تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود إحاطتكم بأنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 16-08-1436هـ الموافق 03-06-2015م، المتضمن اشتراط أن لا يتولى حفظ أصول صندوق الاستثمار العقاري مدير الصندوق ولا تابع له عند التقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً ، وأن يتم تسجيل صك ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل مع الأستاذ : فهد بن حمدان بإدارة صناديق الاستثمار هاتف: 6019-490-011.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ؛؛؛


مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

يصدر تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ، عن هيئة السوق المالية ويوجه إلى جميع الأشخاص المرخص لهم، ويتضمن اشتراطات تنظيمية جديدة تتعلق بصناديق الاستثمار العقاري المطروحة طرحًا عامًا.

1-  الأساس القانوني للاشتراطات الجديدة:

– هذا القرار يستند إلى نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، والذي يمنح هيئة السوق المالية صلاحية وضع ضوابط لحماية المستثمرين وتنظيم الأسواق المالية.

– الهدف الأساسي من هذا القرار هو تعزيز الشفافية في إدارة صناديق الاستثمار العقاري ومنع تضارب المصالح بين مدير الصندوق وأمين الحفظ.

– يعكس هذا التوجه معايير الحوكمة المالية المتبعة في الأسواق المالية العالمية، حيث تشترط الهيئات التنظيمية في العديد من الدول فصل إدارة الصندوق عن حفظ الأصول.

2-  الأثر القانوني والتنظيمي على صناديق الاستثمار العقاري:

أ- تحقيق الفصل بين الإدارة والحفظ:

– يضمن القرار أن يكون هناك جهة مستقلة (أمين الحفظ أو البنك المقرض) تتولى مسؤولية حفظ الأصول، مما يمنع التلاعب أو إساءة استخدام أصول الصندوق.

– هذا الإجراء يحد من تضارب المصالح، حيث أن مدير الصندوق لا يستطيع اتخاذ قرارات استثمارية قد تخدم مصالحه الخاصة على حساب المستثمرين.

ب- تعزيز حماية المستثمرين:

– عندما يتم تسجيل ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض، فإن ذلك يقلل من مخاطر التلاعب بالأصول العقارية للصندوق.

– المستثمرون يحصلون على مزيد من الضمانات القانونية بأن أصول الصندوق لن يتم استخدامها بشكل غير مشروع من قبل مدير الصندوق.

ج- متطلبات تنظيمية إضافية:

– يتعين على الشركات العاملة في صناديق الاستثمار العقاري الامتثال لهذا الشرط قبل التقدم للهيئة بطلب الموافقة على الطرح العام.

– قد تحتاج بعض الصناديق العقارية إلى إعادة هيكلة عملياتها الإدارية والقانونية لضمان الامتثال لهذا التعميم.

3-  التأثير على الجهات المرخص لها:

أ- مديرو الصناديق العقارية:

– يجب عليهم إعادة النظر في هياكل صناديقهم الاستثمارية لضمان الامتثال لهذا القرار.

– لن يكون بإمكانهم الاحتفاظ بملكية الأصول العقارية، بل يجب أن يتم حفظها بواسطة جهة مستقلة.

ب- البنوك وأمناء الحفظ:

– أصبح لهم دور أكثر أهمية في ضمان حفظ أصول صناديق الاستثمار العقاري.

– قد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على خدمات الحفظ المستقلة، مما يفتح المجال أمام نمو قطاع أمناء الحفظ في السوق السعودي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

اترك تعليقًا