النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم (36/1586229) في 04-05-1436هـ بشأن استفسار فضيلة رئيس المحكمة العامة في مدينة أبها عما يتعلق بكيفية الإجراءات في طلبات الاستحكام، عند انتقال الملكية عدة مرات أثناء إجراءات الاستحكام، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، واصدرت بشأنه القرار رقم (20/م) في 28-04-1436هـ، المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت بالإجماع ما يلي: (عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام، وتحقق القاضي من ذلك، فيحل المالك الأخير محل المنهي، وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية النظامية، تثبت الملكية باسم المالك الأخير).
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يتعلق تعميم رقم (13/ت/5681) وتاريخ 14-05-1436هـ، القضائي بحالات انتقال ملكية العقار أثناء سير إجراءات الاستحكام، وهي الإجراءات القضائية التي يُطلب من خلالها إثبات تملّك عقار غير موثّق في السجلات الرسمية.
وقد صدر بناءً على استفسار محكمة أبها، ودرسته الهيئة العامة للمحكمة العليا، وقررت بالإجماع أنه:
إذا انتقلت ملكية العقار خلال إجراءات الاستحكام، وتحقق القاضي من صحة ذلك، فإن المالك الأخير يحل محل المنهي (طالب الاستحكام الأول)، وتُثبت الملكية باسمه بعد اكتمال الإجراءات.
ووجه التعميم المحاكم للعمل بذلك واعتماده.
أولاً: إطار المسألة النظامي: نظام الاستحكام يُعنى بحالات التملك بالعقارات التي لم يتم إصدار صكوك رسمية لها بعد. وفي السابق، كانت هناك إشكالية في حال انتقال الملكية أثناء سير الطلب: هل يتم وقف الطلب؟ أم يُعاد تقديمه؟ أم يُستمر فيه؟ وهذا التعميم حسم الجدل.
ثانيًا: موقف المحكمة العليا: ترجيح المصلحة وتحقيق العدالة: أقرت المحكمة العليا أن استمرار إجراءات الاستحكام باسم المالك الأخير لا يضر العدالة، بل يُحقق استقرارًا ملكيًا وتوثيقيًا للعقار.
ثالثًا: شروط نفاذ الحل القضائي الجديد: لا يُقبل حلول المالك الجديد محل المنهي إلا إذا:
1- تحقق القاضي من انتقال الملكية بطريقة صحيحة شرعًا أو نظامًا.
2- استكمال الإجراءات الشرعية والنظامية كافة.
رابعًا: أثر التعميم على الواقع العملي:
– يُنهي هذا التعميم حالات التعطيل أو الإلغاء التي كانت تحدث عند تغيير مالك العقار أثناء نظر الاستحكام.
– يسمح بـ استمرار الإجراءات دون إعادة البدء من جديد، مع الحفاظ على الضمانات الشرعية.
التعميم القضائي رقم (13/ت/5681) يُعدّ سابقة تنظيمية مهمة في مسار توثيق التملك العقاري، ويكرّس مبدأ مرونة الإجراءات القضائية في الاستحكام، بما يضمن ثبات الملكية للمالك الحقيقي في نهاية الإجراء، بصرف النظر عن كونه المنهي الأصلي أو لا، ما دام الانتقال مشروعًا.