النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فقد تلقينا الأمر السامي الكريم البرقي رقم 52900 في 11-11-1432هـ، ونصه:- [اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 365 بتاريخ 26-02-1432هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب وزارة العدل رقم 27/95838 بتاريخ 03-01-1428هـ ومشفوعة محضر اللجنة المشكلة بالأمر رقم 8847/م ب بتاريخ 15-07-1426هـ من وزارات (الداخلية، والخارجية، والعدل) وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة موضوع الدعاوى التي تقام ضد البعثات الدبلوماسية أو أحد موظفيها، والرفع ما يتم التوصل إليه في هذا الشأن .،
وعلى كتاب معالي وزير العدل رقم 30/36412 بتاريخ 18-12-1430هـ المتضمن رأي معاليه في هذا الموضوع، وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 13-02-1432هـ وعلى المحاضر رقم (305) بتاريخ 27-06-1429هـ ورقم (488) بتاريخ 12-11-1429هـ ورقم (262) بتاريخ 09-06-1431هـ ورقم (491) بتاريخ 01-12-1431هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن الموضوع، كما اطلعت على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 16-01-1432هـ في هذا الصدد، وكان مما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء في هذا الخصوص العرض علينا للنظر في إصدار أمر يتضمن توجيه الجهات القضائية بعدم قبول الدعاوى التي تقدمها البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بما فيها المنظمات الدولية والإقليمية التي لها مكاتب معتمدة في المملكة، أو أي من المتمتعين بالحصانات الدبلوماسية أو القنصلية العاملين لدى تلك البعثات أو المنظمات أو أحد أفرادها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، ما لم تتضمن مستندات القضية خطاباً رسمياً صريحاً من البعثة يتضمن تنازلاً عن الحصانة القضائية بالنسبة لحضور الدعوى، وتنازلاً صريحاً كتابياً عن الحصانة القضائية من البعثة أو أحد أعضائها عند الشروع في إجراءات تنفيذ الحكم، استناداً إلى المادة (32) من اتفاقية فيينا للعلاقات والحصانات الدبلوماسية لعام 1961م التي انضمت إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 21-11-1400هـ، والمادة (45) من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963م، والتي انضمت إليها المملكة بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 08-09-1408هـ، وأن على الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى في جميع الحالات إبلاغ وزارة الخارجية بالدعاوى المقامة من الجهات المذكورة أعلاه أو ضدها فور ورودها، لتقوم الوزارة بمتابعة الموضوع مع البعثة.
ونخبركم بموافقتنا على ما انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، فأكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل بالنيابة
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/4423) وتاريخ 03-12-1432هـ، يستند إلى أمر سامٍ يقضي بعدم قبول الدعاوى القضائية ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية أو الإقليمية المعتمدة في المملكة، وكذلك موظفيها الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية أو القنصلية، ما لم يصدر عن البعثة أو المنظمة تنازل صريح وكتابي عن هذه الحصانة. ويستند هذا التوجيه إلى اتفاقيتي فيينا لعام 1961 و1963، اللتين انضمت إليهما المملكة، مع إلزام الجهات القضائية بإبلاغ وزارة الخارجية بشأن أي دعوى مقامة من أو ضد أي بعثة دبلوماسية.
1- مبدأ الحصانة الدبلوماسية والقنصلية في النظام القانوني: يستند التعميم إلى القاعدة القانونية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي تمنح حصانة خاصة للبعثات الدبلوماسية وموظفيها. ويستمد هذا القرار قوته من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، واللتين تُعدان جزءًا من النظام القانوني في المملكة بعد انضمامها إليهما. يتماشى التعميم مع الالتزامات الدولية التي تحظر على الدول محاكمة الدبلوماسيين دون موافقة دولهم الأصلية، مما يعزز حماية العلاقات الدولية.
2- شرط التنازل عن الحصانة القضائية: يفرض التعميم شرطًا مهمًا لقبول الدعاوى ضد البعثات الدبلوماسية، وهو التنازل الرسمي والصريح من قبل البعثة عن حصانتها. هذا التنازل يُعد حقًا قانونيًا للبعثة، وبالتالي يجب على أي جهة قضائية عدم النظر في الدعوى دون التنازل، مما يؤكد احترام المملكة للحقوق السيادية للدول الأخرى. وهذا الشرط لا يمكن استيفاؤه إلا عبر خطاب رسمي من البعثة يتضمن التنازل الصريح، ما يمنح القضايا وضوحًا ويجنب النزاعات القضائية.
3- إبلاغ وزارة الخارجية كإجراء وقائي: إشعار وزارة الخارجية بأي دعوى تتعلق بالبعثات أو الأفراد المتمتعين بالحصانة يعد إجراءً قانونيًا مهمًا. يلعب هذا الإجراء دورًا رئيسيًا في تحقيق الرقابة اللازمة والمتابعة الدبلوماسية لأي قضايا يمكن أن تؤثر على العلاقات الدولية للمملكة. هذا يتماشى مع دور وزارة الخارجية في حماية المصالح الدولية، ويعزز التعاون بين الجهات القضائية والدبلوماسية.
4- التوافق مع قواعد القانون الدولي العام: يعكس هذا التعميم امتثال المملكة للالتزامات الدولية، حيث أن الحصانة الدبلوماسية تُعد من الركائز الأساسية في القانون الدولي لحماية مصالح الدول. ويؤكد على احترام المملكة لمبدأ الحصانة القضائية الممنوح للدبلوماسيين والقناصل، مما يعزز مكانتها كدولة تحترم الأعراف والمعاهدات الدولية.
5- تأثير الحصانة على النزاعات القانونية: يشير التعميم إلى أن أي إجراءات قضائية ضد الدبلوماسيين تتطلب موافقة صريحة، ما يحد من قدرة الأفراد أو المؤسسات المحلية على رفع دعاوى دون وجود أساس قانوني متين. ورغم أن الحصانة قد تُحدث نوعًا من التقييد على الوصول إلى العدالة، إلا أنها تُعد ضرورية للحفاظ على حيادية واستقلالية البعثات الدبلوماسية وتمكينها من أداء وظائفها بحرية.
التعميم يتضمن آلية قانونية دقيقة تُعنى بضمان احترام الحصانة الدولية وفقًا للاتفاقيات المعمول بها، حيث ينظم إجراءات التقاضي بشكل يحترم الأعراف الدولية ويمنع أي تجاوز في السلطة القضائية. كما يعكس حرص المملكة على حماية العلاقات الدبلوماسية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، سواء القضائية أو الدبلوماسية.