قرار رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29183 وتاريخ 28-05-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 15459 وتاريخ 18-05-1440هـ، في شأن نقل اختصاصات إدارة المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الديوان العام للمحاسبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 11-02-1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23-02-1436هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1373) وتاريخ 26-07-1440هـ، ورقم (1851) وتاريخ 28-10-1440هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-40/56/د) وتاريخ 13-11-1440هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7784) وتاريخ 26-12-1440هـ.

يقرر ما يلي:

1- يتولى الديوان العام للمحاسبة مهمات الرقابة الميدانية وأعمال التفتيش على المستودعات الحكومية، ويشمل ذلك الأعمال والمهمات المسندة إلى وزارة المالية الواردة في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة بقرار الوزارة رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، باستثناء ما ورد في الفقرة (2) من هذا القرار.

2- تتولى وزارة المالية معالجة حالات فقد العهد الحكومية وتلفها، ومتابعة تحصيل التبعات المالية المترتبة عليها، مع مراعاة ما ورد في نظام وظائف مباشرة الأموال العامة في هذا الشأن، وطباعة نماذج الأوراق ذات القيمة.

3- قيام الديوان العام للمحاسبة بتطوير قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية وتحديثها، الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (21-4201) وتاريخ 11-08-1403هـ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذا القرار، ومن ثم تعميمها على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام بها.

4- قيام الديوان العام للمحاسبة -بالتنسيق مع وزارة المالية- بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه علي الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة United Nation standard products and Services Code (UNSPSC).

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ، يتضمن نقل اختصاصات رقابية وتنظيمية في ما يخص المستودعات الحكومية من وزارة المالية إلى الديوان العام للمحاسبة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وتحسين كفاءة إدارة المخزون الحكومي.

1- نقل مهمة الرقابة والتفتيش إلى الديوان العام للمحاسبة: الديوان العام للمحاسبة هو الآن الجهة المسؤولة عن:

– الرقابة الميدانية على المستودعات الحكومية.

– تنفيذ أعمال التفتيش.

– تنفيذ المهمات المسندة سابقًا لوزارة المالية في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة عام 1403هـ.

استثناء:

وزارة المالية تحتفظ باختصاصين رئيسيين فقط:

– معالجة حالات فقد العهد أو تلفها.

– متابعة تحصيل التبعات المالية الناتجة عن هذه الحالات.

– طباعة نماذج الأوراق ذات القيمة (مثل الشيكات أو سندات الصرف).

2- تحديث القواعد واللوائح التنظيمية: الديوان العام للمحاسبة مكلف الآن بتحديث قواعد المستودعات (المعتمدة في 1403هـ) لتتوافق مع أدواره الجديدة، مع تعميم النسخة المحدثة على الجهات الحكومية ومتابعة الالتزام بها.

3- ترميز وتصنيف المخزون الموحد: بموجب الفقرة (4) المضافة لاحقًا بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 23-10-1443هـ:

الديوان العام للمحاسبة، بالتعاون مع وزارة المالية، يتولى:

– إعداد دليل ترميز وتصنيف موحد للمخزون في الجهات الحكومية.

– ربطه بالتصنيف العالمي UNSPSC.

– ضمان التكامل والتوافق بين الجهات الحكومية في تصنيف السلع والخدمات.

قرار رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ، يُعيد هيكلة الإشراف على المستودعات الحكومية، ويُكرّس الدور الرقابي للديوان العام للمحاسبة، مع الإبقاء على بعض الاختصاصات المالية والإجرائية بيد وزارة المالية.

“الرقابة والتفتيش مسؤولية الديوان، والتحصيل والعهد مسؤولية وزارة المالية، والتصنيف والترميز يخضع لتعاون مشترك بتكامل مع المعايير العالمية (UNSPSC).”

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (51) وتاريخ 18-01-1441هـ

اترك تعليقًا