تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

 تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: صدور قرار من مجلس هيئة السوق المالية بإعفاء مديري الصناديق العامة من الحد الأدنى لحجم أصول الصناديق
السلام عليكم ورحمة وبركاته،،

نفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، ولائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن المجلس بموجب القرار رقم (1-219-2006) وتاريخ 03-12-1427هـ الموافق 24-12-2006م، والمعدلة بالقرار (1-61-2016) وتاريخ 16-08-1437هـ الموافق 23-05-2016م، وإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/17/561/6/1) وتاريخ 04-05-1438هـ الموافق 01-02-2017م، بشأن إعفاء الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره في 06-03-1440هـ الموافق 14-11-2018م متضمناً الآتي:
أ) تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (د) من المادة السابعة والثلاثين والفقرتين (هـ) و(و) من المادة السادسة والستين من لائحة صناديق الاستثمار وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.
ب) تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار، بحيث يجوز تحديد حد أدنى أقل من (10) ملايين ريال أو ما يعادلها لما ينبغي جمعه خلال مدة الطرح الأولي من اشتراكات المستثمرين في الصناديق العامة وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الأستاذ/ مشعل الشمري على البريد الالكتروني [email protected] وعلى هاتف 011/4906033.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ، المُوجه إلى الأشخاص المرخص لهم يخطرهم بأن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراراً ينص على تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التنظيمية المتعلقة بالحد الأدنى لحجم أصول الصناديق. بموجب القرار، يتم تمديد الإعفاء في نقطتين رئيسيتين حتى تاريخ 31-12-2020م:

أولاً: تمديد الإعفاء المتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة (د) من المادة (37) والفقرتين (هـ) و(و) من المادة (66) من اللائحة.

ثانياً: تمديد الإعفاء المتعلق بالمتطلبات الواردة في الفقرة (هـ) من المادة (59) بحيث يُمكن تحديد حد أدنى أقل من 10 ملايين ريال (أو ما يعادله) لما يجب جمعه خلال فترة الطرح الأولي لاشتراكات المستثمرين. يُطلب من المستفسرين التواصل مع الأستاذ مشعل الشمري في حال الحاجة إلى استفسارات إضافية.

1-  الإطار القانوني والمرجعية:

– المصادر التشريعية والتنظيمية: يستند القرار إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخه 02-06-1424هـ، ولائحة صناديق الاستثمار الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء (1-219-2006) والمعدلة لاحقاً بقرار (1-61-2016). كما يشير إلى تعميم سابق من هيئة السوق المالية (ص/17/561/6/1) بشأن إعفاء الصناديق العامة من بعض متطلبات اللائحة.

– التوجيه الرسمي: القرار يحمل طابعاً رسمياً عالي المستوى ويأتي بموجب صلاحيات مجلس هيئة السوق المالية، مما يجعله ملزماً لجميع الجهات المعنية في القطاع المالي.

2-  أهداف القرار وتأثيره العملي:

– تخفيف الأعباء التنظيمية: يهدف القرار إلى تخفيف العبء المالي والتنظيمي عن مديري الصناديق العامة، حيث أن الالتزام بمتطلبات محددة بشأن حجم الأصول المطلوبة قد يكون عقبة أمام تجميع رؤوس الأموال خلال الطرح الأولي.

– تعزيز المرونة المالية: من خلال السماح بتحديد حد أدنى أقل من 10 ملايين ريال لجمع الاشتراكات خلال الطرح الأولي، يُمكن للشركات المالية أن تتكيف مع ظروف السوق المختلفة، مما يساهم في تعزيز فرص الاستثمار وتوسيع قاعدة الصناديق العامة.

– استمرارية النظام: تمديد الإعفاء حتى نهاية عام 2020 يُمنح الجهات العاملة فترة زمنية كافية لمراجعة استراتيجياتها وتنفيذ التعديلات اللازمة، دون تعريضها لضغوط تنظيمية قد تؤثر سلباً على الأداء المالي.

بإجمال، يمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية لتنظيم وتخفيف المتطلبات التنظيمية على مديري الصناديق العامة، مما يوفر لهم مرونة أكبر في جمع الاشتراكات خلال مرحلة الطرح الأولي. يعتمد القرار على مصادر قانونية قوية، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار في السوق المالية. كما أنه يضع آليات رقابية لضمان عدم الإخلال بالمعايير الأساسية لحماية حقوق المستثمرين، مما يسهم في تحقيق توازن ملائم بين المرونة والرقابة التنظيمية في النظام المالي السعودي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

اترك تعليقًا