النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/2947) وتاريخ 12-08-1427هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-
فإلحاقاً بالتعميم رقم 13/ت/1966 وتاريخ 09-03-1423هـ، القاضي بمنع الدعاية للعمل الذي يقوم به مأذون عقود الأنكحة، وحيث لاحظت الإدارة المختصة بالوزارة قيام عدد من المأذونين بوضع لوحات متعددة في مواقع مختلفة بغرض الدلالة عليهم، وهذا يتنافى مع التعميم المذكور.
وبناءً على الدراسة المعدة من قبل الجهة المختصة بالوزارة، فإننا نرغب إليكم إلزام مأذوني عقود الأنكحة التابعين لكم بالاكتفاء بوضع لوحة إرشادية واحدة فقط تكون على حائط مسكن مأذون عقود الأنكحة وفق المواصفات التالية :-
1- أن لا تزيد عن (70 سم) طولاً، و (50 سم) عرضاً.
2- أن تشتمل اللوحة على المعلومات الأساسية للمأذون:
(اسم مأذون عقود الأنكحة – رقم الترخيص – رقم الجوال – المحكمة التابع لها)
مع ملاحظة أن الزيادة عما أشير تعد مخالفة نظامية يحاسب عليها المأذون.
راجين للجميع التوفيق والإعانة لكل خير. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
يتضمن تعميم رقم (13/ت/2947) وتاريخ 12-08-1427هـ، توجيهًا من وزارة العدل إلى كافة المحاكم، يهدف إلى ضبط ممارسات الإعلان والدعاية التي يقوم بها مأذونو الأنكحة. وقد جاء هذا التعميم استكمالًا لتعميم سابق رقم (13/ت/1966) الصادر في 1423هـ، والذي نص على منع الدعاية التجارية لمأذوني الأنكحة.
ويشدد التعميم الجديد على حظر استخدام لوحات متعددة أو مبالغ فيها للدلالة على مأذوني الأنكحة، ويقرر وجوب الاكتفاء بلوحة واحدة فقط على جدار مسكن المأذون، وبمواصفات محددة من حيث الحجم والمحتوى، ويعتبر أي تجاوز لهذه الضوابط مخالفة نظامية تستوجب المحاسبة.
1- الطبيعة النظامية للتعميم: هذا التعميم يصدر عن وزير العدل، ويُعد من أوامر الضبط الإداري التي تهدف إلى تنظيم مرفق العدالة وضبط سلوك المأذونين، وهم أشخاص مخولون بأعمال رسمية ذات طبيعة شرعية وقانونية. والتزامهم بهذه التعليمات يُعد شرطًا لاستمرار الترخيص الممنوح لهم.
2- الحماية من مظاهر “التجارية” في الوظائف الشرعية: التأكيد على منع الإعلان المفرط يعكس الطبيعة الشرعية والوقارية لوظيفة مأذون الأنكحة، والتي يُفترض أن تقوم على الاحتساب والخدمة المجتمعية، لا على الربح والمنافسة التسويقية.
3- التدرج في التنظيم الإداري: التعميم المشار إليه يُعد استكمالًا لتعميم سابق، وهو ما يُظهر أسلوب الوزارة في التدرج في المعالجة، حيث رصدت الوزارة استمرار بعض المخالفات رغم التعميم الأول، فلجأت إلى توضيح أدق وفرض ضوابط أكثر تحديدًا.
4- تحديد المسؤولية والعقوبة: التعميم ينص صراحة على أن مخالفة التعليمات تُعد مخالفة نظامية يُحاسب عليها المأذون. وهذا يُفهم منه وجود أساس نظامي لمحاسبة المأذونين على السلوكيات المخالفة، والتي قد تصل إلى سحب الترخيص أو التوقيف المؤقت.
5- ضبط المواصفات الفنية للوحة: فرض الوزارة لمواصفات دقيقة (70 × 50 سم) لم يكن عبثيًا، بل يعكس رغبة في الحد من مظاهر التفاخر أو استخدام اللوحات كوسيلة جذب مبالغ فيها.
التعميم يرسّخ مبدأ التنظيم والاحتشام في ممارسة المأذونية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حصر وظيفة المأذون في إطارها الشرعي النظامي دون تحوّلها إلى مهنة تجارية أو تنافسية. وهو تعبير عن سلطة الوزارة في وضع الضوابط المهنية لحاملي تراخيص ممارسة مهام رسمية، بما يحفظ مكانة المهنة ويمنع الانحراف بها عن غاياتها الأصلية.