مدة التماس إعادة النظر (شرح مُفصَّل)

مدة التماس إعادة النظر

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

على اعتبار أن التماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن غير العادية على الحكم، ولكونه محدد بحالات معينة في النظام؛ فقد يعتقد البعض أنه غير مُقيد بمدة زمنية يتعين تقديم طلب الالتماس خلالها، وهذا غير صحيح؛ إذ إنه محدد بمدة معينة، ولكن له أحكام خاصة تتعلق ببدء حساب تلك المدة، فما هي، وأي نص نظامي يحكمها؟ هذا ما نبينه في مقالنا الحالي.

المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية

المادة 201 من نظام المرافعات الشرعية هي المعنية بتعيين مدة التماس إعادة النظر، فتنص على أنه: “مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يومًا، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (المائتين) من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المائتين) من هذا النظام من وقت إبلاغ الحكم، ويبدأ الموعد بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (المائتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم“.

مدة التماس إعادة النظر

التماس إعادة النظر مقيد بمدة زمنية وهي (ثلاثون) يومًا، ويُشترَط تقديم طلب الالتماس خلال تلك المدة وإلا سقط حق المُلتمِس في تقديمه، وتقضي المحكمة مباشرة بعدم قبوله. ولكن بداية حساب هذه المدة تختلف باختلاف الأحوال المعوَّل عليها في طلب الالتماس، فهي قد تبدأ من:

  • تاريخ علم المُلتمِس بالواقعة المؤسس عليها الالتماس.
  • أو من تاريخ النطق بالحكم محل الالتماس.
  • أو من تاريخ علم المُلتمِس بالحكم.

وفيما يلي بيان كل حالة:

أولًا: بداية المدة من علم المُلتمِس بالواقعة سبب الالتماس

تبدأ مدة الالتماس من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس بالواقعة المؤسس عليها التماسه في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الالتماس قائمًا على الحالة المُقررة بالبند (أ) من الفقرة (1) في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: “إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور“، فتكون بداية المدة هنا من اليوم الذي يثبُت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة شهادة زور. علمًا بأن المادة (52) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد قررت كفاية إفادة المُلتمِس نفسه بتاريخ علمه بالتزوير، ما لم يقم دليل يثبت عكس إفادته.

2- إذا كان الالتماس قائمًا على الحالة المُقررة بالبند (ب) من الفقرة (1) في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: “إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم“، فتكون بداية المدة هنا من اليوم الذي يثبُت فيه علم المُلتمِس بظهور الأوراق والمستندات القاطعة في الدعوى. علمًا بأن المادة (52) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد قررت كفاية إفادة المُلتمِس نفسه بتاريخ ظهور الأوراق محل الالتماس، ما لم يثبُت خلاف ما ذكره بأي بينة.

3- إذا كان الالتماس قائمًا على الحالة المُقررة بالبند (ج) من الفقرة (1) في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: “إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم“، فتكون بداية مدة التماس إعادة النظر هنا من اليوم الذي يثبُت فيه علم الملتمس بظهور الغش الذي وقع من الخصم. علمًا بأن المادة (52) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد قررت كفاية إفادة المُلتمِس نفسه بتاريخ علمه بالغش الصادر عن الخصم، ما لم يثبُت خلاف ما ذكره بأي بينة.

ثانيًا: بداية المدة من تاريخ النطق بالحكم

تبدأ مدة الالتماس في هذه الحالة من اليوم الذي تم فيه النطق بالحكم، شريطة أن يحصل الإبلاغ بالحكم وقت صدوره بالطرق الصحيحة المُقررة نظامًا، وتشمل هذه الحالة ما يلي:

1- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، وفقًا للبند (د) من الفقرة (1) في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

2- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا، وفقًا للبند (ه) من الفقرة (1) في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية.

ثالثًا: بداية المدة من تاريخ علم المُلتمِس بالحكم

في هذه الحالة ليس بالضرورة أن يكون المُلتمِس قد علم بالحكم فور النطق به، وإنما قد علم به في أي وقت يبلغه الحكم، وفي هذه الحالة تبدأ مدة التماس إعادة النظر من اليوم الذي يعلم فيه المُلتمِس بالحكم، وتشمل ما يلي:

  • الحكم الغيابي.
  • صدور الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
  • إذا عُد الحكم حجة على الملتمس.

تعرف على/ حالات التماس إعادة النظر

مقالات أخرى ذات صلة

اترك تعليقًا