تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
فإلحاقاً للتعميم رقم (1461/ت) بتاريخ 20-07-1441هـ المشار فيه إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (41/17/649) بتاريخ 20-07-1441هـ المتضمن تأجيل جلسات جميع القضايا المنظورة لدى جميع المحاكم، اعتباراً من يوم الاثنين 21-07-1441هـ وحتى إشعار آخر، على أن تستأنف بقرار من رئيس المجلس، وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (54868) بتاريخ 02-10-1441هـ القاضي بالموافقة على رفع تعليق الحضور لمقرات العمل حسب ما تحدده الجهات المشرفة عليها …إلخ.
فقد صدر قرارنا رقم (17388) بتاريخ 05-10-1441هـ المتضمن استئناف عقد جلسات جميع القضايا لدى جميع المحاكم حسب التفصيل الوارد فيه.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه نسخة من القرار المشار إليه.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ، يُبلغ باستئناف عقد الجلسات القضائية في جميع محاكم المملكة، بعد أن كانت مؤجلة سابقًا بسبب الجائحة، تنفيذًا للأمر السامي القاضي برفع تعليق الحضور إلى مقارّ العمل. ويؤكد التعميم أن استئناف الجلسات سيتم وفق ما ورد في قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المرفق مع التعميم.

1-  السياق القانوني والإداري للتعميم:

– المرجعية الأولى للتعميم تعود إلى القرار السابق (رقم 41/17/649) القاضي بتعليق جميع الجلسات القضائية، وهو إجراء احترازي اتُّخذ في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

– المرجعية الثانية هي الأمر السامي الكريم رقم (54868)، والذي أعاد صلاحية فتح العمل تدريجيًا إلى الجهات المشرفة، ما يُمثل تفويضًا من السلطة العليا إلى الجهات التنفيذية بتنظيم العودة وفق المصلحة العامة.

2-  الصفة النظامية لقرار الاستئناف:

– القرار رقم (17388) الصادر بتاريخ 05-10-1441هـ يُعد قرارًا تنظيميًا صادرًا عن جهة ذات ولاية تنظيمية على القضاء (المجلس الأعلى للقضاء)، وبالتالي له قوة إلزامية على جميع المحاكم والقضاة في المملكة.

– يُفهم من التعميم أن العودة للجلسات جاءت بعد التقييم الصحي والمهني الكافي، وهو ما يُضفي على القرار صفة التوازن بين المصلحة العامة (العدالة) والمصلحة الصحية (السلامة).

3- الأثر القانوني لاستئناف الجلسات:

– من تاريخ صدور القرار، تُعتبر جميع المحاكم مُلزمة بإعادة جدولة القضايا المؤجلة والبدء في عقد الجلسات، سواء كانت حضورية أو عن بُعد (حسب آلية التنفيذ المحددة لاحقًا في القرار المرفق).

– تأجيل الجلسات سابقًا كان بأمر تنظيمي وليس بناءً على رغبة الخصوم، وبالتالي لا يُعد تقصيرًا أو مماطلة من الأطراف، ولا يُرتب جزاءات عليهم.

– أي إخلال بتنفيذ هذا القرار من جهة المحكمة قد يُعد مخالفة تنظيمية أو إدارية تستوجب المحاسبة التأديبية أو المراجعة الرقابية.

4-  ضمان استمرارية العدالة:

– التعميم يعكس حرص المجلس الأعلى للقضاء على استمرارية عمل المرفق القضائي دون تعطيل طويل، مما يحقق مبدأ “عدم إنكار العدالة” (Justice Delayed is Justice Denied).

– كما يعكس قدرة المنظومة القضائية على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتنفيذ الأوامر السامية بمرونة وكفاءة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1505/ت) وتاريخ 05-10-1441هـ

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقًا