تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فقد تلقينا كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/36222 في 27-01-1436هـ، المشار فيه إلى كتاب فضيلة رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم 3/42/د في 21-11-1435هـ, المتضمن ملاحظة تزايد عدد القضايا التي ترفع للمحكمة للإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمره الثانية، وطلبت الدائرة التعميم على جميع المحاكم بتفعيل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) 22-01-1435هـ، التي نصت على أن :

[ للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله ].

وأشار معاليه إلى أنه لا زالت ترد للمحكمة العليا الكثير من المعاملات التي يطلب فيها الإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها للمرة الثانية أو أكثر مع تقديم المدعي لعذر عن غيابه، ولم يوجد أن الدائرة التي نظرت الدعوى قبلت طلب المدعي بإلغاء الشطب من تلقاء نفسها، ولا يكون الرفع إلى المحكمة العليا إلا إذا تكرر شطب الدعوى مرتين متتاليتين أو منفصلتين أو أكثر لعذر مقبول لدى الدائرة. وطلب معاليه التعميم على المحاكم لمراعاة ما أشير إليه.

لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تضمنته الفقرة المشار إليها أعلاه. والله يحفظكم.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ، الصادر عن وزارة العدل بناءً على خطاب من المحكمة العليا، ويتعلق بمشكلة تكرار رفع القضايا إلى المحكمة العليا لطلب الإذن باستمرار النظر فيها بعد شطبها أكثر من مرة.

ويُذكّر التعميم المحاكم بضرورة تفعيل الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة (55) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أنه:

“للدائرة أن تلغي شطب الدعوى إذا تقدم المدعي بعذر تقبله”.

وقد لوحظ أن بعض المحاكم لا تطبق هذه الفقرة، بل ترفع مباشرة للمحكمة العليا طلب الإذن بالاستمرار بعد تكرار الشطب، رغم وجود عذر مقبول، دون أن تنظر الدائرة بنفسها في إمكانية إلغاء الشطب من تلقاء نفسها.

ولهذا الغرض، يُطلب من جميع المحاكم الالتزام بتطبيق الفقرة المذكورة وعدم رفع القضايا للمحكمة العليا في حال وجود عذر مقبول، إلا إذا تجاوزت حالتان من الشطب دون مبرر مقبول أو دون معالجة الدائرة له مباشرة.

1-  التعميم يعيد التوازن بين السلطة القضائية التقديرية والاختصاص الأعلى: اللائحة أعطت للمحكمة التي شطبت الدعوى سلطة تقديرية بإلغاء الشطب إذا وُجد عذر مقبول، دون الحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة العليا.

2- تنظيم مسار القضايا ومنع التكدس في المحكمة العليا: السبب العملي لهذا التعميم هو كثرة المعاملات التي تصل للمحكمة العليا بسبب الشطب الثاني، رغم أن اللائحة تتيح معالجته في نفس المحكمة التي تنظر الدعوى.

3-  تفعيل سلطة القاضي في التقدير الموضوعي للعذر: يشير التعميم إلى أن بعض المحاكم لا تتفاعل بمرونة مع الأعذار التي يقدمها المدعي بعد شطب الدعوى، وتُحيلها مباشرة إلى المحكمة العليا.

4-  شروط الإحالة إلى المحكمة العليا بعد الشطب: وفقًا للتعميم، لا يُرفع طلب الإذن باستمرار الدعوى إلى المحكمة العليا إلا في حالتين:

 – إذا تكرر الشطب مرتين أو أكثر.

 – وكان العذر مقبولًا لكن لم تبادر الدائرة إلى إلغاء الشطب رغم صلاحيتها بذلك.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/5595) وتاريخ 18-02-1436هـ

اترك تعليقًا