النص الأصلي للتعميم
أمر ملكي رقم (أ/45) وتاريخ 04-02-1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /61) بتاريخ 01-03-1444هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28-10-1445هـ في شأن ما يتصل بعقد اجتماع مجلس الوزراء إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس، وذلك بأن يرأس الاجتماع الأكبر سناً من أصحاب السمو الملكي أعضاء المجلس الحاضرين.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة الأنظمة الأساسية رقم (25) بتاريخ 15-11-1445هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء –إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه– برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 03-03-1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يُحدد أمر ملكي رقم (أ/45) وتاريخ 04-02-1446هـ، آلية انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء في حال غياب الملك ورئيس المجلس أو أي من نوابه. ينص القرار على أن الاجتماع يُعقد برئاسة الأكبر سناً من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود أو من نسلهم المباشر، استثناءً من المادة (7) من نظام مجلس الوزراء. تظل القرارات الصادرة من هذا الاجتماع موقعة من رئيس المجلس لضمان توافقها مع النظام الأساسي.
1- الأساس النظامي للقرار:
أ- النظام الأساسي للحكم: يستند الأمر الملكي إلى قواعد الحوكمة العامة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم، الذي يُعنى بتنظيم السلطة التنفيذية.
ب- نظام مجلس الوزراء: يُعدل القرار حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء التي تحدد عادةً المسؤولية عن رئاسة الاجتماعات، بإضافة استثناء يتعلق بحالات غياب رئيس المجلس ونوابه.
ج- المرجعية التاريخية: يشير القرار إلى السوابق التنظيمية، مثل الأمر الملكي رقم (أ/61) الذي ربما اشتمل على ترتيبات تنظيمية مشابهة.
2- أهمية القرار:
أ- استمرارية العمل الحكومي: القرار يضمن استمرارية انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء، ما يُسهم في تفادي أي تعطيل لاتخاذ القرارات الحكومية المهمة.
ب- حصر الرئاسة في دائرة معينة: قصر رئاسة الاجتماعات في هذه الحالة على الأكبر سناً من نسل الملك المؤسس يعكس التزامًا بالحفاظ على التقاليد الملكية مع توفير ضمانات للانسجام بين الأعضاء.
3- تفسير قانوني للآلية التنفيذية:
أ- الرئاسة الاستثنائية: القرار يُنشئ ترتيبًا استثنائيًا، ولكنه يُحافظ على وحدة النظام القانوني من خلال توقيع القرارات من رئيس المجلس. هذا يضمن عدم تعارض القرارات مع النظام الأساسي للحكم.
ب- التوازن بين المصلحة العامة والقواعد التقليدية: استثناء حكم المادة (7) يعكس توازنًا بين مرونة العمل الحكومي واحترام النظام القائم.