النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ
تعميم إداري
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبناءً على ما رفعه إلينا فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة المتضمن وجود الحاجة إلى بيان الآلية الصحيحة للتعامل مع بعض النماذج الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق ما يلي:
أولاً:
نموذج الإبلاغ عن التوقيف وإلغاء الرخصة [نموذج رقم (007-15-1)] :
ويستخدم للحالات المنصوص عليها في المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة مع إرفاق أصل الرخصة وبطاقة المأذون بعد تطبيق مقتضى المادة المشار إليها من اللائحة والرفع بذلك للإدارة.
ثانياً:
نموذج تجديد وتعديل جهة الرخصة [نموذج رقم(006-15-1)] :
ويستخدم في إحدى حالتين:
الأولى: تجديد الرخصة الصادرة من معالي وزير العدل، وذلك عند قرب انتهاء مدة الرخصة المحدد بـ(بخمس سنوات)
الثانية: تعديل الجهة في حال انتقال المأذون إلى بلد غير المرخص له فيه ورغب الاستمرار في إجراء عقود الأنكحة، فيشترك في الإجراء كل من المحكمة المنتقل منها والمحكمة المنتقل إليها وفق ما يلي :
1- المحكمة المنتقل منها : تقوم بالإبلاغ عن توقف المأذون وفق ما ورد في الفقرة (أولاً) وتحرير محضر يفيد بتطبيق مقتضى المادة (26) من اللائحة وبعثه للمحكمة المنتقل إليها.
2- المحكمة المنتقل إليها : تعبئة نموذج رقم (006-15-1) واعتماده من قبل المحكمة والرفع به إلى الوزارة، مرفقاً به محضر استلام الضبوط من المحكمة المنتقل منها.
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم ،،،
وكيل وزارة العدل
عبد الله بن محمد اليحيى
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف هذا التعميم إلى توضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حالات توقيف أو تعديل رخص مأذوني عقود الأنكحة، وذلك وفقًا للوائح التنظيمية. يتناول التعميم الآلية الصحيحة لاستخدام نموذجين: الأول لإلغاء الرخصة أو توقيف مأذون الأنكحة (نموذج 007-15-1)، والثاني لتجديد أو تعديل رخصة المأذون في حال انتقاله إلى منطقة أخرى أو عند قرب انتهاء مدة الرخصة (نموذج 006-15-1). التعميم يُلزم المحاكم باتباع الإجراءات المذكورة ورفع التقارير اللازمة إلى وزارة العدل.
1- تنظيم عمل مأذوني الأنكحة: التعميم ينظم بشكل دقيق عمل مأذوني الأنكحة من خلال تحديد إجراءات التوقيف، الإلغاء، أو تعديل الرخص. يعد هذا جزءًا من الجهود التنظيمية لضمان أن المأذونين ملتزمون بالشروط واللوائح المعمول بها. هذا يساهم في تحسين أداء مهنة المأذون ويضمن أن من يمارسون هذه المهمة الحيوية هم أفراد مرخصون ومؤهلون.
2- تطبيق المادة 26 من لائحة مأذوني عقود الأنكحة: التعميم يسلط الضوء على المادة (26) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة التي تحدد الحالات التي تستوجب توقيف أو إلغاء رخص المأذونين. بناءً على هذه المادة، يتعين على المحاكم التعامل مع حالات التوقيف بشكل رسمي ورفع تقارير مرفقة بأصل الرخصة وبطاقة المأذون إلى الإدارة المختصة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان احترام القوانين وتطبيقها بشكل صارم للحفاظ على النظام.
3- الإجراءات المتعلقة بنقل المأذون: في حال انتقال المأذون إلى منطقة جديدة ويرغب في الاستمرار بممارسة عمله، يحدد التعميم كيفية التعامل مع هذا الانتقال من خلال التنسيق بين المحكمة المنتقل منها والمحفوظة إليها. هذا التنسيق يشمل تبادل المحاضر والمعلومات بين المحاكم لضمان الشفافية والتحقق من استلام جميع الوثائق اللازمة، مما يضمن استمرار العمل بشكل منظم دون انتهاك للقوانين.
4- تجديد رخص مأذوني الأنكحة: التعميم يحدد بوضوح أن رخصة مأذون الأنكحة تحتاج إلى التجديد كل خمس سنوات، وهو ما يعزز من مراقبة عمل المأذونين على فترات زمنية محددة لضمان استمرار تأهيلهم. هذا الشرط يضمن أن المأذونين يحتفظون بالكفاءة والالتزام المهني على المدى الطويل، ما يعزز الثقة في عملهم.
5- المسؤولية المشتركة بين المحاكم: التعميم يعزز من التعاون بين المحاكم المختلفة في حالات انتقال المأذون، ويضع على عاتق كل محكمة مسؤولية متابعة إجراءات نقل المأذونين والتأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفق اللوائح. هذا التعاون يضمن أن المأذون يمارس مهامه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في منطقته الجديدة، مما يقلل من مخاطر التلاعب أو خرق القوانين.
ختاماً: يُعد التعميم رقم (13/ت/3082) وتاريخ 26-03-1428هـ، خطوة مهمة في تنظيم عملية إدارة رخص مأذوني الأنكحة والتعامل مع الحالات المتعلقة بإلغاء، توقيف، أو تجديد الرخص. الإجراءات المنصوص عليها في التعميم تعزز من الشفافية والامتثال القانوني، وتضمن حماية النظام المتعلق بعقود الأنكحة في المملكة العربية السعودية.