تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

(سري) لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
:

فإشارة إلى الاستفسار الوارد للمجلس الأعلى للقضاء المتضمن الإشارة إلى ما ورد في المادة (68) من نظام القضاء وهل يشمل ذلك سجن القاضي بسبب حق مدني كامتناعه من تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حقوق خاصة .. إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه على المجلس في اجتماعه السابع في دورته الثالثة وقرر برقم (1/13) وتاريخ 12-06-1439هـ ( أنه لا يجوز سجن القاضي في الحقوق الخاصة إلا بإذن المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للمادة (68) من نظام القضاء ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم,

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ، موجه إلى جميع المحاكم ويُعتبر سريًا، حيث يتناول استفسارًا قضائيًا حول تطبيق المادة (68) من نظام القضاء، والتي تتعلق بإمكانية سجن القاضي بسبب امتناعه عن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في الحقوق الخاصة (مثل القضايا المدنية). التعميم يوضح أن المجلس الأعلى للقضاء قد نظر في هذا الاستفسار وقرر موقفًا قانونيًا واضحًا.

1- استفسار قانوني: تم تلقي استفسار حول ما إذا كان يجوز سجن القاضي في حالة امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية في القضايا الحقوقية الخاصة، وهو نوع من الاستفسارات التي تتعلق بمسائل تنفيذ الأحكام و سلطة القاضي في تنفيذ قراراته الخاصة.

2- قرار المجلس الأعلى للقضاء: المجلس الأعلى للقضاء قرر في اجتماعه السابع، في دورته الثالثة، أن سجن القاضي في القضايا الحقوقية الخاصة لا يمكن أن يتم إلا بإذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء. وهذا يعني أن القاضي لا يمكن أن يُسجن لمجرد امتناعه عن تنفيذ حكم مدني أو حقوقي دون موافقة المجلس، وهو قرار ينظم السلطة القضائية ويضع الحدود المتعلقة بحقوق القضاة ضمن النظام القضائي.

3- التنظيم القضائي: القرار يشير إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بمراجعة قرارات سجن القضاة في قضايا حقوقية خاصة، مما يعكس الرقابة القضائية التي يمارسها المجلس لضمان العدالة وحماية حقوق القضاة من التعدي.

4- السلطة التنفيذية: يحدد التعميم كذلك أن التنفيذ الفعلي لهذه القرارات القضائية الخاصة بسجن القضاة لا يتم إلا بتفويض من المجلس، وهذا يضمن تنظيم المسائل المتعلقة بالقضاة داخل إطار قانوني دقيق.

في الختام، يعكس التعميم رقم (1057/ت) توجيهًا حاسمًا من المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتنظيم مسؤولية القضاة في تنفيذ الأحكام القضائية، ويُبين أن القاضي لا يمكن حبسه أو سجنه في القضايا الحقوقية الخاصة إلا بعد أخذ إذن المجلس الأعلى للقضاء. هذا الإجراء يُحكم السلطة القضائية و حقوق القضاة، ويؤكد على دور المجلس الأعلى للقضاء في الرقابة القانونية والعدالة داخل النظام القضائي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1057/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ

اترك تعليقًا