تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

تعميم للمحاكم

صاحب الفضيلة/                                   سلمة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
فقد رفع رئيس المحكمة الكبرى بالطائف خطابه رقم 2/6775 في 25-12-89هـ ومشفوعه خطاب فضيلة القاضي بمحكمة الطائف الشيخ حسن بابصيل رقم 2157 في 24-12-89هـ المتضمن اقتراح فضيلته أخذ موافقة المرأة الثيب في حالة تقدم والدها إلى المأذون الشرعي بأجراء عقد نكاحها وذلك بعد تعريفها من والدها و احد اقاربها على أن يكون هذا قاعدة متبعة حتي يمكن بذلك تجنب دعاوى الزوجات بأنهن زوجن بدون رضاهن وقد يكن مدفوعات إلى ذلك ولا سيما في البادية حيث تكثر العصبية وقد جرى دراسة هذا الاقتراح من قبل الهيئة القضائية العليا بهذه الوزارة فأصدرت قرارها رقم 109 وتاريخ 05-05-91هـ المتضمن انه بدراستها لذلك ولما ثبت من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر باستئمار الثيب واستئذان البكر ولما هو موجود بين العامة من التساهل في استئذان النساء عند تزويجهن. فأن الهيئة لا ترى مانعاً من التعميم على المحاكم وعلى المأذونين الشرعيين بأنه ينبغي التثبت من موافقة المرأة على تزويجها .
وعليه اعتمدوا عدم اجراء أي عقد الا بعد استئذان المرأة الثيب واستئمار البكر ولو كان الولي هو الأب واذن البكر صماتها كما جاء الحديث الشريف بذلك. وينبغي الأشهاد عليها بذلك لأن في ذلك قطعاً لدابر كثير من شكاوى بعض النساء بأنهن زوجن بغير رضاهن .
فأبلغوا مأذوني عقود الأنكحة ما ذكر لأنفاذ مقتضاه. والله يحفظكم .،،،



وزير العدل
محمد بن علي الحركان

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ، الصادر بناءً على خطاب رئيس المحكمة الكبرى بالطائف رقم (2/6775) بتاريخ 25-12-1389هـ، والذي رفع فيه اقتراحًا يهدف إلى التأكد من موافقة المرأة الثيب على الزواج عند تقدم والدها بطلب عقد نكاحها أمام المأذون الشرعي.

وقد تم دراسة هذا الاقتراح من قبل الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل، والتي أصدرت قرارها رقم (109) بتاريخ 05-05-1391هـ، المتضمن وجوب التثبت من موافقة المرأة على تزويجها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، وذلك استنادًا إلى الأحاديث النبوية الشريفة.

أولًا: الأساس الشرعي والقانوني للتعميم: يستند التعميم إلى مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، والتي تؤكد على ضرورة استئمار الثيب واستئذان البكر في الزواج، ومن ذلك:

– حديث النبي ﷺ: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (رواه البخاري ومسلم).
– حديث آخر للنبي ﷺ: «إذن البكر صماتها» (رواه البخاري ومسلم).

كما أشار التعميم إلى التساهل المنتشر بين العامة في مسألة استئذان النساء عند تزويجهن، وخاصة في البيئات القبلية والريفية، مما قد يؤدي إلى تزويج بعض النساء بغير رضاهن بسبب الضغوط الاجتماعية والعائلية.

ثانيًا: مضمون التعميم:

1-  وجوب استئذان المرأة عند الزواج:

– الثيب (المطلقة أو الأرملة): لا يجوز عقد نكاحها إلا بعد أخذ موافقتها الصريحة، حتى لو كان وليها هو الأب.
– البكر (التي لم يسبق لها الزواج): يشترط استئذانها، ويُعد صمتها موافقة، كما ورد في الحديث النبوي الشريف.

2-  ضرورة التثبت من الموافقة:

– ينبغي على المأذون الشرعي التأكد من رضا المرأة شخصيًا قبل إتمام عقد الزواج.
– يُفضل أن يتم تعريف المرأة من قبل والدها أو أحد أقاربها لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تزوير.

3-  التوثيق والإشهاد:

–  ينبغي على المأذونين الشرعيين الإشهاد على موافقة المرأة لضمان عدم نشوء نزاعات لاحقة.
–  يساهم هذا الإجراء في الحد من الدعاوى التي ترفعها بعض النساء بعد الزواج بدعوى عدم موافقتهن على العقد.

ثالثًا: الأثر القانوني والشرعي للتعميم:

1-  تعزيز حماية حقوق المرأة في الزواج:

– يضمن هذا التعميم عدم إجبار أي امرأة على الزواج ضد إرادتها.

– يعزز استقلالية المرأة في اتخاذ قراراتها المصيرية وفق الشريعة الإسلامية.

2-  الحد من النزاعات الزوجية والقضايا الشرعية:

– كثير من القضايا المتعلقة بطلب فسخ النكاح تعود إلى إجبار المرأة على الزواج دون موافقتها.

– إلزام المأذونين بأخذ موافقة المرأة وتوثيق ذلك يقلل من هذه الدعاوى.

3-  تحسين إجراءات عقود الزواج وضمان الشفافية:

– يفرض التعميم إجراءات أكثر دقة وصرامة على المأذونين الشرعيين.

– يساعد في منع أي تلاعب أو استغلال للنساء في مسألة الزواج.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1/91/ت) وتاريخ 17-05-1391هـ

اترك تعليقًا