تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

المحاسب القانوني/ عبدالملك الخليفي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

إشارة إلى خطابكم الموجه لمعالي وزير المالية بتاريخ 21-03-1440هـ (نيابة عن الغالبية العظمى من المحاسبين القانونيين المعتمدين)، بشأن تمثيل الشركات والمؤسسات أمام لجان الاعتراض والاستئناف الضريبية، واشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم وكالة شرعية وعدم قبول التفويض الرسمي.
نفيدكم بأن اشتراط الأمانة العامة للجان الضريبية تقديم وكالة شرعية لإثبات صحة التمثيل يأتي تطبيقاً للأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة حيث نصت الفقرة رقم (2) من المادة (التاسعة والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 22-01-1435هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (39933) وتاريخ 19-05-1435هـ، على: التوكل عن الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة يكون بوكالة شرعية من المفوّض بذلك وفق عقد تأسيسها أو سجلها، كما نصت المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28-07-1422هـ على: “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام. وعرّفت المادة (الأولى) من نظام المحاماة المقصود باللجان وهي: “…واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها…”.
أمّا ما يتعلق بما أشرتم إليه بأنَ اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 02-04-1405هـ، نصت على أن التمثيل عن الغير أمام اللجان الزكوية والضريبية يكون بموجب وكالة شرعية أو تفويض رسمي. وأن أعمال الزكاة والضريبة هي أعمال محاسبية مالية بحته، واستشهادكم بالتطبيقات العالمية.
وحيث أن ذلك قد يكون مقبولاً أمام اللجان الإدارية فقط والتي يتم الطعن على قراراتها أمام ديوان المظالم حسب الأوضاع السابقة, أمَا ما يخص اللجان القضائية والتي تكتسب قراراتها الصفة النهائية, سواءً بفوات مواعيد الطعن على القرارات الابتدائية الصادرة من لجنة الفصل أو بصدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف, فلا يجوز الإعتداد بالتفويض الرسمي, وفقاً لما نصّ عليه نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية المشار إليهما أعلاه -باعتبارهما النظام الحاكم على كافة أنظمة الترافع -، إضافة إلى أن الواقع العملي يؤكد أن القضايا الزكوية والضريبية هي عبارة عن خلافات ناشئة عن تطبيق وتفسير الأنظمة واللوائح والتعاميم الزكوية والضريبية، مع عدم إغفال الجوانب المحاسبية والمالية أسوةً بالنزاعات الفنية التي قد تُعرض على جهات التقاضي الأخرى والتي يتم بموجبها الاستعانة بالخبراء والمستشارين لتوضيح هذه الجوانب وإبداء الرأي فيها وذلك على النحو الذي يُمكّن ناظر النزاع من الفصل فيه. مع التأكيد على أن التطبيقات العالمية بهذا الشأن تحصر الترافع أمام الجهات القضائية على المحامين المرخصين لدى النقابات المهنية وفق درجات معينة ولا سيّما وأن محامو الضرائب هم من حملة شهادات القانون والحقوق، مع عدم إغفال قيام بعض الدول بإخضاع المحاسبين الراغبين في الترافع في القضايا الضريبية لبرنامج حقوقي في كليات الحقوق والقانون ليتم تأهيلهم التأهيل اللازم والذي يمكنهم من التمثيل أمام جهات التقاضي المختصة.
كما أشير إلى خطاب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الموجه للهيئة العامة والزكاة والدخل برقم (1800412) وتاريخ 12-02-1440هـ والمتضمن وجود عدد من الممارسات التي من شأنها تفويض إعمال المادة (الثامنة عشر) من نظام المحاماة جرّاء ترافع غير المرخصين أمام اللجان القضائية وشبه القضائية ذات العلاقة بالقضايا الزكوية والضريبية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية, وتأكيد الخطاب على عدم الإخلال بسير العدالة وحماية لحقوق المتقاضين وصيانة للالتزامات الواردة بنظام المحاماة, وذلك بقصر الترافع أمام اللجان على من يحمل ترخيص مزاولة مهنة المحاماة, مع إمكانية الاستعانة بخبراء ماليين ومحاسبين إن تطلب الأمر ذلك. وحيث أنّ لجنة الفصل واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية تُعد من اللجان القضائية وفقاً لتشكيلها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 02-11-1438هـ وتعيين رؤسائها وأعضائها بموجب الأمر الملكي رقم (65474) وتاربخ 23-12-1439هـ.
وعليه، فإن قيام الأمانة العامة للجان الضريبية بإلزام ممثلي المكلّفين بتقديم وكالة شرعية عند قيد الدعاوى وطلبات الاستئناف, يأتي تطبيقاً للنصوص النظامية المشار إليها أعلاه وما يصدر عن الجهات المختصة من توجيهات بهذا الخصوص, مع الأخذ في الاعتبار الاستثناءات التي نص عليها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية, دون الإخلال بإمكانية الاستعانة بالمحاسبين القانونيين أو الخبراء الماليين حال الحاجة لذلك عند حضور جلسات الترافع. علماً بأنه يمكن لممثلي المكلفين الترافع أمام اللجان الضريبية بموجب وكالة شرعية، وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة والتي نصت على: “للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم, أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, واستثناءً من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي: أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.”، وكذلك المادة رقم (2/18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة والتي نصت على: لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا, في أي جهة من الجهات، في فترة زمنية واحدة, وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل فيها حالياً، وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك….”.
وتقبلوا تحياتي ،،،

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ، صادر من محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل (آنذاك) ردًا على طلب المحاسبين القانونيين السماح لهم بتمثيل الشركات أمام اللجان القضائية الضريبية بناءً على تفويض رسمي دون الحاجة إلى وكالة شرعية.

وقد جاء الرد بالتأكيد على أن التمثيل أمام اللجان القضائية الزكوية والضريبية لا يُقبل إلا من خلال وكالة شرعية لمحامٍ مرخص، لأن هذه اللجان تُعد جهات قضائية وفقًا لتشكيلها ونظامها، ولا يجوز فيها الاكتفاء بتفويض إداري، مع استثناء محدود لمن لا يباشر أكثر من ثلاث قضايا.

1- التفرقة بين التفويض الرسمي والوكالة الشرعية: التعميم يُميز بوضوح بين نوعين من التمثيل القانوني:

الأساس النظاميهل يُقبل أمام اللجان القضائية؟التمثيل
لأن التفويض ليس وكالة قضائية❌ لا يُقبلتفويض رسمي (خطاب من الشركة أو المؤسسة)
وفقًا للمادة 49 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 18 من نظام المحاماة✅ نعموكالة شرعية (موثقة من كاتب عدل أو معتمدة قانونًا)

وبالتالي، فإن اللجان القضائية تُعامل كالمحاكم تمامًا في اشتراط التوكيل.

2-  الطبيعة القضائية للجان الزكوية والضريبية: أوضح التعميم أن:

لجنتي الفصل والاستئناف الضريبي تُعدان لجانًا قضائية بموجب:

– المرسوم الملكي م/113 بتاريخ 02-11-1438هـ.

– والأمر الملكي رقم 65474 بتاريخ 23-12-1439هـ.

ولذلك، فإن تمثيل الشركات أمام هذه اللجان يخضع لأحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة.

3-  التمثيل الحصري للمحامين: أكد التعميم على المادة (18) من نظام المحاماة، التي تنص على أن:

“للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير…”

لا يجوز للمحاسب القانوني تمثيل الشركة أمام اللجنة القضائية إلا إذا كان:

– محاميًا مرخصًا.

– أو لديه وكالة شرعية محددة في عدد القضايا (حتى ثلاث فقط).

4-  الاستعانة بالمحاسبين والخبراء: متاحة لكن دون ترافع:

يعترف التعميم بأن:

– القضايا الزكوية والضريبية تتطلب معرفة محاسبية وفنية.

– ولكن ذلك لا يُبرر التمثيل القضائي.

– بل يمكن الاستعانة بالمحاسبين كخبراء أثناء الجلسات، دون منحهم صفة الممثل الرسمي أو المترافع.

وهذا يتماشى مع ما يحدث في المحاكم عند الاستعانة بالخبراء لتقديم تقارير محاسبية وفنية دون أن يكونوا وكلاء في الدعوى.

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ، يُكرّس قاعدة تنظيمية ملزمة وهي:

لا يجوز التمثيل أمام اللجان الزكوية والضريبية القضائية إلا بواسطة محامٍ مرخص بموجب وكالة شرعية، أو بموجب استثناء محدود لا يتجاوز ثلاث قضايا، ولا يُعتد بالتفويض الرسمي.
ويُسمح فقط بالاستعانة بالمحاسبين القانونيين كخبراء وليس كممثلين أو مترافعين.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ
تعميم رقم (1440/1/5841) وتاريخ 20-04-1440هـ

اترك تعليقًا