تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثانية عشرة برقم (37) وتاريخ 08-06-1440هـ المتضمن (الموافقة على ما عرضه فضيلة رئيس التفتيش القضائي برقم 14653 وتاريخ 24-05-1440هـ بأن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار الناشئة عن سندات تنفيذية قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ).
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ،  يوجّه جميع المحاكم السعودية بالاعتماد على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء، والذي ينص على أن الجهة المختصة بنظر دعاوى الإعسار المتعلقة بسندات تنفيذية صادرة قبل تاريخ 18-04-1434هـ هي محكمة التنفيذ. ويُطلب من المحاكم الالتزام بهذا التوجيه في معالجة هذه النوعية من القضايا.

1-  تحديد الجهة القضائية المختصة (الاختصاص النوعي): هذا التعميم يُعدّ تفسيرًا تنظيميًا لمسألة الاختصاص القضائي، ويُحدد أن محاكم التنفيذ هي المختصة بنظر دعاوى الإعسار المرتبطة بسندات تنفيذية تسبق تاريخ 18-04-1434هـ، وهو تاريخ دخول نظام التنفيذ الحالي حيز النفاذ.

هذا يعني أن دعاوى الإعسار ذات الطابع التنفيذي تُعتبر امتدادًا للولاية التنفيذية على السند، طالما أن السند صُدر قبل النظام الجديد، مما ينسجم مع مبدأ “لا اجتهاد مع نص” في حال وجود تأصيل نظامي واضح، ويمنع تضارب الاجتهاد القضائي بين المحاكم العامة ومحاكم التنفيذ في هذا السياق.

2-  أهمية التاريخ المفصلي 18-04-1434هـ: هذا التاريخ هو تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53)، والذي نُقل بموجبه اختصاص النظر في طلبات التنفيذ من المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ.

التحديد الزمني هنا له أهمية حاسمة، لأنه يعكس عدم رجعية الأثر التنفيذي للنظام الجديد على السندات السابقة، أي أن المحاكم ستُعمل النظام السابق – أو تفويض محكمة التنفيذ بالنظر فيها كجهة تنفيذية لاحقة – ما يجنّب الطعن بعدم الاختصاص أو التعارض بين الأنظمة.

3-  التمييز بين “دعوى الإعسار” و”طلب التنفيذ“: دعوى الإعسار تختلف عن طلب التنفيذ من حيث الهدف والإجراء؛ فطلب التنفيذ يهدف إلى إجبار المدين على الوفاء، بينما دعوى الإعسار هي وسيلة لوقف التنفيذ أو طلب الحماية من الدائنين عند العجز عن الوفاء.

إسناد دعاوى الإعسار إلى محكمة التنفيذ في هذه الحالة، يُعزز تكامل العملية التنفيذية، لأن المحكمة التنفيذية تكون أصلًا مطلعة على ملف التنفيذ، وقادرة على تقييم جدية دعوى الإعسار ومدى توافر شروطها.

4-  أثر التعميم على سير الدعاوى القائمة:

– بالنسبة للدعاوى التي كانت تُنظر أمام محاكم غير مختصة قبل هذا التعميم، فإن هذه المحاكم ملزمة حاليًا بإحالتها إلى محكمة التنفيذ.

– التعميم يسهم في توحيد جهة الفصل ويمنع تنازع الاختصاص بين المحاكم، وهو ما ينسجم مع مبادئ “المصلحة القضائية” و”السرعة في الفصل”.
التعميم رقم (1227/ت) يكرّس مبدأ التخصيص القضائي الزمني والمناطقي لنظر دعاوى الإعسار، عبر تحديد جهة الاختصاص بمحاكم التنفيذ للسندات السابقة لتاريخ 18-04-1434هـ. وهو توجيه يُعزز منسوب الكفاءة القضائية، ويمنع تضارب الأحكام، ويمنح المدين والدائن على حد سواء مسارًا قانونيًا واضحًا لمباشرة دعاوى الإعسار في نطاق السندات التنفيذية القديمة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1227/ت) وتاريخ 20-06-1440هـ

اترك تعليقًا