المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات | النص النظامي وشرحه

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات

تنص على أنه: “1- لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

2- يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :

أ- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا.

ب- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.

ج- ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.

د- ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم“.

شرح المادة 42 من نظام مكافحة المخدرات

لا شك أن الغرض من نظام مكافحة المخدرات عمومًا ليس إيلام المتهمين أو المتعاطين، وإنما الغرض هو ردعهم عن الانسياق وراء هذه المادة البغيضة، لذلك جاءت تلك المادة النظامية لتُشجِع المتعاطين على الإصلاح من أنفسهم، فتعفيهم من العقاب في حال خضعوا للعلاج.

أولًا: الإعفاء من إقامة الدعوى في حالة طلب العلاج

لا تُقام دعوى ضد المتعاطي أو المدمن إذا تقدم هو أو أحد أقاربه (الأصول، الفروع، الزوج، الأقارب) بطلب العلاج، شريطة أن يتم تسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية التي بحوزته، أو الإرشاد إلى مكانها إذا وُجدت.

ثانيًا: إمكانية حفظ التحقيق في قضايا التعاطي للمرة الأولى

يُمكن للنيابة العامة أن تحفظ التحقيق إذا كانت القضية لأول مرة، وتحققت الشروط التالية:

1- العمر: ألا يتجاوز المتهم 20 عامًا.

2- الجريمة المصاحبة: ألا تكون الجريمة مصحوبة بجريمة جنائية ذات حكم شرعي.

3- الحوادث: ألا تكون مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفيات أو ترتب عليه حقوق خاصة.

4- المقاومة: ألا يُبدي المتهم مقاومة شديدة تُسبب أضرارًا لسلطات القبض أو غيرهم.

تعرف على/ الاسترحام في قضايا المخدرات

اترك تعليقًا