النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (10227) وتاريخ 22-06-1437هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم 371265986 وتاريخ 04-04-1437هـ بشأن الاعتداد بالإقرارات التي تتم لدى أعضاء هيئة التحقيق، وهل تأخذ حكم الإقرارات المصدقة شرعاً.
وأفيد فضيلتكم بأن الموضوع معالج في نظام المرافعات الشرعية في مادته (108) حيث نصت على أن الإقرار يجب أن يكون حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى.
فإذا لم يكن الإقرار حاصلاً أمام القضاء، فلا يُعدُّ إقراراً قضائياً، وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعية وفقاً لما نَصّت عليه المادة (3/108) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة (162) من نظام الإجراءات الجزئية.
آمل اطلاع فضيلتكم، والعمل بما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين
عبد الرحمن بن صالح المقحم
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (10227) وتاريخ 22-06-1437هـ، موجه إلى رئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء، ويتعلق بإقرارات تتم لدى أعضاء هيئة التحقيق، وتحديدًا حول مدى اعتبارها إقرارات قضائية مصدقة شرعًا. التعميم يوضح موقف المجلس الأعلى للقضاء بشأن إجراءات الاعتراف والإقرار في سياق الأنظمة القضائية السارية.
1- الإقرار في نظام المرافعات الشرعية: التعميم يستند إلى المادة (108) من نظام المرافعات الشرعية التي تضع شرطًا أساسيًا للاعتراف والإقرار بأن يكون حاصلًا أمام القضاء أثناء سير الدعوى. فإذا لم يتم الإقرار أمام القضاء، فإنه لا يُعد إقرارًا قضائيًا وبالتالي لا يتعامل معه بنفس المعاملة الشرعية المحددة للإقرارات القضائية.
2- الإقرارات أمام هيئة التحقيق: فيما يتعلق بالإقرارات التي تتم أمام أعضاء هيئة التحقيق، فإنها لا تأخذ حكم الإقرارات المصدقة شرعًا أمام القضاء. بل تظل أدلة إثبات تخضع للمعايير الواردة في نظام المرافعات الشرعية و اللوائح التنفيذية الخاصة بالإثبات.
3- التعامل مع الإقرارات في الدعوى: التعميم يُوضح أن الإقرارات التي تتم خارج إطار القضاء تُعامل وفقًا لما نصت عليه المادة (3/108) من اللوائح التنفيذية التي توضح كيفية تعامل المحكمة معها كأدلة، كما يتم تطبيق المادة (162) من نظام الإجراءات الجزئية بشأن كيفية تعامل المحكمة مع هذه الأدلة عند البت في الدعوى.
في الختام، يعكس التعميم رقم (10227) تأكيد المجلس الأعلى للقضاء على أهمية الإجراءات القانونية الصحيحة فيما يتعلق بالإقرارات أمام القضاء. يحدد التعميم أن الإقرارات التي تتم أمام أعضاء هيئة التحقيق لا تُعتبر إقرارات قضائية إلا إذا تمت أمام القضاء نفسه أثناء سير الدعوى. ويعزز هذا التوجيه الفهم القانوني السليم حول كيفية التعامل مع الأدلة والإقرارات في النظام القضائي السعودي، مما يساهم في تسريع الإجراءات وضمان العدالة في المحاكم.