النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4806 في 20-01-1434هـ بشأن الأمر السامي رقم 51370 في 29-11-1433هـ القاضي بالموافقة على أن تباشر المحكمة العليا بهيئتها العامة اختصاصاتها في تقرير المبادئ القضائية العامة دون انتظار صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بعد تعديلهما.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 34/2772205 في 04-12-1434هـ المرفق به القرار رقم (1/م) في 29-08-1434هـ (المرفق صورته) والمتضمن تقرير الهيئة العامة بالمحكمة لمبدأ حول قبول رجوع المتهم عن اعترافه بحد قبل تنفيذ الحكم وذلك على النحو التالي:
أولاً: قبول رجوع من جاء تائباً مقراً بجريمة حديةٍ في الحق العام، ولو بعد صدور الحكم واكتسابه الصفة النهائية.
ثانياً: مع مراعاة ما جاء في (أولاً) فإنه متى صدر الإقرار القضائي مفصلاً من المكلف المختار بجريمةٍ حديةٍ في الحق العام، وأيدته القرائن فلا يقبل الرجوع عنه مالم يظهر ما يؤيد صحة الرجوع.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/5167) وتاريخ 14-01-1435هـ، يعالج مسألة قانونية مهمة تتعلق بقبول رجوع المتهم عن اعترافه بجريمة حدية في الحق العام. وهو استنادًا إلى قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا (رقم 1/م) الذي وضع مبدأً قضائيًا في هذا السياق. ينص التعميم على نقطتين أساسيتين:
1- قبول رجوع المتهم إذا كان تائبًا ومعترفًا بجريمة حدية في الحق العام، حتى لو كان الحكم قد اكتسب الصفة النهائية.
2- في حالة الإقرار القضائي المفصل المدعوم بالقرائن من شخص مكلف مختار، فلا يتم قبول الرجوع إلا إذا ظهرت أدلة تؤكد صحة الرجوع.
التعميم يطرح إطارًا قانونيًا متوازنًا بين مبدأ احترام الأحكام القضائية النهائية وبين فتح المجال لتوبة الجناة ورجوعهم عن اعترافاتهم، خاصة في الجرائم الحدية ذات الطبيعة الحساسة.
1- الأساس القانوني والشرعي: القرار يعتمد على مبدأ شرعي يُعلي من قيمة التوبة، وهو ما يُعد ركنًا أساسيًا في الفقه الإسلامي.
التعميم يراعي التوازن بين ضمان العدالة وحماية الحقوق العامة.
2- استثناءات الإقرار القضائي: الإقرار القضائي، باعتباره أحد أدلة الإثبات، لا يُعتبر مطلقًا بل يتطلب دعمًا من القرائن. وهذا يُبرز التزام النظام القضائي بتحقيق الدقة في الحكم.
اشتراط “ظهور أدلة تدعم صحة الرجوع” يُظهر حرصًا على منع إساءة استخدام الرجوع كوسيلة للتلاعب بالنظام القضائي.
3- الصفة النهائية للأحكام: التعميم يكسر القاعدة التقليدية بأن الأحكام النهائية غير قابلة للطعن، مما يعكس انفتاح النظام على الظروف الاستثنائية، خاصة في قضايا الحدود.
4- مراعاة الحق العام: التمييز بين الحقوق العامة والحقوق الخاصة يظهر وضوحًا في التعميم. فالحق العام، باعتباره شأنًا مجتمعيًا، يستلزم معايير أكثر صرامة عند النظر في الرجوع عن الإقرار.