تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فتجدون برفقة نسخة من التعميم البرقي الخطي من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89179 وتاريخ 11-10-1428هـ ونصه : [نشير لبرقية معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم هـ 15576/20 في 30-07-1428هـ المبنية على برقية الوزارة رقم 57862/3/5/1 في 17-06-1428هـ المعطوفة على برقية إمارة منطقة مكة المكرمة رقم أم/72703 في 27-04-1428هـ بشأن ما ورد من إدارة سجون جدة من وجود نزلاء ترتبت عليهم حقوق خاصة نتيجة ارتكابهم قضايا جنائية، وقد انتهت محكوميتهم ولم يتبق عليهم سوى الحق الخاص الذي يأخذ وقتاً طويلاً للبت فيه، بسبب عدم مراجعة أصحابه، وطلبهم الأمر على جهات التحقيق بأن يؤخذ إقرار على المدعي بمتابعة دعواه، فإن تابعها في ظل محكومية خصمه وإلا سيطلق سراحه أو ترحيله إن كان عليه ابعاد وذلك منعاً لبقاء السجين فترة طويلة بعد قضاء محكوميته وحيث إن بعض أصحاب الحق الخاص يكتفي بضبط خصمه في القضايا الجنائية وما يتحذ بحقه من إجراء هو في الغالب للحق العام، ولا يدور في ذهنه أن الحق الخاص يجب متابعته واقامة الدعوى بشأنه، وحيث إن نظام الاجراءات الجزائية اذا أعطى الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص، فإنه اعتبر تقديم الشكوى مطالبة بهذا الحق ما لم يقرر المتضرر صراحة نزوله عن هذا الحق (المادة 29). ويترتب على المطالبة بالحق الخاص سواءً ابتداء من خلال الشكوى أو أثناء التحقيق بموجب (المادة 68)، أن يصبح للمدعي بالحق الخاص الحق في حضور الإجراءات (المادة 69)، وأن يبلغ بقرار الحفظ في حال صدوره (المادتان 124.63)، حتى يستطيع أن يتقدم بدعواه للمحكمة المختصة، أما في مرحلة المحاكمة، فان المدعي بالحق الخاص يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره، حتى ولو كان طلبه قد رفض اثناء التحقيق (المادة 148)، ولقد تناولت المادتان (148-154) تنظيم إجراءات المطالبة بهذا الحق في مرحلة المحاكمة. وتبعات المطالبة بالحق الخاص في مرحلة التحقيق تختلف عنها في مرحلة المحاكمة، ففي الأولى يكاد ينحصر الأمر في أمور إجرائية تتعلق بتحريك الدعوى (المادة18) وحضور الإجراءات، وحفظ الدعوى. أما في مرحلة المحاكمة، فهو إفصاح عن مقدار ما يطالب به المدعي من تعويض (المادتان 148-154). وإذا لم يظهر أثناء إجراءات التحقيق، ولا في مرحلة المحاكمة، ولا في أثناء قضاء المحكوم مدة العقوبة، وما يفيد تقديم طلبات بالادعاء بالحق الخاص، فيحمل ذلك على أنه نزول حكمي عن هذا الحق، لأن إعطاء الحق في الدعوى لا يعني الإلزام باستعمالها ويتعين التصرف فيمن انهى عقوبته على هذا النحو، حتى لا يقع الضرر بسبب ذلك. أما إن كانت دعوى الحق الخاص قد رفعت دون الفصل فيها فيطبق بشأنها ما قضت به المادة (153) من نظام المرافعات الشرعية، وفقاً للقاعدة الشرعية “من ترك دعواه ترك” ويرى معاليه أنه قطعاً لدابر الجهل أن يفهم المدعي بالحق الخاص في مثل هذه القضايا بمقتضى ما أعطي له من حقوق في النظام وفقاً للنموذج المقترح (المرفق صورته)
ولموافقتنا على ذلك، نرغب اعتماده والتمشي بموجبه] أهـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وفق الأنظمة والتعليمات. وتجدون برفقة نسخة من النموذج المذكور والله يحفظكم.


وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ،  يتناول معالجة وضع السجناء الذين أنهوا عقوباتهم الجنائية المتعلقة بالحق العام، ولكن لا يزالون محتجزين بسبب عدم الفصل في الحقوق الخاصة المطالب بها من قبل المدعين. يوضح التعميم آليات التعامل مع هذه الحالات من خلال تنظيم العلاقة بين الأطراف (السجين والمدعي بالحق الخاص) وتوضيح مسؤوليات الجهات القضائية في حسم القضايا أو إطلاق سراح السجين وفقًا للقوانين ذات الصلة، بما في ذلك نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية.

1- الإطار التنظيمي والتشريعي:

أ- أهمية الحق الخاص: يُبرز التعميم الدور المركزي للحق الخاص في القضايا الجنائية، حيث يُمنح المتضرر من الجريمة الحق في المطالبة بالتعويض وفقًا للمادتين (29 و68) من نظام الإجراءات الجزائية.

ب- إجراءات الحق الخاص: يتناول التعميم تفاصيل مهمة تتعلق بحق المدعي في متابعة دعواه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، مع ضمان إبلاغه بأي قرارات تحفظ الدعوى أو تنهي القضية.

2-  مفهوم النزول الحكمي عن الحق الخاص:

أ- الإفصاح عن الحق الخاص: يشير التعميم إلى أنه في حال عدم متابعة المدعي لدعواه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة أو بعد انتهاء العقوبة، فإن ذلك يُعد تنازلاً ضمنيًا أو نزولًا حكميًا عن الحق الخاص.

ب- حماية للسجين: النزول الحكمي يُجنب السجناء الاحتجاز لفترات غير مبررة بسبب غياب المدعي، مما ينسجم مع مبادئ العدالة وسرعة الإجراءات.

3-  مسؤولية المدعي في الحق الخاص:

أ- التزام المدعي بالمتابعة: التعميم يؤكد أن المطالبة بالحق الخاص تبدأ بتقديم الشكوى، ولكن يجب على المدعي متابعة الدعوى بفعالية خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.

ب- إيضاح الحقوق: يقترح التعميم استخدام نموذج موحد لتوضيح حقوق المدعين في الحق الخاص، لتفادي الجهل بالإجراءات القانونية المتاحة.

4-  إطلاق السجناء وإنهاء النزاعات:

أ- إجراءات إطلاق السراح: إذا لم تُرفع دعوى الحق الخاص أو لم تُتابع خلال فترة العقوبة، فإن النظام يسمح بإطلاق سراح السجين أو ترحيله إذا كان عليه قرار إبعاد.

ب- الفصل في القضايا المرفوعة: في حالة رفع دعوى حق خاص دون البت فيها، يُطبق نص المادة (153) من نظام المرافعات الشرعية، وفق القاعدة الشرعية “من ترك دعواه تُرك”

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

اترك تعليقًا