النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/8086) وتاريخ 20-08-1441هـ
تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/35) في 13-08-1433هـ الصادرة بالمصادقة على نظام التنفيذ، والمتضمن في مادته التاسعة بيان السندات التنفيذية، ومنها (الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي)، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/4599 في 08-06-1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم(م/34) في 24-05-1433هـ الصادر بالموافقة على نظام التحكيم.
وإشارة إلى ما ورد من استفسارات بشأن مدى اشتراط إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من محكمة الاستئناف بناءً على المادة ( الثالثة والخمسين) من نظام التحكيم.
وإشارة إلى ما ورد من استفسارات بشأن مدى اشتراط إصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي من محكمة الاستئناف بناءً على المادة (الثالثة والخمسين) من نظام التحكيم. وبناءً على الدراسة المعدة بهذا الشأن والتي انتهت إلى أن المختص بالتحقق من استيفاء أحكام المحكمين الصادرة من بلد أجنبي لشروط التنفيذ، ووضع خاتم التنفيذ عليها؛ هو قاضي التنفيذ بناءً على المادة (الرابعة عشرة) من نظام التنفيذ
للاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8086) وتاريخ 20-08-1441هـ، يُوجه إلى كافة المحاكم ودوائر التنفيذ، ويُشير إلى الأسئلة التي وردت بخصوص تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة من دول أجنبية. يُوضح التعميم أن الجهة المسؤولة عن التحقق من شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ووضع خاتم التنفيذ عليها هي قاضي التنفيذ، بناءً على المادة (14) من نظام التنفيذ، وليس محكمة الاستئناف كما يُستفسر غالباً.
1- المادة (9) من نظام التنفيذ: تُحدد السندات التنفيذية التي يمكن أن يُباشر تنفيذها في المملكة، ومنها الأحكام القضائية والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي. يُعد هذا إشارة إلى قبول المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية بشرط توافقها مع الأنظمة المحلية.
قبول تنفيذ الأحكام الأجنبية يمثل التزاماً دولياً من المملكة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. هذه الخطوة تُعزز التعاون القضائي الدولي وتُسهل على الأطراف الوصول إلى العدالة على المستوى الدولي.
2- المادة (53) من نظام التحكيم: تنص على ضرورة إصدار أمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية من محكمة الاستئناف، وهو ما أثار استفسارات حول مدى وجوب استصدار هذا الأمر في كل حالة.
وفقًا لما جاء في التعميم، قاضي التنفيذ هو الجهة المختصة بالتأكد من استيفاء شروط تنفيذ الحكم وليس محكمة الاستئناف. هذا التفسير يعزز من تبسيط الإجراءات ويقلل من البيروقراطية، حيث يُترك لقاضي التنفيذ مهمة فحص الحكم والتحقق من توافقه مع الأنظمة المحلية. محكمة الاستئناف قد تكون مختصة بمراجعة قرارات قاضي التنفيذ عند الطعن فقط.
3- المادة (14) من نظام التنفيذ: تُعطي لقاضي التنفيذ سلطة التحقق من استيفاء أحكام التحكيم الصادرة من بلد أجنبي لشروط التنفيذ. هذا يوضح أن عملية التنفيذ لا تحتاج إلى استصدار أمر خاص من محكمة الاستئناف ما دامت الشروط مستوفاة.
دور قاضي التنفيذ هنا يُعتبر أساسياً في ضمان التزام الحكم الأجنبي بالمعايير القانونية السعودية. يجب على قاضي التنفيذ أن يتحقق من أن الحكم لا يتعارض مع النظام العام أو الشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى تتعلق بحقوق الأفراد أو المؤسسات في المملكة.
4- موقف المحاكم من تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: وردت استفسارات متعددة من المحاكم حول الجهة المسؤولة عن إصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. هذا التعميم يُنهي الجدل ويوضح أن قاضي التنفيذ هو الجهة المختصة بالتحقق ووضع خاتم التنفيذ.
هذا القرار يعكس وضوحاً تنظيمياً ويمنع التضارب بين المحاكم حول الجهة المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مما يعزز من فعالية النظام القانوني ويزيد من ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة النظام القضائي السعودي على التعامل مع الأحكام الأجنبية.
إجمالًا، التعميم رقم (13/ت/8086) يُحدد بشكل واضح أن قاضي التنفيذ هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في المملكة، بناءً على المادة (14) من نظام التنفيذ، دون الحاجة إلى إصدار أمر خاص من محكمة الاستئناف. هذا يعزز من كفاءة وسرعة الإجراءات في تنفيذ الأحكام الأجنبية، كما يعكس التزام المملكة بالتعاون الدولي القضائي وفقاً للاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك.