تعميم رقم (45507050) وتاريخ 22-02-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة الي خطاب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رقم (ع غ/198) وتاريخ 20-08-2024م، بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بدول مجلس التعاون الخليجي رقم (15/58غ/2024) بشأن الموافقة علي قبول شكوي الصناعة الخليجية وبدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات المحركات ذات المكابس، والمندرج تحت البند الجمركي التالي (85071000) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا.
وحرصاً من الأمانة العامة لمجلس التعاون لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف ذوي العلاقة غير المعرفين لديها للمشاركة في التحقيق المشار اليه أعلاه وللدفاع عن مصالحهم خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق الذي يتضمن نسخة من استبيانات المصنع/ المنتج الخليجي والمستورد والمستهلك الخليجي، والتي يمكن تحميلها بشكل إلكتروني من خلال الترميز الموضح ادناه.
عليه، نأمل التكرم بالتعميم على المهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة من ذوي العلاقة أو المصلحة من (المصنعين أو المستوردين أو المستهلكين)، مع التنويه علي يتعين علي كافة الأطراف المعنية التعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق وتقديم الردود علي استبيانات التحقيق في غضون الفترات الزمنية الموضحة بإعلان بدء التحقيق على العنوان الموضح في الإعلان بالنشرة الرسمية،ويمكن للمعنين الدخول إلى المستندات عبر المسح على الترميز التالي.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي وإحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تبسيط للتعميم وشرح له
يأتي هذا التعميم رقم (45507050) وتاريخ 22-02-1446هـ في سياق خطاب رسمي موجه من الأمين العام للغرفة التجارية إلى منتسبي الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، استجابةً لقرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. يتناول التعميم تحديدًا قضية مكافحة الإغراق ضد واردات بطاريات المحركات ذات المكابس من الصين وماليزيا. هذا التعميم يحمل أبعادًا قانونية وتجارية متعددة، حيث يتناول واحدة من أهم الأدوات المستخدمة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة وهي مكافحة الإغراق.
1- قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (15/58غ/2024):
القرار يشير إلى قبول شكوى الصناعة الخليجية بخصوص واردات بطاريات المحركات ذات المكابس من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، ويستهدف تحقيق مكافحة الإغراق. من الناحية القانونية، مكافحة الإغراق هو إجراء يتم اتخاذه لحماية الأسواق المحلية من الضرر الناتج عن بيع المنتجات المستوردة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج في البلد المصدر، وهو ما يشكل تهديدًا للصناعات المحلية.
التعليق القانوني: قوانين مكافحة الإغراق، المعتمدة في إطار منظمة التجارة العالمية، تتيح للدول الأعضاء مثل دول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ إجراءات لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة التي قد تسبب ضررًا بالصناعة المحلية. التحقيقات المتعلقة بالإغراق تتطلب إثبات أن المنتج المستورد يتم بيعه بأسعار أقل من القيمة العادلة، وأن هذا الفعل يسبب أو يهدد بإلحاق ضرر مادي بالصناعة المحلية.
2- المنتجات المستهدفة بالتحقيق:
المنتج المعني في هذا التحقيق هو “بطاريات المحركات ذات المكابس”، المصنفة تحت البند الجمركي (85071000) في التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. تحديد هذا البند يسهل تعريف المنتجات المستهدفة بشكل دقيق، ويُظهر نطاق التحقيق، حيث يقتصر على منتجات محددة من بلدين مصدرين هما الصين وماليزيا.
التعليق القانوني: التحديد الدقيق للمنتجات وفقًا للتعريفات الجمركية يعتبر جزءًا أساسيًا من التحقيقات في قضايا الإغراق. يسمح هذا التحديد بضمان أن التحقيقات تظل مركزة على المنتجات المعنية فقط، دون أن تؤثر على منتجات أخرى قد لا تكون مغمورة في المشكلة. يُساعد أيضًا في حماية الشركات المحلية من استيراد منتجات مدمرة اقتصاديًا بأسعار منخفضة للغاية.
3- دعوة الأطراف ذوي العلاقة للمشاركة في التحقيق:
التعميم يدعو جميع الأطراف ذات العلاقة (المصنعين، المستوردين، والمستهلكين) للتعريف بأنفسهم والمشاركة في التحقيق. هذه الدعوة تعكس مبدأ الشفافية والعدالة في التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإغراق. الأطراف ذات المصلحة مدعوة لتقديم استبياناتها للجهات المعنية لتوضيح موقفها والمساهمة في التحقيق.
التعليق القانوني: قانونيًا، يتطلب نجاح أي تحقيق في قضايا الإغراق مشاركة جميع الأطراف المتضررة، بما في ذلك المصنعون والمستوردون المحليون. هذه المشاركة تضمن أن تكون البيانات المقدمة شاملة وموضوعية. فشل أي طرف في المشاركة قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات بناءً على البيانات المتاحة فقط، مما قد يؤثر على حقوقهم ومصالحهم.
4- الالتزام بالمدة الزمنية المحددة:
التعميم يؤكد على ضرورة تقديم الردود على استبيانات التحقيق خلال الفترات الزمنية المحددة. الالتزام بهذه المواعيد الزمنية هو جزء جوهري من أي تحقيق رسمي، ويضمن أن يتم اتخاذ القرارات بناءً على بيانات تم جمعها بشكل منظم وفي الوقت المناسب.
التعليق القانوني: التحقيقات في قضايا الإغراق تتطلب الالتزام بمواعيد زمنية صارمة، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة. عدم الالتزام بهذه المواعيد قد يؤدي إلى استبعاد بعض الأطراف من التحقيق أو اتخاذ قرارات قد لا تصب في مصلحتهم. يتيح القانون للأطراف المتضررة الطعن في القرارات إذا شعروا بعدم مراعاة الإجراءات الزمنية المطلوبة.