النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ
تعميم إلى جميع مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية (“الهيئة”) والبنك المركزي السعودي (“البنك المركزي”) وفق الأنظمة ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على عدد من القطاعات والمنتجات المالية في المملكة العربية السعودية، بما يشمل المنتجات المصرفية والمالية، واستمراراً للتعاون بين الجهتين ولأهمية إيضاح النطاق الرقابي والإشرافي على عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة التي تمثل منتجات مصرفية خاضعة لإِشراف ورقابة البنك المركزي، ومنتجات أوراق مالية خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تود الهيئة إفادتكم أن تحديد نطاق وآلية الإشراف على المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter “OTC”) في المملكة العربية السعودية يكون حسب نوع المنتج وطبيعة التعامل، وذلك على النحو التالي:
أولاً: النطاق الإشرافي والرقابي للهيئة:
1- المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية أو مؤشراتها.
2- المشتقات المالية المرتبطة بالسلع أو مؤشراتها.
3- فيما عدا عقود المشتقات المالية المركبة المشار إليها في الفقرة (3) من البند ثانياً من هذا التعميم، تخضع عقود المشتقات المالية المركبة لإشراف ورقابة الهيئة.
ثانياً: النطاق الإشرافي والرقابي للبنك المركزي:
1- المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات وأسعار الفائدة.
2- تخضع المشتقات المالية التي تمارس من قبل البنوك العاملة في المملكة لإشراف ورقابة البنك المركزي، في حال كانت ممارسة الأعمال أو جزء منها من قبل البنك وفقاً للمعايير الآتية:
أ- أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن سياق قيامه بأعماله كبنك أو في سياق ممارسته للأعمال والخدمات المصرفية التي يقدمها.
ب- أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية مرتبطة بخدمات أخرى يقدمها البنك في ممارسته للأعمال المصرفية.
ج- أن تكون ممارسة البنك للأعمال المتصلة بالمشتقات المالية ضمن الأعمال المصرفية بالتبعية.
3- المشتقات المالية المُركبة المتصلة بأسعار العملات و/ أو أسعار الفائدة.
ثالثاً: التعامل مع الشكاوى وحماية العملاء والمتعاملين:
تتولى كل من الهيئة والبنك المركزي معالجة الشكاوى وفقاً للنطاق الإشرافي والرقابي الموضح في هذا التعميم.
لاستكمال العمل بموجبه، نرجو من جميع مؤسسات السوق المالية حصر عقود ومنتجات وخدمات المشتقات المالية غير المدرجة المُقدمة من قبلها وتحديد طبيعتها وتصنيفها حسب الإيضاحات الواردة أعلاه وتزويد الهيئة بنتائج الحصر وخطة مؤسسة السوق المالية للالتزام بما ورد في هذا التعميم وذلك خلال (6) أشهر من تاريخه.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،
بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ، يحدد النطاق الرقابي والإشرافي لكل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي على عقود ومنتجات المشتقات المالية غير المدرجة (Over-the-Counter – OTC). يُوضّح التعميم توزيع الاختصاصات بين الجهتين بناءً على نوع المنتج وطبيعة التعامل، مع التأكيد على التعامل مع الشكاوى وفق النطاق الإشرافي. كما يطالب التعميم مؤسسات السوق المالية بحصر وتصنيف منتجات المشتقات المالية وإبلاغ الهيئة بنتائج الحصر خلال ستة أشهر.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- صلاحيات هيئة السوق المالية والبنك المركزي: تستند الهيئة والبنك المركزي إلى الأنظمة ذات العلاقة التي تمنحهما صلاحيات الرقابة على المنتجات المصرفية والمالية، بما في ذلك المشتقات المالية غير المدرجة.
التعميم يعكس جهودًا تنظيمية لضمان وضوح الاختصاصات وتقليل التداخل في الرقابة.
ب- تنظيم سوق المشتقات المالية: التعميم يتماشى مع المعايير الدولية التي تدعو إلى تنظيم سوق المشتقات المالية غير المدرجة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر.
2- النطاق الإشرافي لكل جهة:
أ- هيئة السوق المالية: تتولى الإشراف على المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومؤشراتها.
تُشرف على عقود المشتقات المالية المركبة، باستثناء تلك المرتبطة بأسعار العملات أو الفائدة.
يعزز هذا النطاق دور الهيئة في الإشراف على المنتجات المرتبطة بأسواق المال والسلع.
ب- البنك المركزي السعودي: يشرف على المشتقات المالية المرتبطة بأسعار العملات والفائدة، إضافة إلى المشتقات المرتبطة بالأعمال المصرفية.
يختص بالمشتقات التي تمارسها البنوك ضمن سياق تقديم الخدمات المصرفية أو تلك المتصلة بأنشطتها الأساسية.
3- التعامل مع الشكاوى: الهيئة والبنك المركزي يتشاركان في معالجة الشكاوى بناءً على النطاق الرقابي لكل جهة.
هذا التنسيق يضمن حماية العملاء والمتعاملين من خلال توجيه الشكاوى إلى الجهة المختصة.
4- متطلبات التنفيذ: مؤسسات السوق المالية مُطالبة بحصر وتصنيف منتجاتها وتقديم خطة التزام واضحة.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام المؤسسات بالأنظمة والضوابط المحددة في التعميم.
تعميم رقم (ص/21/3607/6/1) وتاريخ 10-09-1442هـ، يُظهر حرص هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي على تنظيم سوق المشتقات المالية غير المدرجة بشكل يضمن وضوح الأدوار الرقابية وحماية العملاء. التعميم يدعو مؤسسات السوق إلى الالتزام بتصنيف منتجاتها وتقديم خطط للامتثال، مما يُعزز الشفافية والاستقرار في السوق. مع ذلك، قد يتطلب التنفيذ توجيهًا إضافيًا لضمان التوافق التام مع متطلبات التعميم وتجنب أي تحديات تنظيمية.