تعميم رقم (13/ت/4531) وتاريخ 04-04-1433هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/4531) وتاريخ 04-04-1433هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي ما ورد للوزارة من بعض كتابات العدل من الاستفسار عن عثور مالك الصك العقاري الذي استخرج نسخة بدل مفقود وفقدها وإمكان الاعتماد علي أصل الصك وتوحيداً للإجراء وحيث ان العثور علي أصل الصك لا يغني عن معرفة ما تم علي النسخة المفقودة والاحتمال قائم بوجود هذه النسخة لدي الغير ولا يقطع هذا الاحتمال إلا إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
لذا نرغب إليكم عدم الاعتماد علي أصل الصك بعد إخراج نسخة بدل مفقود له، وفي حال تقدم مالك الصك بالأصل فيحفظ في معاملة بدل المفقود، وفي حال طلب نسخة جديدة يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة المشار لها أعلاه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي

تحليل للتعميم وشرح له

يتمحور هذا التعميم حول التعامل مع حالات فقدان الصكوك العقارية وإصدار نسخ بديلة عنها. يشير التعميم إلى استفسارات وردت من بعض كتابات العدل بخصوص حالات يعثر فيها مالك الصك على الأصل بعد أن كان قد صدر له نسخة بدل مفقود، وما إذا كان يمكن الاعتماد على هذا الأصل المكتشف. يشير التعميم إلى أهمية اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل في حال فقد الصك العقاري.

1- حماية حقوق الملكية العقارية: يهدف التعميم إلى تعزيز حماية حقوق الملكية العقارية وضمان عدم استخدام الصكوك العقارية المفقودة بشكل غير مشروع. بمجرد إصدار نسخة بدل مفقود، يبقى هناك احتمال بوجود النسخة المفقودة لدى طرف آخر قد يستخدمها بطرق غير مشروعة، وهو ما يشكل خطراً على الحقوق العقارية.

2- عدم الاعتماد على الصك الأصلي بعد إصدار بدل مفقود: يوضح التعميم أن العثور على الصك الأصلي بعد إصدار نسخة بدل مفقود لا يعفي من اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذا يعزز مبدأ اليقين القانوني ويحمي من التلاعب بالصكوك. فالاعتماد على الصك الأصلي بعد إصدار النسخة البديلة قد يؤدي إلى ازدواجية الوثائق وتضارب في الحقوق.

3- التوجه نحو الإجراءات المنصوص عليها في المادة (46): ينص التعميم على ضرورة الالتزام بالمادة (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. المادة (46) تشير إلى الإجراءات القانونية المتبعة في حال فقد الصكوك العقارية، مثل تقديم إعلان في الصحف واستكمال الإجراءات القانونية لضمان سلامة الوثائق. هذا الإجراء يهدف إلى حماية المصلحة العامة وتجنب استخدام الصك المفقود بطريقة غير قانونية.

4- حفظ الصك الأصلي في حال العثور عليه: يوضح التعميم ضرورة حفظ الصك الأصلي ضمن المعاملة الخاصة بإصدار بدل المفقود في حال العثور عليه، لضمان وجود سجل واضح ومتكامل حول حالة الصك ولمنع استخدامه بشكل غير مشروع.

5- تطبيق العدالة والشفافية في إصدار الصكوك: التعميم يعزز من مفهوم الشفافية والعدالة في التعامل مع الصكوك العقارية، حيث يحرص على تنظيم مسألة إصدار بدل مفقود بطريقة تضمن حفظ الحقوق ومنع التلاعب، بما يتفق مع المبادئ القانونية التي تحكم توثيق العقود والملكية العقارية.

من منظور قانوني، يتناول التعميم رقم (13/ت/4531) وتاريخ 04-04-1433هـ، مبدأً جوهريًا في القانون العقاري وهو “حماية الوثائق الرسمية”، حيث يتم التأكيد على ضرورة عدم الاعتماد على الوثائق المفقودة أو العثور عليها بعد إصدار بدل مفقود. هذا يعكس التزام السلطات القضائية بضمان حماية حقوق الأفراد من أي احتمالات للتلاعب أو استغلال الثغرات القانونية. الإجراءات المنصوص عليها في المادة (46) تمثل ضمانة إضافية لتحقيق الشفافية والعدالة في التعامل مع الملكية العقارية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت4531) وتاريخ 04-04-1433هـ

اترك تعليقًا