النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة وبركاته، وبعد :-
فقـــــــد تلقينا برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 80453 وتاريخ 28-08-1428هـ ونصها
:- [إشارة إلى برقية إمارة منطقة نجران رقم 22910/4/1/9/011 في 08-08-1428هـ المبنية على خطاب رئيس المحكمة الجزئية بنجران رقم 3479 في 02-07-1428هـ ورقم 165/س في 02-07-1428هـ بشأن قضية السجين/……………… وقضية السجينين/…………….. الجنسية/ ………………………..
وتضمنت الأحكام تطبيق المادة (56) من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية بمنع السعودي وإبعاد الأجنبي رغم عدم ثبوت الإدانة في القضيتين وتمت مخاطبة فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بنجران لإحالة الأوراق لفضيلة ناظرها لتعديل ذلك وجاء الرد بأن (القضية حكمت وصدق الحكم من محكمة التمييز وإذا رأت الجهات التنفيذية عدم تطبيق أي من المواد فهذا راجع لها ولأن التهمة القوية قريبة من الإثبات ومقصود النظام بأكمله وتطبيق تلك المادة هو الردع وعقوبته التعزيرية كثيرة وإذا لا بد من إعادة النظر في ذلك فتحال الأوراق بصفة رسمية ومعها ادعاء عام إلحاقي يتضمن هذه الملاحظات ومن ثم تصدر المحكمة ما يلزم ويرفع للتمييز مرة أخرى وحيث جاء بخطاب رئيس فرع الهيئة بالمنطقة أن إعادة ادعاء عام إلحاقي ليس له مستند نظامي أو شرعي (فاصلة) نأمل الاطلاع والتعميم على أصحاب الفضيلة القضاة أن تطبيق المادة (56) من النظام المشار إليه على من تثبت إدانته بأحد الأوصاف الجرمية الموضحة في المادة الثالثة من ذات النظام أما في حالة عدم ثبوت الإدانة وتوجه الشبهة فلا يمنع من السفر وفقاً للمادة (56) المشار إليها وإذا رأى ناظر القضية أن يعزر من توجهت إليه الشبهة بالمنع من السفر فله ذلك لأنه داخل ضمن صلاحية أصحاب الفضيلة وفق المادة (2/6) من نظام الوثائق السفرية بالنسبة للمواطن السعودي وتعليمات الإبعاد بالنسبة للأجنبي عملاً بالمادة (49) من النظام الأساسي للحكم.] اهـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد كون الحكم بالمنع من السفر لا يكون وفقاً للمادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا في حال ثبوت التهمة والإدانة وفقاً لما نص عليه النظام من أوصاف جرمية، وفي حال عدم ثبوت الإدانة ورأى فضيلة ناظر القضية -لقوة التهمة- التعزير بالمنع من السفر فإن له ذلك استناداً على المبادئ العامة في التعزير. والله يحفظكم ,,,
وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ، يوضح الضوابط القضائية لتطبيق المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والمتعلقة بمنع السعودي من السفر أو إبعاد الأجنبي. يؤكد التعميم أن هذا المنع لا يُطبق إلا إذا ثبتت الإدانة وفقًا للمادة الثالثة من النظام، أي بتحقق أحد الأوصاف الجرمية المحددة. أما في حال عدم ثبوت الإدانة وإنما وُجدت شبهة قوية، فليس هناك مانع من إصدار حكم تعزيري بالمنع من السفر استنادًا إلى المبادئ العامة للتعزير، والمادة (2/6) من نظام وثائق السفر (للسعودي) والمادة (49) من النظام الأساسي للحكم (للأجنبي).
1- المادة (56) من نظام المخدرات: شروط تطبيقها: تنص المادة (56) على:
“يُمنع السعودي من السفر، ويُبعد غير السعودي عن المملكة إذا ثبتت إدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.”
الشرط الأساسي للتطبيق: ثبوت الإدانة القضائية بأحد الأوصاف الجرمية المذكورة في المادة الثالثة من النظام، مثل: الترويج، التهريب، الحيازة بقصد الترويج، أو التعاطي، وغيرها.
لا يجوز تطبيق المادة على مجرّد “الاشتباه” أو الشبهة القوية، لأن ذلك يُخالف مبدأ شرعيًا أصيلًا، وهو:
“لا عقوبة إلا بإدانة.”
2- الفرق بين المنع وفقًا للمادة (56) والمنع كتعزير: التعميم يُفرّق بين حالتين:
الحالة الأولى: ثبوت الإدانة:
– يُطبق المنع من السفر (للسعودي) أو الإبعاد (للأجنبي) نظامًا إلزاميًا بموجب المادة (56).
– لا يحتاج القاضي لتسبيب خاص، لأن الحكم بالإدانة يكفي.
الحالة الثانية: عدم ثبوت الإدانة، ولكن الشبهة قوية:
– لا يجوز تطبيق المادة (56)، لأنها مشروطة بالإدانة.
– لكن يمكن منع المتهم من السفر كتعزير، إذا رأى القاضي في القضية ما يستدعي ذلك من باب الاحتياط والردع.
ويستند في هذا إلى:
– المادة (2/6) من نظام وثائق السفر: التي تمنح الجهة المختصة سلطة تقديرية بمنع السعودي من السفر لأسباب قانونية.
– المادة (49) من النظام الأساسي للحكم: التي تنظم تعليمات الإبعاد فيما يتعلق بالأجانب.
3- التفسير القضائي لموقف هيئة التحقيق وناظر القضية:
– هيئة التحقيق كانت ترى أن إعادة الادعاء العام الإلحاقي في مثل هذه الحالات ليس له مستند شرعي.
– في المقابل، ناظر القضية أصدر حكمًا بالمنع من السفر رغم عدم ثبوت الإدانة، مما خلق تعارضًا في التفسير.
وهنا جاء التعميم ليحسم الإشكال:
المنع من السفر وفق المادة (56): لا بد له من إدانة.
أما المنع كتعزير: فمتروك لتقدير القاضي إذا كانت الشبهة قوية.
تعميم رقم (13/ت/3406) وتاريخ 17-06-1429هـ، يُرسي مبدأ قضائيًا حاسمًا:
لا يُمنع المواطن من السفر ولا يُبعد الأجنبي تطبيقًا للمادة (56) من نظام المخدرات إلا إذا ثبتت الإدانة بحكم نهائي.
أما في حال وجود شبهة قوية دون إدانة، فيجوز لناظر القضية التعزير بالمنع من السفر وفق سلطته التقديرية المنضبطة بالنظام والضوابط الشرعية.