النص الأصلي للتعميم
تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 11-04-1440هـ
السادة المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظراً لانتقال مهام الرقابة علي مستودعات ومراكز توزيع الأغذية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وبناءً علي ما نص عليه نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 06-01-1436هـ واللائحة التنفيذية لنظام الغذاء الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (3-16-1439) وتاريخ 09-04-1439هـ حيث تضمنت المادة الثامنة من النظام “علي المنشآت الغذائية التسجيل لدي الهيئة، بما ذلك مرافق الإنتاج الأولية” ونصت اللائحة في المادة الرابعة من ثانياً: “ان تكون المنشأة مرخصة لتداول الغذاء لدي الهيئة”.
عليه فإن الهيئة تهيب جميع المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية بضرورة الحصول علي ترخيص مستودع أغذية أو التخزين لدي الغير من مستودعات مرخصة من قبل الهيئة قبل تاريخ 01-01-1441هـ علي أن يكون المستودع حاصل علي ترخيص بلدي سابق، ويستثني من ذلك المصانع المحلية المستوردة مواد خام وتدخل في عملية تصنيع منتجاتها، بالإضافة إلي المستوردين الذين لا تتجاوز عدد إرسالياتهم في السنة الميلادية عن (5) إرساليات ومجموع أوزانها لا يزيد عن (2000كجم)، علي أن يقوم المستورد بتوقيع نموذج التعهد الخاص بذلك وإرساله للهيئة عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وستقوم الهيئة بإصدار الترخيص للمستودعات الحاصلة علي ترخيص بلدي سابق مباشرة من الهيئة بعد تسديد المقابل المالي أو التقديم علي طلب ترخيص مستودع جديد، وفي حال انتهاء المهلة المحددة دون الالتزام بما ورد أعلاه، سيتم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق المنشأة، ويمكن الحصول علي متطلبات الحصول علي ترخيص مزاولة النشاط من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة “خدمة ترخيص مستودع/ مركز توزيع أغذية” واستكمال جميع النماذج وتسليمها لأحد فروع الهيئة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 11-04-1440هـ، يهدف إلى تنظيم عملية استيراد وتخزين الأغذية تحت إشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء، استنادًا إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية. يُلزم المؤسسات العاملة في مجال استيراد وتخزين الأغذية بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل تاريخ 01-01-1441هـ، مع تحديد استثناءات ومعايير لتسجيل المنشآت. يوضح التعميم خطوات الترخيص وإجراءات الالتزام، مع بيان العقوبات التي تُطبق في حالة عدم الامتثال.
1- الإطار القانوني:
أ- نظام الغذاء (1436هـ): يُلزم المنشآت الغذائية بالتسجيل والحصول على الترخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ب- اللائحة التنفيذية: تنص على أن جميع المنشآت التي تتداول الأغذية يجب أن تكون مرخصة من الهيئة لضمان السلامة الغذائية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
أ- تعزيز الرقابة: تحسين الرقابة على مستودعات الأغذية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية.
ب- تنظيم القطاع الغذائي: توحيد الإطار القانوني للمنشآت الغذائية ومراكز التوزيع تحت مظلة الهيئة.
3- المتطلبات الأساسية للالتزام:
أ- الحصول على ترخيص مستودع أغذية: يجب أن يكون المستودع مرخصًا بلديًا قبل الحصول على الترخيص من الهيئة.
ب- الاستثناءات:
– المصانع المحلية: المستوردة لمواد خام تُستخدم في التصنيع.
– المستوردون الصغار: الذين لا تتجاوز إرسالياتهم السنوية 5 شحنات وأوزانها لا تزيد عن 2000 كجم، بشرط توقيع نموذج التعهد.
4- الإجراءات التنظيمية:
أ- خطوات الحصول على الترخيص:
– تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو البريد الإلكتروني المخصص.
– دفع المقابل المالي للترخيص.
ب- المهلة الزمنية: الالتزام بالترخيص قبل 01-01-1441هـ لتجنب العقوبات.
ج- العقوبات: تشمل اتخاذ إجراءات نظامية ضد المنشآت غير الملتزمة.
إجمالًا تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء وتاريخ 11-04-1440هـ، يُظهر التزام الهيئة العامة للغذاء والدواء بتحقيق سلامة الأغذية من خلال تنظيم عمليات الاستيراد والتخزين. الالتزام بهذه المتطلبات يُعزز من كفاءة القطاع الغذائي ويُقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بالغذاء. التأخر في التنفيذ قد يؤدي إلى عواقب نظامية، مما يجعل الالتزام ضرورة لجميع المؤسسات المعنية.