النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (852/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء ذي الرقم (38/22/2390) والتاريخ 02-02-1438هـ المتضمن أن القضية المنقوضة تحال إلي المحكمة التي انعقد لها الاختصاص النوعي بعد النقض، والقضية المنقوضة تحال إلي المحكمة التي انعقد لها الاختصاص المكاني عند رفع القضية عدا حجج الاستحكام فتحال إلي المحكمة التي انعقد لها الاختصاص المكاني بعد النقض.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه. وتجدون برفقة صورة من القرار المشار إليه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يحدد تعميم رقم (852/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ، الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي يتم نقضها من قبل المحكمة العليا، حيث يوضح كيفية إحالة القضايا المنقوضة إلى المحكمة المختصة بعد النقض.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
– يستند التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38/22/2390) وتاريخ 02-02-1438هـ، الذي يحدد آلية إعادة توزيع القضايا بعد النقض.
– يعكس التوجيهات التنظيمية لضمان إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة بعد صدور قرار النقض من المحكمة العليا.
– يتماشى مع مبدأ الاختصاص القضائي النوعي والمكاني، الذي يُنظم توزيع القضايا بين المحاكم وفقًا لطبيعتها وموقعها.
2- آلية إحالة القضايا بعد النقض:
أ- الاختصاص النوعي: إذا كانت القضية تنظرها محكمة مختصة بنوع معين من القضايا (مثل القضايا الجنائية، التجارية، الإدارية، إلخ)، وتم نقض الحكم، يتم إحالتها إلى المحكمة المختصة بذلك النوع حتى لو اختلفت المحكمة التي نظرت القضية سابقًا.
ب- الاختصاص المكاني: إذا تم نقض الحكم وكان الاختصاص المكاني للمحكمة مختلفًا عند رفع القضية، تحال القضية إلى المحكمة المختصة بالمكان الجديد.
ج- استثناء حجج الاستحكام: في قضايا حجج الاستحكام (إثبات تملك العقارات)، يتم إحالتها إلى المحكمة المختصة مكانيًا بعد النقض، بغض النظر عن موقع المحكمة التي نظرت القضية أول مرة.
3- تأثير التعميم على النظام القضائي وإجراءات التقاضي:
أ- توحيد الإجراءات القضائية:
– يضمن التعميم إجراءات واضحة ومحددة لإحالة القضايا بعد النقض، مما يقلل من التأخير في البت في القضايا.
– يعزز تنظيم عمل المحاكم وفقًا للاختصاصات المحددة، مما يحسّن من كفاءة النظام القضائي.
ب- تعزيز مبدأ العدالة القضائية:
– يضمن أن القضايا يتم نظرها من قبل الجهة المختصة قانونيًا، مما يمنع وقوع أخطاء في اختصاص المحاكم.
– يمنع إطالة أمد القضايا بسبب الإحالة الخاطئة للمحاكم غير المختصة.
ج- تقليل النزاعات حول الاختصاص:
– يسهل على القضاة والمحامين معرفة الجهة التي يجب أن تحال إليها القضية بعد النقض، مما يقلل من الاعتراضات القانونية حول الاختصاص القضائي.
– يُنظم توزيع القضايا بين المحاكم، مما يقلل من التراكم غير الضروري للقضايا في محاكم غير مختصة.
يُعد هذا التعميم إجراءً هامًا في تنظيم عمل المحاكم بعد صدور أحكام النقض، حيث يضمن إحالة القضايا إلى المحكمة المختصة نوعيًا أو مكانيًا وفقًا للقواعد القضائية المعتمدة. يُحسّن هذا التوجيه من كفاءة النظام القضائي، ويُقلل من النزاعات حول الاختصاص، ويُسرّع من إجراءات التقاضي، مما يعزز من عدالة وسرعة الفصل في القضايا المنظورة.