النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى ما ورد لهذه الوزارة من استفسارات حيال مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً، وأن بعض المحاكم الخاضعة لنظام القضاء تحيل الأوراق إلى ديوان المظالم استناداً للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي جاء فيها ما نصه: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتُعلم الخصوم بذلك)، ورأى معالي نائب رئيس ديوان المظالم بخطابه رقم 83/1/1/1/11727 في 27-01-1437هـ أنه إذا قضت المحاكم بعدم اختصاصها ولائياً أن تفهم المدعي بذلك، ولا تبعث الأوراق للديوان، لأن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أن ترفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة.
وبناء عليه فقد تم الاجتماع بين ممثلين عن هذه الوزارة وعن ديوان المظالم لدراسة هذا الموضوع، وانتتهى المجتمعون إلى محضرهم المؤرخ في 01-08-1437هـ المتضمن استعراض النصوص النظامية المتعلقة بهذا الموضوع، وأن دراسة هذا الموضوع توصلت إلى أن اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والسبعين غايرت بين الاختصاص النوعي والاختصاص الولائي، فقصرت الإجراءات حال عدم الاختصاص الولائي على الحكم بعدم الاختصاص دون النص على الإحالة وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة المشار إليها، في حين تناولت اللائحة التنفيذية في الفقرات التالية لهذه الفقرة أحكام الإحالة للدائرة أو المحكمة المختصة حال التدافع السلبي في الختصاص النوعي، وتوصل المجتمعون إلى أن نطاق تطبيق إحالة الأوراق للدائرة أو المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص الوارد في المادة الثامنة والسبعين مقصور على الدوائر أو المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة.
ولموافقة معالي الوزير على ما انتهت إليه الدراسة في محضرها المشار إليه، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه، والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف
منصور بن عبد الرحمن القفاري
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/6340) وتاريخ 01-09-1437هـ، هو تعميم قضائي صادر إلى كافة المحاكم السعودية، ويعالج مسألة مصير أوراق الدعوى بعد صدور حكم بعدم الاختصاص الولائي. التعميم يشير إلى أن بعض المحاكم تقوم بإحالة الأوراق إلى ديوان المظالم استنادًا إلى المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية، بينما يوضح ديوان المظالم أن هذا الإجراء غير صحيح. وخلصت الدراسة المشتركة بين الوزارة وديوان المظالم إلى أن الإحالة تقتصر على المحاكم أو الدوائر التابعة لجهة قضائية واحدة فقط، وليس بين جهات قضائية مختلفة.
1– مفهوم الاختصاص الولائي والنوعي: التعميم يوضح أهمية التفريق بين الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي في النظام القضائي. الاختصاص الولائي يتعلق بقدرة المحكمة على النظر في الدعوى من حيث نوع الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا، بينما الاختصاص النوعي يتعلق بنوعية الدعوى التي تنظرها المحكمة داخل الجهة القضائية نفسها.
2- المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية: المادة 78 تنص على أنه إذا حكمت المحكمة بعدم الاختصاص وأصبح الحكم نهائيًا، يجب أن تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة. ولكن التعميم يوضح أن هذه المادة تطبق فقط في حالات الاختصاص النوعي وليس الولائي. المحاكم يجب أن تفهم المدعي بعدم الاختصاص دون إحالة الأوراق إلى ديوان المظالم.
3- دور اللائحة التنفيذية: التعميم يلفت الانتباه إلى أن اللائحة التنفيذية للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية قامت بالتفريق بين عدم الاختصاص الولائي وعدم الاختصاص النوعي، وأن إجراءات الإحالة المذكورة في المادة تخص فقط المحاكم أو الدوائر التابعة لجهة قضائية واحدة.
4- موقف ديوان المظالم: التعميم ينقل توجيهات ديوان المظالم بأنه لا يتم استقبال الأوراق المُحالة من المحاكم التي تقضي بعدم الاختصاص الولائي. بدلاً من ذلك، يجب على المدعي أن يقوم برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
5- آثار التعميم على العملية القضائية: التعميم يهدف إلى تنظيم وتوضيح الإجراءات القضائية المتبعة بعد حكم عدم الاختصاص الولائي، ويمنع المحاكم من إرسال أوراق الدعوى إلى ديوان المظالم بشكل غير قانوني. هذا يحمي النظام القضائي من التداخل بين الجهات القضائية ويضمن أن كل جهة قضائية تتعامل فقط مع الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصها.
إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/6340) يسعى إلى تنظيم مسألة مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص الولائي، ويوضح أن الإحالة بين الجهات القضائية المختلفة، مثل المحاكم الخاضعة لنظام القضاء العام وديوان المظالم، ليست مطبقة. هذا التعميم يعكس التزام النظام القضائي السعودي بتعزيز الفصل بين الاختصاصات القضائية وتجنب التداخل بينها، مما يضمن تطبيق القانون بطريقة متسقة وفعالة.