تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

لإدارات المصلحة وفروعها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثيرت بعض الاستفسارت عن كيفية تطبيق غرامة تاخير السداد – والتي هي بواقع واحد بالمائة (1%) من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير – على الدفعات المعجلة التي لم تسدد في مواعيدها النظامية, هل تتوجب من تاريخ استحقاق كل دفعه حتى تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار، أم من تاريخ استحقاق كل دفعه حتى تاريخ السداد الفعلي للضريبة والذي قد يمتد إلى ما بعد الموعد النظامي لتقديم الإقرار و السداد ؟.
وبعد دراسة الموضوع في ضوء ما تقضي به أحكام المادة (70) من النظام الضريبي والمادة (64) من اللائحة التنفيذية المتعلقتان بتسديد الضريبة على دفعات معجلة, وفي ضوء أحكام الفقرة (أ) من المادة (77) من النظام والفقرة (1) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية المتعلقتان بغرامة تاخير السداد، نفيدكم بأن غرامة تاخير السداد على الدفعات المعجلة تتوجب من تاريخ استحقاق كل دفعة حتى تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار, وتحتسب غرامة تأخير على المستحقات المتوجبة بموجب إقرار المكلف إذا لم تسدد مع الإقرار من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الإقرار إلى تاريخ السداد الفعلي لتلك المستحقات.
كما نود بهذه المناسبة لفت الانتباه إلى الأمور الآتية :

1- لكي يكون المكلف ملزماً بتسديد الضريبة خلال سنته الضريبية على دفعات معجلة فإنه لابد وأن يكون قد حقق إيراداً في تلك السنة, وأن تكون الضريبة التي توجبت عليه في السنة السابقة (بعد حسم الضرائب المستقطعة عليه في السنة السابقة” إن وجدت”) لا تقل عن مليوني ريال وفقاً لإقراره المستند إلى أحكام النظام وليس وفقاً لربط المصلحة المعدل.

2- لابد من ملاحظة أن تسديد الضريبة على دفعات معجلة متى ما تحققت شروطها لا يرتبط بأسلوب المحاسبة سواءً كان إقرار المكلف المقدم منه مستنداً على دفاتر وسجلات نظامية أم على أساس تقديري.

3- نؤكد على ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية من أنه لا يتوجب احتساب غرامة تأخير السداد اذا لم تكتمل مدة التأخير ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق.
نأمل مراعاة ما تقدم و إبلاغه للمختصين من منسوبيكم للعمل به.
ولكم تحياتنا ،،،

مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح

تحليل للتعميم وشرح له

أوضحت مصلحة الزكاة والدخل في تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ، كيفية احتساب غرامة تأخير السداد (1% عن كل 30 يومًا) في حال عدم تسديد الدفعات المعجلة للضريبة في مواعيدها النظامية، وذلك استجابة لاستفسارات حول تاريخ بدء احتساب الغرامة.

1-  الإطار النظامي المعتمد: التعميم يستند إلى المواد الآتية:

أ-  المادة 70 من النظام والمادة 64 من اللائحة التنفيذية: تعالجان تسديد الضريبة على دفعات معجلة للمكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط.

ب- المادة 77 (فقرة أ) من النظام والمادة 68 (فقرة 1) من اللائحة: تتعلقان بـ تحديد آلية فرض غرامة تأخير سداد الضريبة.

2- آلية احتساب الغرامة:

أ- الدفعات المعجلة: تُفرض الغرامة من تاريخ استحقاق كل دفعة (حسب الجدول النظامي) إلى تاريخ الموعد النهائي لتقديم الإقرار السنوي، حتى لو لم تُسدَّد تلك الدفعة بعد تقديم الإقرار.

ب- المستحقات بناءً على الإقرار: تُفرض غرامة تأخير على أي مبلغ لم يُسدد مع الإقرار، تبدأ من تاريخ الاستحقاق النظامي للإقرار حتى تاريخ السداد الفعلي.

3-  شروط إلزامية الدفعات المعجلة: تُفرض الدفعات المعجلة فقط إذا توفرت الشرطان:

– وجود إيرادات فعلية خلال السنة الحالية.

– تجاوز الضريبة المستحقة للسنة السابقة (بعد خصم الضرائب المستقطعة) مبلغ 2,000,000 ريال.

وهذا الشرط يمنع إلزام المكلفين الصغار أو من لم يحققوا إيرادات ملموسة من السداد المعجل.

4-  عدم ربط الالتزام بأسلوب المحاسبة: أكّد التعميم أن طريقة الإقرار سواء كانت قائمة على دفاتر نظامية أو تقدير، لا تؤثر على وجوب سداد الدفعات المعجلة متى ما توفرت الشروط الأساسية.

5-  استثناء الغرامة في حال التأخير أقل من 30 يومًا: يُراعى ما ورد في الفقرة (2) من المادة 68 من اللائحة:

لا تحتسب غرامة تأخير إذا لم تكتمل مدة التأخير 30 يومًا من تاريخ استحقاق السداد.

إجمالًا تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ، يحقق توازنًا بين حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة في وقتها، وحق المكلف في عدم تحميله غرامات إلا بعد تجاوز المدد النظامية. كما يوفر وضوحًا تطبيقيًا للمواد المتعلقة بالدفعات المعجلة وغرامات التأخير، ويحد من الاجتهادات الفردية في الفروع.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1435/16/2043) وتاريخ 28-03-1435هـ

اترك تعليقًا