النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5282) وتاريخ 12-04-1435هـ
تعميم قضائي على كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4892 في 17-04-1434هـ بشأن نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/4252 في 21-05-1432هـ بشان نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، وإشارة إلي محضر اجتماع اللجنة المشكلة من الوزارة ووزارة المالية لدراسة ما ورد في نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/68 في 18-11-1431هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم 860 في 13-03-1432هـ وتضمن المحضر انه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية فقد تم التوصل لما يلي:
أولاً: العقود والمحررات الرسمية التي تتضمن استحقاقاً للخزينة العامة، وهي محددة المقدار حالة الأداء منصوص علي مقدار الاستحقاق في العقد تعتبر سنداً تنفيذياً داخلاً في المادة 9-5 من نظام التنفيذ.
ثانياً: يشترط في هذه العقود المحررات أن تكون صادرة من صاحب صلاحية وفي حدود اختصاصه مذيلة بتوقيعه وختم الجهة.
ثالثاً: ما تتضمنه هذه العقود والمحررات من شروط جزائية أو التزامات غير محددة المقدار فالنظر فيها لا يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ.
رابعاً: العقود على عمل أو منفعة مثل عقود التوريد والصيانة والتشغيل لا تعتبر سندات تنفيذية.
خامساً: الغرامات والجزاءات المالية لا تدخل تحت اختصاص قاضي التنفيذ.
للاطلاع واعتماد العمل بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/5282) وتاريخ 12-04-1435هـ، يوضح الأحكام المتعلقة بالعقود والمحررات الرسمية التي تتعلق بمستحقات للخزينة العامة، ويحدد دور قاضي التنفيذ في التعامل مع هذه المستحقات وفق نظام التنفيذ ونظام إيرادات الدولة. الهدف من التعميم هو توضيح الطبيعة القانونية للعقود التي تعتبر سندات تنفيذية، بالإضافة إلى الحدود التي لا يملك قاضي التنفيذ فيها الصلاحية للنظر.
1- العقود والمحررات الرسمية كـ”سندات تنفيذية“: وفقًا للتعميم، فإن العقود والمحررات الرسمية التي تتضمن استحقاقًا محدد المقدار للخزينة العامة تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة (9-5) من نظام التنفيذ. وهذا يعني أن هذه العقود يمكن تنفيذها مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون الحاجة إلى رفع دعوى جديدة.
يشترط أن تكون هذه العقود قد صدرت من جهة ذات صلاحية وأن تكون موقعة ومختومة رسميًا، مما يؤكد قانونية المستند وكونه مستوفٍ للشروط المطلوبة للتنفيذ.
2- استثناءات من اختصاص قاضي التنفيذ: الشروط الجزائية أو الالتزامات غير محددة المقدار: التعميم يوضح أن قاضي التنفيذ لا يختص بالنظر في العقود التي تحتوي على شروط جزائية أو التزامات غير محددة المقدار، مما يعني أن هذه الحالات تتطلب تدخل القضاء للفصل في المنازعات المتعلقة بها، لأنها تخرج عن نطاق التنفيذ المباشر.
عقود العمل والمنفعة: مثل عقود التوريد والصيانة والتشغيل، لا تعتبر سندات تنفيذية، لأنها تتطلب إجراءات قضائية لتحديد حقوق الأطراف. هذه العقود غالبًا ما تتطلب تفسيرًا قضائيًا لحل النزاعات، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كعقود مباشرة التنفيذ.
الغرامات والجزاءات المالية: التعميم يوضح أن الغرامات والجزاءات المالية لا تدخل في اختصاص قاضي التنفيذ، مما يعني أن الجهة المختصة في التعامل معها ليست قضاء التنفيذ بل الجهات القضائية أو الإدارية الأخرى المعنية.
3- الفصل بين الاختصاصات: التعميم يهدف إلى توضيح حدود اختصاص قاضي التنفيذ، فبينما يمكنه تنفيذ العقود ذات المستحقات المالية المحددة الواضحة، فإنه لا يملك الصلاحية للنظر في المسائل التي تتعلق بشروط غير محددة أو بعقود تتعلق بأعمال أو خدمات.
هذا يضمن أن قاضي التنفيذ يعمل ضمن نطاق واضح ومنظم يتماشى مع نظام التنفيذ، مما يعزز من كفاءة النظام القضائي ويمنع تجاوز الاختصاصات أو التداخل بينها.
4- الإجراءات النظامية: يُطلب من الجهات القضائية والإدارية اعتماد هذا التعميم والعمل بموجبه، مما يعزز من تنظيم إجراءات التنفيذ وتحديد المستندات التي يمكن التعامل معها كسندات تنفيذية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعميم يشير إلى ضرورة اتباع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، مما يضمن أن تنفيذ العقود التي تتعلق بالخزينة العامة يتم وفق إطار قانوني واضح ومتفق عليه بين الجهات ذات الصلة.