبة القتل تعزيرًا على أفعال محددة تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وتجيز للمحكمة النزول عنها لأسباب تقدرها، كما تحدد عقوبات مشددة في حالات معينة.

ماذا تنص المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات؟

نصّ نظامي — المادة 37

أولًا: مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيًا) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية:

  1. تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
  2. تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
  3. جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
  4. المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
  5. ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
  6. الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.

ثانيًا: يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

ثالثًا: إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولًا) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:

  1. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
  2. إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
  3. إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
  4. إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تجيز المادة 37 للمحكمة النزول عن القتل إلى السجن والجلد والغرامة لأسباب تقدرها.

كيف تُشرح المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات؟

تنص المادة على معاقبة مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعقوبات تصل إلى القتل تعزيرًا، وتشمل هذه الجرائم: التهريب، والترويج، والتصنيع، والاستيراد، أو المشاركة فيها.

ويمكن النزول عن عقوبة القتل إلى السجن لمدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة لكل دفعة، وغرامة لا تقل عن 100,000 ريال إذا رأت المحكمة أسبابًا مبررة. كما تشدد العقوبات إلى السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد والغرامة في حالات معينة، وفيما يلي بيان لكافة هذه الأحكام:

الحالة العقوبة أو الأثر
ثبوت أحد الأفعال الواردة في البند أولًا تصل العقوبة إلى القتل تعزيرًا، مع مراعاة البند ثانيًا.
وجود أسباب تقدرها المحكمة للنزول عن القتل سجن لا يقل عن 15 سنة، وجلد لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 100,000 ريال.
انطباق إحدى حالات البند ثالثًا وعدم الحكم بالقتل سجن لا يقل عن 25 سنة، وجلد لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150,000 ريال.

متى تكون عقوبة القتل تعزيرًا وفق المادة 37؟

تنص المادة على عقوبة القتل تعزيرًا لمن يثبت شرعًا قيامه بأحد الأفعال التالية:

  1. تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
  2. تلقي هذه المواد من مهرب.
  3. القيام بـ: جلب أو استيراد، أو تصدير أو تصنيع أو إنتاج، أو تحويل أو استخراج أو زراعة المواد المخدرة بغرض الترويج دون ترخيص.
  4. المشاركة بالاتفاق في تنفيذ أي من الأفعال المذكورة.
  5. الترويج للمرة الثانية، ويشمل البيع، والإهداء، والتوزيع، والنقل، والتسليم أو التسلّم، بشرط وجود حكم سابق مثبت بالترويج للمرة الأولى.
  6. الترويج للمرة الأولى إذا كان سبق أن حُكم عليه بأحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه.

اقرأ عن عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية.

متى يجوز النزول عن عقوبة القتل؟

للمحكمة الحق في تخفيف العقوبة من القتل إلى:

  • السجن: لمدة لا تقل عن 15 سنة.
  • الجلد: بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة.
  • الغرامة: بما لا يقل عن 100,000 ريال.

ويتم النزول عن عقوبة القتل بناءً على أسباب معتبرة تقدرها المحكمة.

ما حالات العقوبات المشددة في البند ثالثًا؟

إذا لم يُحكم على الجاني بالقتل، فتطبق عقوبات البند ثالثًا عند انطباق إحدى الحالات التالية:

  1. عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادًا إلى المادة 37.
  2. كون الجاني موظفًا عامًا أو مستخدمًا أو من المكلفين بتنفيذ أحكام النظام، أو ممن يتولون مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
  3. كون الجاني شريكًا في عصابة منظمة من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو تلازم الجريمة مع جريمة دولية مثل تهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
  4. كون الجاني مسلحًا واستخدامه سلاحه أثناء تنفيذ الجريمة.

وفي هذه الحالات تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 25 سنة، والجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 150,000 ريال.

إذا كانت وقائع القضية تحتاج إلى تحديد الفعل المنطبق من المادة 37 أو مراجعة الحكم والمستندات، يمكنك التواصل مع المكتب لدراسة الحالة.
ما العقوبة الأصلية في المادة 37 من نظام مكافحة المخدرات؟

تقرر المادة عقوبة القتل تعزيرًا لمن يثبت شرعًا ارتكابه أحد الأفعال المحددة في بندها الأول، مع مراعاة سلطة المحكمة الواردة في البند ثانيًا.

هل يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل؟

نعم. يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول إلى السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل دفعة، وغرامة لا تقل عن 100,000 ريال.

متى يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 25 سنة؟

إذا انطبقت عليه إحدى حالات البند ثالثًا ولم يُحكم عليه بالقتل، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 25 سنة، مع الجلد والغرامة المحددين في المادة.

هل يشمل النص المشاركة في الأفعال المجرمة؟

نعم. نصت الفقرة الرابعة من البند أولًا على المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرات السابقة.