إخلال ناظر الوقف بمسؤوليته (1447هـ)

مسؤولية ناظر الوقف

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

إذا ما وقع من ناظر الوقف إخلال بإحدى مسؤولياته المتعينة عليه؛ فإنه يتقرَّر في حقه عِدة إجراءات ومجموعة عقوبات، والتي قد تصل إلى العزل من النظارة، أو ربما المُساءلة النظامية والجزائية!

أولًا: عقوبات إخلال ناظر الوقف:

إن بيان تلك العقوبات وفق ما نصت عليه المادة (24) من لائحة تنظيم أعمال النظارة كما يلي: “1- مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ إذا ثبت للهيئة أن ناظرًا أو من فُوضت إليه إدارة الوقف خالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من الهيئة؛ فتوقع عليه واحدًا أو أكثر من العقوبات الآتية مع مراعاة جسامة المخالفة وآثارها وظروف ارتكابها:

أ- الإنذار.

ب- إيقاع غرامة مالية لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.

ج- إيقاف عمل الناظر في النظارة مدة لا تتجاوز (تسعين يومًا) من تاريخ ارتكاب المخالفة”.

كما ذكرت الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر المخالفات التي يجوز معها للهيئة أو قاضي الأوقاف عزل الناظر، وذلك وفق ما يلي نصًا: “2- مع مراعاة جسامة المخالفة وتكرارها والآثار المترتبة عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهيئة أن توقع عقوبة عزل الناظر في المخالفات الآتية:

أ- ارتكاب الناظر أي جريمة منصوص عليها في أيِّ نظام عبر الوقف أو عبر توليه لأعمال النظارة.

ب- ثبوت مخالفة الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطة أن يتم إشعاره بمخالفته من قِبل الهيئة دون أن يتجاوب معها في معالجة المخالفة.

ج- خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي.

د- ثبوت حصول تصرفات صورية من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل على الأنظمة.

هـ- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.

و- ثبوت مخالفة الناظر للأنظمة ذات الصلة في شأن التصرف في أصل الوقف بأي وجه من أوجه التصرفات.

ز- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهيئة من إجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف أو عن تزويد الهيئة بالوثائق أو المستندات أو المعلومات التي تطلبها لأغراض القيام بواجباتها في حماية شرط الواقف وتحقيق المصلحة والغبطة للوقف؛ دون مبرر مشروع”.

ووجَب التنويه على تلك الفقرة على وجْه التحديد، لما لها من أهمية، ولما يترتَّب عليها من عاقبة، وكذلك لما حوتْه من مشكلات فَجَّةٍ حريٌّ بناظر الوقف أن يربأ بنفْسه عن الوقوع فيها. هذا بالإضافة إلى حق المستحقين أو المشرفين على الوقف في المطالبة بعزل الناظر أو محاسبته.

اقرأ عن/ مسؤولية ناظر الوقف

ثانيًا: الاعتراض على قرار الخالفة الصادر بحق الناظر:

تختلف آلية اعتراض ناظر الوقف بشأن القرارات الصادرة ضده، وذلك على النحو التالي:

1- الاعتراض على المخالفة الإدارية:

إذا كانت المخالفة إدارية؛ مثل الإنذار أو إيقاع الغرامة المالية، فإن الاعتراض عليها يكون أمام المحكمة الإدارية، ويتعين قبل إقامة الدعوى الإدارية تقديم تظلم إلى الهيئة العامة للأوقاف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار، ثم تقديم دعوى إلغاء قرار إداري أمام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ رفض التظلم أو مرور ستين يومًا من تاريخ تقديم التظلم وعدم الرد عليه من الجهة الإدارية، ويتعين التنويه إلى ضرورة مراعاة أن تحتوي صحيفة الدعوى على البيانات المحصورة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، وذلك حتى لا يتم رفض قيد الدعوى، ويمكنك التواصل معنا لتولي كافة الأمور المتعلقة بإقامة دعوى إلغاء القرار الإداري.

2- الاعتراض على العزل أو الإيقاف:

أما إذا كان القرار متضمنًا العزل أو إيقاف ناظر عن العمل لفترة؛ فتكون محكمة الأحوال الشخصية هي المختصة بنظر الاعتراض على القرار، على أن يتم تقديم الدعوى خلال (30) يومًا من تاريخ صدور القرار بالعزل أو الإيقاف عن العمل، وإلا سقط حق الناظر في الاعتراض، وأصبح القرار نهائيًا واجب النفاذ، وذلك كله وفق ما نظمتْه المادة (25) من لائحة تنظيم أعمال النظارة، ويتعين تحرير صحيفة الدعوى تحريرًا كافيًا، وإبداء أسباب قوية يظهر منها عدم صحة العقوبة المتخذة، هذا بالإضافة إلى ضرورة الترافع بقوة أمام المحكمة، وتقديم ردود قوية على جواب الهيئة على الدعوى، والأفضل الاستعانة بشركة محاماة متخصصة في مثل هذه القضايا.

اقرأ عن/ وفاة ناظر الوقف وما يترتب عليها

ثالثًا: صحيفة دعوى الإخلال بمسؤولية الناظر:

دائمًا ما يثور التساؤل: إذا ما أردتُ إقامة دعوى ضد الناظر بسبب إخلاله؛ فكيف تكون صياغتها؟ وما هي البيانات الضرورية التي تُثبَتُ فيها؟

إليك البيانات التي يتعين أن تتضمنها صحيفة الدعوى:

  • بيانات المدعي.
  • بيانات المدعى عليه “الناظر، أو النُّظَّار إن كانوا متعددين”.
  • بيان الوثيقة التي تولى بها الناظر النظارة، ورقمها وتاريخها؛ مع إرفاقها.
  • بيان محدد للوقف، وذكر شرط الواقف وشرط النظارة.
  • توضيح مُفصَّل لجميع ما أخل به الناظر.
  • ذِكر الأسانيد النظامية للالتزامات التي أخل بها الناظر، والمواد النظامية التي تُخوِّل طلب عزله من النظارة.
  • تحرير الطلب في الدعوى جيدًا.

ملحوظة هامة: تُقدم الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها الوقف محل الدعوى، وحال كان الدعوى تتعلق بعدد من الأوقاف؛ فيتم تقديمها أمام محكمة الأحوال الشخصية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسِ لإدارة الأوقاف.

وإذا كنتَ ترغَب في الاعتماد علينا لمُباشرة دعواك، والاستفادة بما لنا من خبرة في دعاوى إخلال الناظر بمسؤولياته؛ فلا تتردَّد في التواصُل معنا.

تعرف على/ كيفية توزيع الوقف على مستحقيه

اترك تعليقًا