تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فسعياً لتطوير أداء مهام المجلس الأعلى للقضاء في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني، وسعياً لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال وتسهيلها، وبناء على المادة (67) من لائحة التفتيش القضائي والتي تنص على أن للتفتيش القضائي (الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة)، تم. بتوفيق الله تدشين (نظام التفتيش القضائي الإلكتروني) والذي يتحقق معه التواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة، يتحقق من خلالها إنجاز خدمات المستفيدين في أوقات قياسية، مع ضمان الخصوصية وتنظيم أرشفة مؤرخة إلكترونية لكافة المراسلات، وذلك فيما يخص أعمال التفتيش القضائي.
ومن ذلك تبليغ القضاة بالتقارير، والقرارات، وطلب الإفادة والتوجيهات والتنبيهات، وتلقي استفساراتهم في كل ما يخص أعمال التفتيش القضائي، ويمكن لأصحاب الفضيلة القضاة التعرف على مجالات وآلية عمل (نظام التفتيش القضائي الإلكتروني) بالدخول على الرابط التالي: (www.ji.gov.sa).
لذا نبلغكم بما يلي:


أولاً: بدء العمل بـ(نظام التفتيش القضائي الإلكتروني).


ثانياً: تعتبر المدة النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائية منطبقة على العمل بـ(نظام التفتيش القضائي الإلكتروني)، ويعتبر استلام ما يصل للقضاة وما يرد منهم للتفتيش عبر النظام استلاماً نظامياً منتجاً.


ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغى التعامل بالمخاطبات الورقية بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ، يُعلن عن بدء العمل بنظام التفتيش القضائي الإلكتروني، وهو نظام رقمي جديد أطلقه المجلس الأعلى للقضاء بهدف تسريع وإنجاز أعمال التفتيش القضائي على القضاة والمحاكم باستخدام الوسائل التقنية. ويُعتبر كل تبليغ أو استلام يتم من خلال هذا النظام إجراءً نظاميًا رسميًا، كما سيتم إلغاء التعامل بالمراسلات الورقية بعد المرحلة التجريبية.

1-  الإطار النظامي لتطبيق النظام الإلكتروني: التعميم يستند إلى المادة (67) من لائحة التفتيش القضائي، والتي تُجيز للجهة الرقابية استخدام “التقنية الحديثة” في تنفيذ مهامها، وهذا يعطي شرعية قانونية صريحة لتدشين هذا النظام واعتماده كأساس للتخاطب الرسمي.

2-  قوة الحجية القانونية للمخاطبات الإلكترونية: نص التعميم على أن المدة النظامية المنصوص عليها في التعليمات تُحتسب على الأساس الإلكتروني الجديد، وأن ما يُرسل عبر النظام يُعد مستلمًا نظامًا.

3-  التحول إلى بيئة قضائية رقمية: بإلغاء المخاطبات الورقية تدريجيًا، يُصبح النظام القضائي أكثر:

– شفافية وتنظيمًا (لوجود أرشفة إلكترونية مؤرخة).

– سرعة في الإنجاز (الحد من التأخير الناتج عن النقل والتوقيع الورقي).

– حماية للبيانات (لضمان الخصوصية والحد من تسرب الوثائق).

4- التوصيات الإدارية والقانونية للمحاكم والقضاة:

1- التسجيل الفوري والدخول على النظام الإلكتروني عبر الرابط الرسمي: www.ji.gov.sa.

2- تحديث البريد الإلكتروني وأدوات الاتصال الرسمية الخاصة بالقضاة لتفادي التأخير في الاطلاع على التنبيهات أو الطلبات.

3- التأكد من أن كافة البلاغات والتقارير يتم توثيقها إلكترونيًا داخل النظام بدلًا من حفظ نسخ ورقية.

4- استغلال مميزات النظام في رفع الاستفسارات أو الردود الرقابية بدقة واحتراف.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

اترك تعليقًا