تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

سعادة/ المحترم
البنك/
الإدارة العامة
بعد التحية:
إلحاقاً إلى تعميم المؤسسة رقم (م أ ت/811) وتاريخ 01-11-1428هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي في نأمل تضمين العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الشروط والمتطلبات الآتية:

1- يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.

2- تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 21-09-1416هـ.

3- أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.

4- الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.

5- تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.

6- استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.

7- تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.

8- توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.

9- إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

10- حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.

11- على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.

وتقبلوا تحياتي،،،،
وكيل المحافظ للشئون الفنية
عبدالرحمن بن عبد المحسن الخلف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا)، موجه إلى البنوك والإدارات العامة، ويهدف إلى ضمان جودة وكفاءة الحراسات الأمنية المدنية الخاصة في القطاع المصرفي من خلال إلزام الشركات الأمنية بمجموعة من الشروط والمعايير الصارمة عند التعاقد معها.

1- الإطار التنظيمي والقانوني:

– يستند التعميم إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، الصادر بموجب التعميم رقم (م أ ت/811) بتاريخ 01-11-1428هـ.

– يهدف إلى تنظيم قطاع الحراسات الأمنية في المؤسسات المصرفية وضمان التزام الشركات الأمنية بمعايير الجودة والأمان.

2-  الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:

أ- ضمان كفاءة وجودة الحراسات الأمنية في القطاع المصرفي: تطبيق معايير صارمة في اختيار شركات الحراسة، والتأكد من تدريب وتأهيل الحراس، وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم.

ب- تحقيق الالتزام بالأنظمة العمالية والتأمينية: إلزام الشركات بتسجيل الحراس في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتطبيق ساعات العمل الرسمية.

ج- تعزيز الرقابة الأمنية ومنع التلاعب: التحقق من خلو سجلات الحراس من السوابق الجنائية، ومنع الشركات المخالفة من العمل في القطاع المصرفي.

د- تحسين ظروف العمل للحراس وتقليل المخاطر: ضمان توفير بيئة عمل ملائمة للحراس في المواقع الخارجية من خلال الكبائن المظللة والمكيفة.

3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:

أ- البنوك والمؤسسات المالية:

– عدم التعاقد مع أي شركة أمنية لا تلتزم بالشروط والمعايير المحددة في التعميم.

– التأكد من أن عقود الحراسة الأمنية منفصلة عن عقود التشغيل والصيانة والنظافة.

– مراقبة أداء شركات الحراسة والإبلاغ عن أي مخالفات للجهات المختصة.

ب- شركات الحراسات الأمنية المدنية:

– الالتزام بجميع المعايير المذكورة في التعميم، خاصة فيما يتعلق بتدريب الحراس، التأمينات، وتوفير بيئة عمل ملائمة.

– تقديم شهادة رسمية من الأمن العام تؤكد عدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة.

– ضمان تسجيل جميع الحراس في التأمينات الاجتماعية وتقديم تأمين طبي لهم.

ج- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية حاليًا):

– التأكد من تطبيق ساعات العمل الرسمية وفق القرار رقم (142).

– متابعة التزام الشركات الأمنية بتسجيل الحراس في التأمينات الاجتماعية.

د- الأمن العام:

– مراجعة سجلات شركات الحراسات الأمنية المدنية وإصدار شهادات عدم وجود مخالفات أو ملاحظات.

– التأكد من خلو سجلات الحراس من أي سوابق جنائية.

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ،  يُلزم البنوك بالتعاقد فقط مع شركات الحراسة الأمنية التي تستوفي المعايير الصارمة، لضمان تأهيل الحراس، حماية العاملين، وتحسين بيئة العمل في القطاع المصرفي.
عدم الامتثال قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فرض عقوبات تنظيمية من البنك المركزي السعودي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (49968/م أ ت/23756) وتاريخ 20-10-1432هـ

اترك تعليقًا