النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1051/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ
لجميع محاكم الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
إشارة إلى الدراسة المعدة من لجنة تطوير إجراءات بيع عقارات الأوقاف والقاصرين وشرائها ونقلها واستبدالها, ومحضر الدراسة المعد من الإدارة العامة للمستشارين المتضمن – بعد دراسة ما قدمته اللجنة – التوصية بما يلي:
1- الإذن بجمع أكثر من عقار للوقف أو القاصر في إنهاء واحد ما لم تر الدائرة عدم المصلحة في ذلك.
2- تصديق الأذونات من قبل محاكم الاستئناف كلباً أو جزئياً ؛ إذا رأت الدائرة الإذن بالجمع المشار إليه في الفقرة (1)؛ وذلك حتى لا يتوقف الإذن بإجراء تصرف على أحد عقارات الأوقاف أو القاصر على إذن متصل بعقار الوقف أو القاصر الذي جمع معه في الإنهاء.
ولموافقتنا على ذلك نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1051/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ، صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بالمملكة العربية السعودية، ويتعلق بإجراءات بيع وشراء ونقل واستبدال العقارات المتعلقة بالأوقاف أو القاصرين. التعميم يوضح أنه بالإمكان جمع عدة عقارات في إنهاء واحد، إلا إذا رأت المحكمة أن هذا غير مفيد. كما يؤكد على ضرورة تصديق محاكم الاستئناف على الأذونات المتعلقة بهذه الإجراءات، سواء كان التصديق كاملاً أو جزئيًا، حتى لا تتعطل الإجراءات بسبب ارتباط العقارات ببعضها.
1- الجمع بين عقارات متعددة في إنهاء واحد: النقطة الأساسية الأولى في التعميم تشير إلى الإذن بجمع أكثر من عقار سواء للوقف أو للقاصر في إنهاء واحد، مما يعني تسهيل الإجراءات المتعلقة ببيع أو شراء أو نقل العقارات المتعلقة بالأوقاف أو القاصرين. من منظور قانوني، هذا التعميم يساعد في تقليل الإجراءات البيروقراطية وتجنب التكرار في المعاملات. لكن هناك تحذير واضح بأن الدائرة القضائية المعنية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان الجمع في مصلحة الأطراف المعنية.
من الناحية العملية، هذا يوفر مزايا كبيرة في حالات تملك الأوقاف والقاصرين عقارات متعددة، ويسهل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أو إدارة هذه العقارات. ومع ذلك، يضع النص قيدًا مرتبطًا بالمصلحة، مما يعني أن المحكمة يجب أن تكون حذرة في تقييم كل حالة على حدة لضمان أن الجمع بين العقارات لا يتعارض مع مصالح الوقف أو القاصر.
2- تصديق الأذونات من محاكم الاستئناف: النقطة الثانية تتعلق بتصديق محاكم الاستئناف على الأذونات المتعلقة بإجراء التصرفات على العقارات. هذا التصديق يمكن أن يكون كليًا أو جزئيًا حسب رؤية المحكمة. الهدف من هذا التوجيه هو منع تعطيل الإجراءات المتعلقة بعقار معين بسبب ارتباطه بعقارات أخرى تم جمعها في نفس الإنهاء. من الناحية القانونية، التصديق من محكمة الاستئناف يمثل خطوة ضرورية للتحقق من صحة الأذونات وضمان توافقها مع القانون.
هذا الإجراء يضمن مراقبة قضائية على معاملات الأوقاف والقاصرين، وهو أمر هام للحفاظ على حقوقهم ومنع أي إساءة استخدام للسلطات أو الإجراءات. ومع ذلك، النص يشير بوضوح إلى المرونة التي يمكن أن تتبعها محكمة الاستئناف في التصديق، مما يسمح بالتكيف مع الظروف الخاصة لكل حالة.
إجمالاً، التعميم يعكس توجهاً نحو تسهيل الإجراءات القضائية المتعلقة بالعقارات التابعة للأوقاف والقاصرين، مع الحفاظ على الرقابة القضائية الدقيقة لضمان حماية حقوق الأطراف المعنية.