تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (261) في 12-08-1433هـ القاضي بالموافقة علي نظام التنفيذ، ومنه المادة (21) التي نصت علي أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ علي عدد من الممتلكات الثابتة والمنقولة ومنها الأموال المملوكة للدولة.
وحيث ورد للوزارة برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم 01-1177-1436 في 24-03-1436هـ بشأن تنفيذ قرار بالحجز علي حسابات أرامكو السعودية لحين قيامها بدفع المبلغ المحكوم به في القرار الصادر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض، وطلب معاليه التأكيد علي عدم جواز الحجز والتنفيذ علي شركة أرامكو السعودية استناداً للمادة (21) من نظام التنفيذ لكونها مملوكة بالكامل للدولة.
فإننا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موحبة. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يُشير التعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ، إلى تنفيذ أحكام المادة (21) من نظام التنفيذ الذي يمنع الحجز والتنفيذ على الممتلكات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات الحكومية مثل أرامكو السعودية. صدر التعميم بناءً على استفسار من وزير البترول والثروة المعدنية حول جواز الحجز على حسابات شركة أرامكو. التعميم يوضح أن أرامكو، بصفتها مملوكة بالكامل للدولة، مشمولة بحماية المادة (21) من نظام التنفيذ، وبالتالي لا يجوز الحجز أو التنفيذ على أصولها.

1- استناد التعميم إلى المادة (21) من نظام التنفيذ: المادة (21) من نظام التنفيذ تعد أساساً قانونياً مهماً يحمي الممتلكات المملوكة للدولة من إجراءات الحجز والتنفيذ. هذا يشمل جميع الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للدولة، ويهدف إلى حماية مصالح الدولة في الحفاظ على أصولها لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة.

ينص التعميم بشكل صريح على أن الحماية من الحجز والتنفيذ تشمل أيضًا الشركات المملوكة بالكامل للدولة، مثل أرامكو السعودية. وهذا يعكس التوجه القانوني القاضي باعتبار أصول الشركات الحكومية جزءاً من أصول الدولة التي لا يمكن المساس بها في إطار النزاعات القانونية.

2- القرار المتعلق بشركة أرامكو السعودية: جاء التعميم نتيجة استفسار من معالي وزير البترول حول قضية حجز على حسابات شركة أرامكو، والتي كانت مرتبطة بخلاف عمالي. يشير الوزير إلى ضرورة الالتزام بنص المادة (21) لكون أرامكو مملوكة بالكامل للدولة.

بصفتها شركة حكومية، تستفيد أرامكو من الحماية الممنوحة للأموال العامة، وهو ما يمنع اتخاذ أي إجراءات تنفيذية ضدها. وهذا يعكس التفريق القانوني بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، حيث تعتبر ممتلكات الدولة ذات طبيعة خاصة يجب حمايتها.

3-  التوازن بين الحقوق الفردية والمصالح العامة: من الناحية القانونية، التعميم يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأفراد والجهات الخاصة التي قد تصدر لصالحها أحكام قضائية، وبين حماية الدولة من تنفيذ تلك الأحكام على ممتلكاتها. الدولة لا يمكن معاملتها بنفس طريقة الجهات الخاصة، إذ أن ممتلكاتها تخدم أهدافًا عامة ولا يمكن إخضاعها لأحكام التنفيذ المعتادة.

يعد الحظر المفروض بموجب المادة (21) استثناءً ضرورياً لحماية الأصول العامة من الحجز، وهو ضروري لضمان استمرار الدولة في أداء دورها السيادي وتقديم الخدمات الأساسية دون تعطيل بسبب النزاعات القانونية.

4- التبعات العملية لتطبيق التعميم: التعميم يوجه المحاكم وكتابات العدل بالامتناع عن تنفيذ أي إجراءات حجز أو تنفيذ ضد ممتلكات أرامكو أو أي جهة حكومية أخرى، ما يعني أن الأصول المملوكة للدولة محصنة من أي مطالبات قانونية من قبل الأفراد أو الشركات الخاصة.

التعميم يُعزز اليقين القانوني للمحاكم وكتاب العدل حول كيفية التعامل مع الممتلكات المملوكة للدولة، مما يقلل من النزاعات أو التفسيرات المتناقضة بشأن مدى تطبيق أحكام التنفيذ.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

اترك تعليقًا