تعميم رقم (13/ت/3499) وتاريخ 06-11-1429هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/3499) وتاريخ 06-11-1429هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2645 وتاريخ 28-04-1426هـ، المتضمن استخراج وثيقة بدل المفقود لعقد النكاح، وما ورد في الفقرة (1) من التعميم من أنه إذا كان لوثيقة عقد النكاح الخاصة بالمواطن أو المقيم سجل لدى المحكمة المختصة يتضمن كامل المعلومات الخاصة بالوثيقة، فإنه يصدر بموجبه وثيقة عقد نكاح (بدل مفقود) وذلك من واقع سجله … إلخ.
ونظراً لما ورد للوزارة من استفسارات حول الفقرة المذكورة فإننا نرغب إليكم أنه في حال كان سجل العقد المراد إخراج بدل مفقود له لدى مأذون عقود الأنكحة فلا يتم ذلك إلا بعد تقدم الزوج إلى المحكمة التي يتبع لها المأذون للحصول على توجيه من المحكمة للمأذون باستخراج العقد (بدل مفقود) المذكور، وعلى المأذون التهميش على سجل العقد بما تم وذكر عدد الإصدار لوثيقة بدل المفقود التي تم إخراجها. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

يهدف تعميم رقم (13/ت/3499) وتاريخ 06-11-1429هـ، الصادر عن وزارة العدل إلى توضيح الإجراءات الخاصة باستخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح، خاصة في الحالات التي يكون فيها سجل عقد النكاح محفوظًا لدى مأذون الأنكحة وليس المحكمة.

1- الأساس القانوني لاستخراج وثيقة بدل مفقود لعقد النكاح:

– يستند هذا التعميم إلى القواعد العامة للإثبات وتوثيق العقود في النظام القضائي السعودي، والتي تفرض حماية السجلات الرسمية وضمان صحة الوثائق الصادرة عن الجهات المختصة.

– عقد النكاح من الوثائق الشرعية المهمة التي تؤثر على الحقوق الشرعية والقانونية للأطراف، مثل الإرث، النسب، الحقوق الزوجية، وغيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك إجراء موثق وسليم لضمان صحة أي نسخة تصدر كبدل مفقود.

– يوضح التعميم أن المحكمة هي الجهة المخولة بإصدار توجيهات رسمية إلى مأذوني الأنكحة عند الحاجة إلى استخراج بدل مفقود لعقد النكاح، مما يحد من إمكانية التلاعب أو ازدواجية الوثائق.

2- التأثير القانوني والتنظيمي على المحاكم ومأذوني الأنكحة:

– تحديد مسؤوليات المحكمة والمأذون في إصدار الوثائق:

– المحكمة مسؤولة عن إصدار بدل مفقود إذا كان العقد مسجلًا لديها.

– أما إذا كان العقد فقط لدى المأذون، فلا يحق له إصدار بدل مفقود مباشرة دون توجيه رسمي من المحكمة.

– ضمان الرقابة على إصدار الوثائق:

– يمنع القرار المأذونين من إصدار وثائق بدل مفقود دون إشراف قضائي، مما يحمي من أي تلاعب محتمل أو تضارب في المعلومات.

– إلزام المأذون بتوثيق عدد الإصدار وتحديث السجل يمنع إصدار أكثر من وثيقة بدل مفقود لنفس العقد دون متابعة رسمية.

– تقليل النزاعات القضائية:  القرار يحد من النزاعات القانونية التي قد تنشأ عند وجود أكثر من نسخة من وثيقة عقد النكاح، مما يضمن أن جميع النسخ المصدرة تتبع سجلاً موحدًا ورقابة قانونية واضحة.

3-  التأثير على المواطنين والمقيمين:

– تبسيط إجراءات استخراج بدل مفقود لعقد النكاح، حيث أصبح من الواضح أن هناك إجراء محدد يتبع بحسب مكان حفظ السجل.

– ضمان موثوقية الوثائق الرسمية، مما يمنع أي تزوير أو تقديم وثائق متعددة تؤثر على الحقوق الشرعية أو القانونية للزوجين.

– إلزام الزوج بمراجعة المحكمة للحصول على توجيه للمأذون يضمن أن جميع الإجراءات تتم وفق إشراف قضائي دقيق.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/3499) وتاريخ 06-11-1429هـ

اترك تعليقًا