تعميم رقم (117) وتاريخ 1446/02/02هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

 تعميم رقم (117) وتاريخ 1446/02/02هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 78363 وتاريخ 29 /10 /1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 175401 وتاريخ 20 /9 /1442هـ، في شأن طلب الموافقة على التعديلات المقترحة على نظام العمل. وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19 /9 /1443هـ، ورقم (1712) وتاريخ 3 /6 /1444هـ، ورقم (2834) وتاريخ 18 /9 /1444هـ، ورقم (2289) وتاريخ 25 /6 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13 /7 /1445هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (81 /9) وتاريخ 22 /4 /1445هـ، ورقم (279 /27) وتاريخ 27 /10 /1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5 /1 /1446هـ.

يُقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: يدخل التعديل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالآتي:

1-  مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

2-  إعداد اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به المادة (التاسعة بعد المائتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

رابعاً: التأكيد على ألا يترتب على تعديل نظام العمل -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أي تغيير أو تعديل في الاختصاصات المقررة بموجب الأحكام النظامية لأي من الجهات الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

 تعميم رقم (117) وتاريخ 1446/02/02هـ، يتضمن قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء بالموافقة على تعديلات جديدة على بعض مواد نظام العمل السعودي الصادر عام 1426هـ.

أولاً: الأساس الدستوري والتنظيمي للقرار: التعديل تم استنادًا إلى صلاحيات مجلس الوزراء وفقًا للنظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء، والذي يخول المجلس مراجعة وتعديل الأنظمة التنفيذية بعد دراستها من الجهات المختصة، ومنها:

– هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

– مجلس الشورى

– مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

ثانيًا: أثر التعديلات على نظام العمل:

– لم تُذكر المواد المعدّلة تحديدًا في نص التعميم، لكنها أصبحت الآن جزءًا من النظام الرسمي بعد المصادقة الملكية.

– يبدأ العمل بها بعد فترة انتقالية مقدارها 180 يومًا، ما يُتيح:

أ- تهيئة أصحاب الأعمال والعاملين.

ب- تعديل العقود الداخلية.

ج- تدريب المفتشين والمراقبين.

ثالثًا: صلاحيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تم تكليف الوزارة بـ:

1- تعديل اللائحة التنفيذية: لضمان مواءمتها مع النصوص الجديدة، وهذا أمر جوهري لضمان التطبيق الفعلي للنظام الجديد.

2- إعداد لائحة خاصة بتفتيش العمل: وهو أمر مستحدث يُشير إلى توجه واضح نحو تنظيم عمليات التفتيش بشكل أكثر دقة واحترافية.

رابعًا: الحفاظ على التوازن المؤسسي: نص التعميم صراحة على أن التعديلات لا تمس صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى، ما يعني:

– احترام مبدأ الفصل المؤسسي بين الجهات.

– منع تضارب الصلاحيات أو تغوّل جهة على أخرى.

– التزام بمبدأ عدم رجعية القانون على الصلاحيات القائمة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

 تعميم رقم (117) وتاريخ 1446/02/02هـ

اترك تعليقًا