تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصا منها على حفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، واستنادًا إلى المادة (الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ونظرًا لوجود دعاوى تتعلق بحوادث مرورية منظورة أمام المحاكم المرورية أو العامة استنادًا إلى المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (61) من نظام المرور، بالرغم من وجود وثيقة تأمين للمدعى عليه (المؤمن له)، ويصدر بناءً على هذه الدعاوى حكمًا قابل للتنفيذ لصالح المدعي (المتضرر) وقيامه برفع دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له دون الرجوع على شركة التأمين، وقيام المؤمن له بتقديم الحكم لشركة التأمين لدفع مبلغ المطالبة، ورفض الشركة الدفع بسبب عدم إمكانية التحقق من بيانات المتضرر.

عليه، عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ على المؤمن له بناءً على ضرر مغطى في وثيقة التأمين ووقع خلال فترة سريانها، وأقيمت من المتضرر دعوى أمام محاكم التنفيذ على المؤمن له، تلتزم شركة التأمين العاملة في تأمين المركبات فور إبلاغها من قبل المؤمن له بإقامة دعوى التنفيذ عليه بتحويل المبلغ المحكوم به وفقاً لإجراءات محاكم التنفيذ، مع تقديم ما يثبت ذلك للمؤمن له، ويحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له بعد تعويض المتضرر عند حدوث أي من الحالات المذكورة في المادة (السادسة) من الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، علمًا بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه شركات التأمين غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي ,,,

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

تحليل للتعميم وشرح له

يُلزم تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ، شركات التأمين العاملة في تأمين المركبات بتحمل المسؤولية المالية عند صدور حكم قضائي قابل للتنفيذ ضد “المؤمن له”، شريطة أن يكون الضرر مغطى في وثيقة التأمين وسارٍ خلال فترة التغطية التأمينية.

1-  الأساس القانوني والتنظيمي: يستند هذا التعميم إلى عدة أنظمة ولوائح تنظيمية، أبرزها:

– المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والتي تُلزم شركات التأمين بحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.

– المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (61) من نظام المرور، التي توضح اختصاص المحاكم المرورية والعامة في نظر قضايا الحوادث المرورية.

– الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تحدد الشروط التي يجوز لشركة التأمين فيها الرجوع على المؤمن له بعد دفع التعويض.

2-  أثر التعميم على الأطراف المعنية:

أ-  على شركات التأمين:

– لا يحق لشركة التأيم رفض دفع التعويض بحجة عدم التحقق من بيانات المتضرر، طالما صدر حكم قضائي قابل للتنفيذ.

– يجب على الشركة الالتزام الفوري بدفع المبلغ المحكوم به عند إخطارها من المؤمن له بوجود دعوى تنفيذ.

– الشركات التي تمتنع عن التنفيذ ستواجه إجراءات تنظيمية من قبل الجهة الرقابية.

ب-  على المؤمن له (مالك وثيقة التأمين):

– لم يعد المؤمن له مسؤولًا عن دفع التعويض من أمواله الخاصة، طالما أن الضرر مشمول بوثيقة التأمين.

– عند رفع دعوى تنفيذ ضده، يمكنه إبلاغ شركة التأمين فورًا لتحويل المبلغ مباشرةً.

– في بعض الحالات، قد يكون المؤمن له مسؤولًا عن رد المبلغ لشركة التأمين، وذلك إذا انطبقت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (6) من الوثيقة الموحدة، مثل قيادة المركبة بدون رخصة سارية أو وقوع الحادث بسبب فعل متعمد.

ج-  على المتضررين (المدعين في القضايا المرورية):

– هذا التعميم يُسرّع عملية الحصول على التعويض، حيث يُلزم شركات التأمين بالدفع فورًا عند صدور حكم تنفيذ.

– لم يعد المتضرر بحاجة إلى انتظار إجراءات المطالبة من شركة التأمين، بل يمكنه رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة ثم التنفيذ على المؤمن له، مما يضمن حصوله على التعويض بوقت أسرع.

يُعد تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ، إصلاحًا هامًا في قطاع التأمين المروري بالمملكة، حيث يُلزم شركات التأمين بدفع التعويضات المحكوم بها فورًا دون تأخير، مما يضمن حماية حقوق المتضررين ويمنع التلاعب بالتعويضات. كما يُوفر للمؤمن لهم آلية واضحة لحماية أنفسهم من تنفيذ الأحكام ضدهم، ويُحسّن من كفاءة النظام القضائي والتأميني على حد سواء. الامتثال لهذا التعميم ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو خطوة نحو تعزيز الثقة في سوق التأمين السعودي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/141) وتاريخ 26-03-1439هـ

اترك تعليقًا