تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

لجميع محاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

فإشارة إلى المحضر المعد من اللجنة المشكلة لدراسة موضوع “حبس الممثل النظامي، ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه مُنَفذاً ضده في طلبات التنفيذ” والمتضمن التوصية بتعميم ما يلي:

1- أن الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيدّ بكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وفق ما نصت عليه المادة (1/86) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.

2- أن الأوامر المقررة في المادة (46) من النظام ذاته هي بحق المنفذ ضده لا من يمثله.

3- لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذاً ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلاً نظامياً.

ولموافقتنا على ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ، يتعلق بتنظيم إجراءات التنفيذ فيما يخص الممثل النظامي للشخص المعنوي (مثل الشركات أو المؤسسات). ويحدد بوضوح أن العقوبات التنفيذية، مثل الحبس أو منع السفر أو إيقاف الخدمات، لا تطبق مباشرة على الممثل النظامي إلا إذا كان التنفيذ يتعلق بفعل أو امتناع عن فعل. كما يوضح أن العقوبات الخاصة بمادة (46) من نظام التنفيذ تطبق على الشخص المعنوي فقط، وليس على الممثل النظامي، ويُشدد على ضرورة إدراج الممثل النظامي في طلبات التنفيذ بصفته التمثيلية فقط.

1-  الإطار القانوني:

أ- المادة (1/86) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: المادة تقيد فرض الحبس التنفيذي على الممثل النظامي فقط في حال كان التنفيذ متعلقًا بفعل أو امتناع عن فعل شخصي.

ب- المادة (46) من نظام التنفيذ: تشير إلى العقوبات التنفيذية (مثل منع السفر، إيقاف الخدمات، وإدراج الاسم في السجلات التنفيذية) التي تُطبق على المنفذ ضده ككيان قانوني وليس على ممثله.

2-  الطبيعة القانونية للشخص المعنوي والممثل النظامي:

أ- الشخص المعنوي: يُمثل الكيان القانوني (مثل شركة أو مؤسسة) الذي يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. وبالتالي، فإن الالتزامات والعقوبات تقع عليه وليس على الممثل النظامي.

ب- الممثل النظامي: دوره محدود بتمثيل الشخص المعنوي قانونيًا. لا يتحمل شخصيًا الالتزامات أو المسؤوليات إلا إذا تجاوز دوره أو ارتكب مخالفة شخصية.

3-  قيود الحبس التنفيذي: الحبس التنفيذي على الممثل النظامي يكون فقط إذا كان التنفيذ متعلقًا بعمل أو امتناع عن عمل شخصي منه، مثل رفضه تسليم مستندات أو تنفيذ حكم معين يتطلب تصرفًا مباشرًا منه.

هذا القيد يهدف إلى حماية الممثل النظامي من العقوبات التنفيذية غير المتعلقة بمهامه التمثيلية.

4- إدراج الاسم في طلبات التنفيذ: يمنع التعميم إدراج اسم الممثل النظامي كمنفذ ضده في السجلات التنفيذية. يُدرج اسمه فقط بصفته التمثيلية، للتأكيد على أن الالتزام يقع على الشخص المعنوي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

اترك تعليقًا