قرار رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ

إن وزير التجارة

بناءً على الصلاحيات المخولة له

وبناءً على الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01-12-1443هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (284) وتاريخ 23-06-1444هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.


يقـرر ما يلي:

أولاً: توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة على كل مخالف وفقاً للآتي:

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة

أشكال الشركات عدا الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المالعدد المديرينالغرامة
أقل من (500) ألف ريالمدير واحد8 آلاف ريال
مديران وأكثر4 آلاف ريال
(500) ألف ريال وأكثرمدير واحد12 ألف ريال
مديران وأكثر6 آلاف ريال
الشركة المساهمة غير المدرجة
رأس المالالغرامة
أقل من (5) ملايين ريال15 ألف ريال
(5) ملايين ريال وأكثر20 ألف ريال

ثانياً: في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).

ثالثاً: تكون آلية التبليغ بقرار المخالفة المباشرة وفقاً للآلية التي نصّت عليها المادة (الرابعة والتسعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

رابعاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 01-07-2024م.


وزير التجارة
د. ماجــد بن عبــدالله القصبي

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ، الصادر عن وزير التجارة، يتضمن فرض عقوبات مالية مباشرة على الشركات التي تخالف التزاماتها بإيداع القوائم المالية السنوية وفقًا لنظام الشركات. العقوبات تختلف باختلاف نوع الشركة، رأس المال، وعدد المديرين. كما يتضمن القرار تشديد العقوبة في حال التكرار بنسبة 50%، ويوضح آلية التبليغ بالنظر إلى اللائحة التنفيذية، على أن يُعمل به اعتبارًا من 01-07-2024م.

1-  الأساس القانوني للقرار: استنادًا إلى النظام الأساسي:

أ- القرار يستند إلى الفقرة (هـ) من المادة (262) والفقرة (1) من المادة (267) من نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132)؛ مما يعطيه قوة قانونية من التشريع الأساسي.

ب- المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات تضيف بُعدًا تفصيليًا للقرار فيما يتعلق بآليات التبليغ وتنفيذ العقوبات.

2- أهداف القرار:

أ- تعزيز الالتزام بالشفافية المالية: إيداع القوائم المالية يساعد في ضمان الإفصاح المالي الدقيق وتقييم الوضع المالي للشركات.

ب- ردع المخالفات: فرض الغرامات يشكل أداة ردع للشركات المخالفة، ويعزز من الامتثال للقوانين المنظمة للشركات.

ج- تحفيز الحوكمة الرشيدة: القرار يدعم تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة للشركات، مما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح.

3-  العقوبات المقررة:

أ- الغرامات على الشركات باستثناء الشركة المساهمة غير المدرجة: تعتمد الغرامة على حجم رأس المال وعدد المديرين، مما يعكس مبدأ التناسبية؛ حيث تكون الغرامة أقل للشركات ذات الحجم الأصغر.

التفرقة بين الشركات ذات مدير واحد أو أكثر تهدف إلى مراعاة الهيكل التنظيمي للشركة ومسؤوليات الإدارة.

ب- الشركة المساهمة غير المدرجة: الغرامات أعلى مقارنة ببقية الشركات، مما يعكس الطبيعة الأكبر لهذه الشركات وأهمية التزامها بمعايير الإفصاح المالي.

4-  التشديد عند التكرار:

أ- زيادة الغرامة بنسبة 50% عند تكرار المخالفة: يُظهر هذا الإجراء نهجًا تصاعديًا في العقوبات؛ إذ لا تقتصر العقوبة على الغرامة الأساسية، بل تشمل أيضًا عقوبات إضافية عند عدم الامتثال المستمر.

ب- تحقيق الردع الخاص والعام: الردع الخاص يتعلق بإلزام الشركة المخالفة بالامتثال مستقبلاً، بينما يهدف الردع العام إلى تعزيز ثقافة الالتزام بين جميع الشركات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (239) وتاريخ 27-11-1445هـ

اترك تعليقًا