النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (216) وتاريخ 25-07-1429هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 19473/ب وتاريخ 09-05-1429هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 33362/42/1 وتاريخ 16-05-1428هـ، في شأن طلب تعديل نص المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 08-07-1426هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (299) وتاريخ 23-07-1428هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (13/13) وتاريخ 21-04-1429هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (408) وتاريخ 12-06-1429هـ.
يقرر
الموافقة على تعديل المادة (السادسة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 08-07-1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“المادة السادسة والستون:
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولهم في سبيل ذلك ما يأتي:
1- البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم، وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.
2- الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط، والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (216) وتاريخ 25-07-1429هـ، الصادر من مجلس الوزراء تعديل المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتمكين مديري وضباط مكافحة المخدرات من ممارسة صلاحيات أوسع في إجراءات الضبط الجنائي، بما في ذلك البحث عن الجرائم وجمع الأدلة وضبط المواد المشتبه بها، وكذلك الاستعانة بالعسكريين لتنفيذ إجراءات الضبط.
1- توسيع صلاحيات الضبط الجنائي: التعديل يمنح ضباط مكافحة المخدرات صلاحيات موسعة في تطبيق إجراءات الضبط الجنائي، بحيث تشمل التحقيق المبدئي وجمع الأدلة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. هذه الصلاحيات تعزز من قدرة ضباط مكافحة المخدرات على اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة ضد الجريمة، بما يسمح بتفتيش المواد المشتبه بها وضبطها قبل أن تؤدي إلى أضرار أوسع على المجتمع.
يعكس هذا التعديل أهمية مكافحة المخدرات في النظام السعودي، ويوضح إدراك المشرّع لضرورة إضفاء مرونة على عمليات الضبط والتحقيق بما يتماشى مع طابع جرائم المخدرات، التي غالبًا ما تحتاج إلى إجراءات سريعة وفعالة للتعامل معها.
2- الاستعانة بالعسكريين في واقعة الضبط: البند الجديد يمنح صلاحية الاستعانة بالعسكريين (الجندي الأول والجندي) خلال عمليات الضبط، مما يسهم في تعزيز الإجراءات الأمنية والدعم اللوجستي لفرق مكافحة المخدرات. هذه الخطوة تؤكد الحاجة إلى التعاون بين جهات إنفاذ القانون المختلفة لضمان تنفيذ سلس لعمليات القبض وجمع الأدلة.
الاستعانة بالعسكريين يوفر دعماً إضافياً لفرق مكافحة المخدرات، خاصة في الحالات التي قد تشكل خطورة على الأمن العام أو تتطلب قوة تنفيذية أكبر. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الكفاءة العملية، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لتحقيق الأهداف الجنائية.
3- الإطار التشريعي للتعديل: القرار يتبع الإجراءات النظامية للتعديل، حيث أُحيل إلى عدة جهات تشريعية وتنفيذية تشمل هيئة الخبراء ومجلس الشورى، وصدرت توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء بالموافقة على التعديل. يشير هذا إلى أهمية التعديلات المتعلقة بجرائم المخدرات ضمن السياسات العليا للدولة، ويبرز توجه الدولة الحازم نحو ضبط المخالفات وحماية الأمن العام.
المسار التشريعي الذي اتبعه التعديل يعزز من شرعيته، ويعكس توافق الجهات ذات الصلة حول ضرورة توسيع صلاحيات الضبط الجنائي في قضايا المخدرات. يُعد هذا التعديل جزءاً من سياسة قانونية شاملة تهدف إلى توفير إطار قانوني مرن ودقيق في التعامل مع الجرائم الخطرة، مثل المخدرات.
4- تأثير التعديل على حقوق الأفراد: مع أن هذا التعديل يمنح سلطات واسعة لضباط مكافحة المخدرات، إلا أنه يظل محكوماً بما تنص عليه المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، التي توفر ضمانات للأفراد من حيث شرعية الإجراءات وحقوقهم الأساسية. مما يعني أن إجراءات الضبط لا بد أن تتم وفق ضوابط قانونية دقيقة تضمن عدم التعسف أو التعدي على الحقوق.
هذا التعديل يعزز مبدأ التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق الأفراد. إذ أن وجود ضمانات قانونية يحد من إمكانية إساءة استخدام الصلاحيات ويعزز الثقة في أن الإجراءات المتخذة ضد جرائم المخدرات تُحترم فيها الحقوق الدستورية والإنسانية.