تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13ت2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
:-

فبناء على ما ورد في المادة (18) من نظام المحاماة التي نصت على ان (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:-
أ‌- اي وكيل في قضية واحدة الى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم
ب‌- الأزواج او الأصهار او الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة
ج- الممثل النظامي للشخص المعنوي
د- الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات أهــ.
وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه (11/18) التي جاء فيها ما نصه : ( مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام (10/3) المتضمنة انه يحق للمتدرب مباشرة اكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة اشخاص بصفته وكيلاً عن المحامي).
فإننا نرغب اليكم الاطلاع والتقيد بما جاء في المادة المذكورة وعدم قبول الترافع عن الغير الا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين ويستثنى من ذلك من تم ذكرهم في المادة (18) من النظام والمادة (11/18) من اللائحة التنفيذية، وأن يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محامياً وان كان من غير المحامين فلا يقبل ترافعه حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمرفق نسخه منه والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين.والله يحفظكم،،،

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ، موجه إلى جميع المحاكم، ويؤكد على وجوب التقيد بأحكام المادة (18) من نظام المحاماة، والتي تقصر الترافع أمام المحاكم على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، مع استثناءات محددة.

كما يشير إلى الفقرة (11/18) من اللائحة التنفيذية، التي تجيز للمتدرب أن يترافع عن أكثر من ثلاث قضايا بصفته وكيلاً عن المحامي، بخلاف غير المحامين.

1-  المبدأ العام في نظام المحاماة: نص المادة (18) من نظام المحاماة يُرسّخ قاعدة أساسية:

“حق الترافع عن الغير محصور بالمحامين الممارسين فقط.”

ويستثني من ذلك فئات محددة بحكم العلاقة أو الصفة القانونية، وهي:

الفئة المستثناةالأساس القانوني
الوكلاء في 3 قضايا كحد أقصىالمادة 18/أ
الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعةالمادة 18/ب
الممثل النظامي للشخص المعنوي (مثل الشركات)المادة 18/ج
الوصي/القيم/ناظر الوقف في قضايا خاصة بهمالمادة 18/د
 مأمور بيت المال في حدود اختصاصهالمادة 18/هـ

2-  التقييد والتوسع: الفرق بين المتدرب وغير المحامي:

المتدرب لدى المحامي:

– يحق له الترافع عن أكثر من ثلاث قضايا.

– شرط أن يكون وكيلًا عن المحامي المسجّل، وفقًا للائحة (11/18).

الشخص غير المحامي أو غير المتدرب:

– لا يحق له الترافع عن أكثر من ثلاث قضايا، حتى وإن كان لديه وكالات.

ط- يُشترط توقيعه على إقرار خاص يؤكد وضعه غير النظامي، مرفق بالتعميم.

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ، يُكرّس التطبيق الصارم لنظام المحاماة بمنع غير المحامين من الترافع أمام المحاكم، ويستثني فقط من له رابطة شرعية أو قانونية خاصة بالمرافعة. كما ينص على ضرورة إثبات صفة المحامي أو المتدرب، ويُلزم غير المحامين بتوقيع إقرار خاص في حال أرادوا الاستفادة من الاستثناءات النظامية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

اترك تعليقًا