تعميم رقم (13/ت/5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/2703 في 24-07-1426هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39) في 08-07-1426هـ بشأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
فقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم البرقي رقم 12827 في 06-04-1435هـ الموجه أصله لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ونصه: [اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 502 بتاريخ 21-02-1435هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية سموكم رقم 15499 بتاريخ 04-03-1434هـ بشأن طلب منحكم صلاحية الإعفاء من الإبعاد في قضايا استعمال المخدرات والحيازة بقصد الاستعمال الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) بتاريخ 08-07-1426هـ ومن حكم عليه بـ(ستة أشهر) فأقل في قضايا غسل الأموال..، وما أوضحه معاليه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة, وأوصى المجتمعون في المحضر رقم (17) بتاريخ 04-01-1435هـ صدور توجيه يتضمن الآتي:


أولاً: تفويض سموكم بتأجيل تنفيذ حكم عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة، المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, وفقاً للضوابط الموضّحة في كتاب معاليه.


ثانيا: تتولى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (201) بتاريخ 10-06-1431هـ, المكلفة برصد الملحوظات التي قد تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية, دراسة مناسبة أن يُنص في هذا النظام على أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام..، مشيراً معاليه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع بتاريخ 14-02-1435هـ ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه في المحضر رقم (17) بتاريخ 04-01-1435هـ آنف الذكر.
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.. فاكملوا ما يلزم بموجبه] ا.هـ

لذا نرغب إليكم الإطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/5307)  وتاريخ 02-05-1435هـ،  يتعلق بتطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/39). وقد ورد في هذا التعميم نص من الأمر السامي الذي يمنح وزير الداخلية صلاحية تأجيل تنفيذ عقوبة الإبعاد لغير السعوديين المتورطين في قضايا المخدرات، وفقاً لضوابط محددة. كما تم تكليف لجنة خاصة بمراجعة ومتابعة النظام ودراسة إمكانية تعديل النصوص القانونية المتعلقة بالإبعاد.

1- تفويض صلاحية تأجيل عقوبة الإبعاد: يوضح التعميم منح وزير الداخلية صلاحية تأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعوديين المدانين في قضايا المخدرات، وهي العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات. هذه الصلاحية تأتي كإجراء استثنائي في الحالات التي تتطلب ذلك بناءً على ظروف معينة تحددها الجهات المعنية.

تأجيل تنفيذ العقوبات يعتبر من الأدوات القانونية التي تمنح السلطات المختصة مرونة في التعامل مع الحالات الفردية. في هذا السياق، يُمنح وزير الداخلية سلطة تأجيل الإبعاد، مما يعزز من القدرة على إدارة العدالة بشكل أكثر إنسانية مع مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية للمدانين غير السعوديين.

2- تشكيل لجنة لمراجعة النظام: أشار التعميم إلى تشكيل لجنة بقرار مجلس الوزراء لدراسة مراجعة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية. الهدف من هذه اللجنة هو دراسة ما إذا كان من المناسب السماح للمحكمة المختصة بوقف عقوبة الإبعاد المفروضة على غير السعوديين المدانين.

تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث الأنظمة يعكس مرونة النظام التشريعي في المملكة واستجابته للتغيرات القانونية والاجتماعية. النظر في السماح للمحكمة بوقف عقوبة الإبعاد يعزز من استقلالية القضاء، ويتيح للقضاة تقييم كل قضية على حدة وفقاً للظروف المحيطة بالجريمة والمتهم.

3- الإعفاء في قضايا غسل الأموال: يتضمن التعميم أيضًا توضيحًا بشأن إعفاء المتهمين في قضايا غسل الأموال الذين حكم عليهم بالسجن لمدة ستة أشهر أو أقل من عقوبة الإبعاد. هذه الإشارة تعكس توجهاً نحو التخفيف من العقوبات لبعض الجرائم غير الخطيرة، مع مراعاة الظروف المخففة.

 يعد هذا الإعفاء نوعًا من التدرج في تطبيق العقوبات، حيث يُمكن للمحاكم والجهات التنفيذية مراعاة الظروف الخاصة بالمدانين. في قضايا غسل الأموال، حيث تكون العقوبة ستة أشهر أو أقل، قد تكون هناك حاجة إلى إعادة التفكير في جدوى الإبعاد، خاصة إذا لم تكن الجريمة على مستوى خطير.

4- التنسيق بين الجهات المعنية: التعميم يظهر تفاعلاً بين عدة جهات حكومية، بما في ذلك وزارة الداخلية، هيئة الخبراء، اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء. هذا التنسيق يؤكد على أهمية التكامل بين الهيئات الحكومية لضمان تنفيذ الأنظمة بشكل يتوافق مع المعايير القانونية والعدالة.

التنسيق بين مختلف الجهات يعزز من كفاءة تطبيق القانون وضمان عدم تضارب الصلاحيات بين الجهات. كما يساهم في تطوير الأنظمة القانونية لتكون أكثر ملاءمة مع التطورات الحديثة وتحديات المجتمع.

عمومًا؛ فالتعميم رقم (13/ت/5307) يمثل توجيهًا قانونيًا هامًا بشأن تطبيق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مع التركيز على منح وزير الداخلية صلاحيات لتأجيل عقوبة الإبعاد. يعكس التعميم اهتمام النظام السعودي بتحديث التشريعات وضمان مرونة في تنفيذ الأحكام، مع الحفاظ على المصلحة العامة وتطبيق العدالة بشكل متوازن.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت5307) وتاريخ 02-05-1435هـ
تعميم رقم (13ت5307) وتاريخ 02-05-1435هـ

اترك تعليقًا