النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 4/ب/18757 في 07-12-1417هـ ومشفوعه نسخة من قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 273/3 في 28-05-1415 هـ المتضمن أن مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة يرى: «أن وضع ضوابط وقواعد في الكفالة والضمان وغير ما ذكره أهل العلم في بابي الكفالة والضمان غير وارد ولا مجد وكلام آهل العلم في ذلك واضح لدى القضاة فلا يحتاج إلى تقعيد جديد ويرى أن صاحب الحق يحدد نوع الكفالة والقاضي هو الذي يقرر اعتبار ذلك أو عدم اعتباره بعد معرفة حال المدين لآن من كان معسراً له حال ومن كان موسراً له حال ومن كان له عاقلة إذا كان الدين دية له حال, كما أن غير السعودي أو من عرف بالتلاعب ينبغي أن تكون معاملتهما لائقة بهما وعلى الجهات المعنية أن تلاحظ هذه الأمور قبل إحالة المعاملة إلى القضاء، كما أن من عليه ديون ولا يعلم له مال ولا عرف عنه التلاعب بل عرف عنه الرغبة في الوفاء لا يسوغ إبقاؤه في السجن ما لم يثبت ما يدعو لذلك .» اهــ وقد قضى الأمر الكريم إكمال ما يلزم بموجبه.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم »
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/1031) وتاريخ 23-02-1418هـ، موجه إلى جميع الجهات المعنية ويستند إلى الأمر السامي رقم 4/ب/18757 في 07-12-1417هـ وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 273/3 في 28-05-1415هـ. التعميم يوضح ضوابط ومعايير التعامل مع الكفالة والضمان في القضايا، مع التركيز على التحقق من حالة المدين وفقًا لمجموعة من المعايير الشرعية.
1- ضوابط الكفالة والضمان: التعميم يشير إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي اعتبر أن وضع ضوابط وقواعد جديدة بشأن الكفالة والضمان ليس مطلوبًا، لأن آراء أهل العلم في هذا الموضوع واضحة وقوية. ويشدد القرار على أن صاحب الحق هو الذي يحدد نوع الكفالة، بينما القاضي هو من يقرر قبولها بناءً على معرفة حالة المدين.
2- حالة المدين: يتضمن القرار تحديد حالة المدين بناءً على ما إذا كان مُعسرًا أو موسرًا، وهل لديه عاقلة، وما إذا كانت الدين دية، بالإضافة إلى حالة غير السعودي أو من يشتبه في تلاعبه. يُشدد على ضرورة مراعاة هذه الأمور قبل إحالة المعاملات إلى القضاء.
3- إجراءات التعامل مع المدينين: يشير التعميم إلى أنه في حال كان المدين معسرًا وليس له مال أو كانت عليه ديون ولا يعرف عنه التلاعب، فإن إبقاؤه في السجن لا يُعتبر مبررًا ما لم يُثبت ما يدعو لذلك. هذه القاعدة تهدف إلى عدم إبقاء المدين في السجن إذا كان معروفًا عنه الرغبة في الوفاء بالديون، مما يعكس التوجه نحو العدالة الإنسانية و مراعاة ظروف المدين.
في الختام، يوضح التعميم رقم (13/ت/1031) التوجه القضائي في المملكة بشأن الكفالة والضمان في القضايا القضائية، مع التأكيد على أهمية التأكد من حالة المدين وتحديد نوع الكفالة التي تتناسب مع حالته. التعميم يُظهر المرونة في تطبيق الإجراءات القانونية في حال المدين المعسر الذي أظهر رغبة في الوفاء بدينه. هذه الخطوة تعكس العدالة و الإنصاف في النظام القضائي، مع التوجه نحو عدم المبالغة في عقوبات السجن في الحالات التي لا تدعو لذلك.