تعميم رقم (13/ت/6457) وتاريخ 28-11-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6457) وتاريخ 28-11-1437هـ

تعميم قضائي
علي كافة محاكم ودوائر التنفيذ
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
إشارة إلي ما يرد للوزارة من استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحد الجنوبي تشير إلي صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم، وأن ذلك قد أضر بهم نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم لمرابطتهم، وبما أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) في 13-08-1433هـ أشار في المادة (46) أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ-ب-ج-د) راجع إلي سلطة القاضي التقديرية، ومراعاة لما ذكر ولأن مرابطة الجنود لحماية أرض الوطن ومقدساته من الأمور التي تقدر ولها اعتبارها تحقيقاً للمصلحة العامة.
لذا نرغب إليكم في حال تقدم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد الجنود المرابطين في الحد الجنوبي إبلاغهم بظروفهم، ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ-ب-ج-د) من المادة المشار إليها -حسب النظر القضائي- والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/6457) وتاريخ 28-11-1437هـ، يشير إلى مشكلة قانونية تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، حيث صدرت قرارات تنفيذية تشمل إيقاف خدماتهم أو منع الجهات الحكومية من التعامل معهم أو حبسهم. التعميم يدعو إلى مراعاة الظروف الخاصة لهؤلاء الجنود بسبب دورهم في حماية الوطن ويحث على تطبيق السلطة التقديرية للقاضي في تنفيذ هذه القرارات.

1- دور القاضي التقديري في التنفيذ: المادة (46) من نظام التنفيذ تمنح القاضي سلطة تقديرية في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ-ب-ج-د)، والتي تشمل إجراءات مثل إيقاف الخدمات والحبس. هذه السلطة التقديرية تمكّن القاضي من تكييف الحكم وفقًا للظروف الخاصة بكل حالة.

التعميم يطالب القضاة بمراعاة ظروف الجنود المرابطين، مما يعني أن القاضي يستطيع تأجيل أو تعديل تنفيذ العقوبات نظرًا لطبيعة عملهم الصعبة وعدم قدرتهم على مراجعة الجهات التنفيذية بسبب مرابطتهم في الحد الجنوبي.

2- الاعتبارات الخاصة للجنود المرابطين: المرابطة على الحدود لحماية أرض الوطن ومقدساته تُعد من المهام ذات الأهمية الكبرى التي تتطلب تقديرًا خاصًا من النظام القانوني. الجنود المرابطون يواجهون ظروفًا ميدانية استثنائية تعيقهم عن متابعة إجراءات التنفيذ أو تقديم دفاع مناسب، ما يُعد مبررًا قانونيًا لتطبيق تقدير خاص في حالاتهم.

التعميم يدعو إلى إبلاغ أصحاب الحقوق بظروف هؤلاء الجنود، وهو إجراء يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين حماية حقوق الدائنين ومراعاة الظروف الاستثنائية للجنود المرابطين.

3- التوازن بين الحقوق العامة والخاصة: التعميم يسعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة الجنود المرابطين الذين يقومون بواجب وطني لحماية الأمن العام، وبين حقوق الدائنين الذين يمتلكون سندات تنفيذية ضدهم.

مراعاة ظروف الجنود لا يعني بالضرورة تعطيل حقوق الدائنين، بل يستهدف تنظيم تنفيذ الأحكام بطريقة تراعي الأوضاع الخاصة وتؤجل بعض الإجراءات التنفيذية دون إسقاط الحقوق.

4- الإجراءات النظامية: التعميم يوضح أنه قبل تطبيق الإجراءات التنفيذية الواردة في الفقرات (أ-ب-ج-د) من المادة (46)، يجب أن يأخذ القاضي بعين الاعتبار النظر القضائي وتقييم الظروف الشخصية للجنود. هذا يعني أن القرار النهائي يعتمد على تقدير القاضي للحالة الفردية وظروف المرابط.

التعميم يعكس التزام النظام السعودي بتطبيق العدالة بطريقة تراعي الظروف الخاصة للمرابطين على الحدود. يُظهر أهمية السلطة التقديرية للقاضي في تنفيذ الأحكام القضائية، مع مراعاة الأوضاع التي قد تعيق الجنود عن متابعة قضاياهم أو الاستجابة للإجراءات القانونية.

القانون يوازن بين المصلحة العامة، التي تتجسد في دور الجنود في حماية الوطن، وبين حقوق الأفراد، خاصة الدائنين. يشير التعميم إلى ضرورة إيجاد حلول وسطى تراعي الحقوق وتقدّر الظروف الخاصة، بما يحقق مصلحة العدالة الاجتماعية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت6457) وتاريخ 28-11-1437هـ

اترك تعليقًا