تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ

فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/4687) في 10-09-1433هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/53) في 13-08-1433هـ، الصادر بالمصادقة على نظام التنفيذ، وما تضمنه المادة (التاسعة) منه، والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.
ونظراً إلى ما يرد للوزارة من استفسارات بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، وبناءً على الدراسة المعدة من الجهة المختصة، والمنتهية إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع.

للاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم.


نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ، هو توجيه وزاري يؤكد أن الأوراق التجارية تعتبر من السندات التنفيذية وفق نظام التنفيذ، وأن البصمة على الأوراق التجارية تأخذ حكم التوقيع، بناءً على دراسة أجرتها الوزارة، ويشمل التعميم جميع المحاكم لتطبيق هذا المبدأ في القضايا التنفيذية.

1- الأوراق التجارية كسندات تنفيذية: يشير التعميم إلى تصنيف الأوراق التجارية كسندات تنفيذية بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ. يُعد هذا التصنيف إجراءً قانونيًا يجعل الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات قابلة للتنفيذ بشكل مباشر دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات صحة الدين، مما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق المالية.

يعكس نظام التنفيذ الالتزام بإجراءات واضحة وفعالة لتحقيق العدالة الناجزة. ومن الناحية القانونية، فإن تصنيف الأوراق التجارية كسندات تنفيذية يعزز موثوقيتها ويشجع على استخدامها كأدوات تعامل مالي مؤمنة. ويتماشى هذا مع التوجهات القانونية نحو تسهيل إجراءات التنفيذ وضمان حقوق الأطراف الدائنة.

2-  البصمة كحكم التوقيع في الأوراق التجارية: يحدد التعميم أن البصمة تعادل التوقيع في الأوراق التجارية. هذه الإشارة جاءت استجابةً للاستفسارات من المحاكم حول كفاية البصمة في حالات التنفيذ. يمثل هذا القرار توسعًا في مفهوم التوقيع ليشمل الوسائل التي تضمن الهوية والرضا من الطرف المُقرّ، وخاصة في الأوراق التجارية التي تتطلب تنفيذًا مباشرًا.

يعد اعتماد البصمة كبديل قانوني للتوقيع خطوة لاحتواء فئات المجتمع التي قد تكون غير متمكنة من التوقيع الكتابي أو تستخدم البصمة كتعبير عن الالتزام. ومن منظور قانوني، يعكس ذلك مراعاة لمبدأ التيسير وتوسيع مفهوم الأدلة التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات المصداقية وإثبات الهوية في المعاملات المالية. كما أنه يسد أي ثغرات قانونية قد تستغل للتملص من الوفاء بالدين المسجل في الأوراق التجارية.

3-  التوجيه للمحاكم واعتماد التعميم: يُوجه التعميم للمحاكم باعتماد مبدأ أن البصمة على الأوراق التجارية تأخذ حكم التوقيع، لتكون مرجعية رسمية ملزمة للقضاة عند النظر في قضايا التنفيذ.

هذا التوجيه يعزز من توحيد الإجراءات القضائية ويمنع التفاوت في تفسير دور البصمة بين المحاكم، مما يعزز مبدأ التوحيد القانوني والتناسق في تطبيق النظام. يعكس هذا النهج التزام الوزارة بتوفير توجيهات واضحة وملزمة تسهل على القضاة اتخاذ قرارات عادلة وتضمن حماية الحقوق المالية للمتعاملين بالأوراق التجارية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8657) وتاريخ 29-03-1443هـ

اترك تعليقًا