النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6696) وتاريخ 23-05-1438هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد تلقينا الأمر الملكي البرقي رقم 23563 وتاريخ 20-05-1438هـ ونصه: [اطلعنا على الكتاب الخطي المباشر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود بشأن رغبة سموه عدم الاعتماد على أي تصرف يتعلق بأملاكه وما تضمنه من إيضاح في هذا الخصوص، وذلك على إثر العارض الصحي الذي آلم بسموه منذ تاريخ 10-01-1438هـ.واعتمدوا إيقاف أي تصرف يخص أملاك سموه -تحت أي صفة- من عقارات وشركات ومؤسسات وأسهم ونحوها (بيعاً وشراء وتنازل وهبة) ، وذلك اعتباراً من تاريخ 10-01-1438هـ حتى إشعار آخر، وإيقاف أي تصرف تم من ذلك التاريخ والرفع لنا بشأنه شكل عاجل، فأكملوا ما يلزم بموجبه] ا هـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل وزارة العدل
أحمد بن عبد العزيز العميره
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6696) وتاريخ 23-05-1438هـ، موجَّه إلى جميع المحاكم وكتابات العدل، ويقضي بإيقاف أي تصرف قانوني أو مالي يتعلق بأملاك الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود اعتبارًا من تاريخ 10-01-1438هـ، وذلك بسبب عارض صحي ألمّ بسموه. ويشمل هذا المنع جميع أنواع التصرفات مثل البيع، الشراء، التنازل، والهبة في العقارات والشركات والأسهم وغيرها. كما يُلزم التعميم الجهات العدلية بإبلاغ الوزارة فورًا بأي تصرف تم بعد هذا التاريخ.
1- الطبيعة القانونية للأمر الملكي البرقي: الأمر الملكي البرقي له قوة نظامية مباشرة وملزمة لجميع الجهات التنفيذية والعدلية، ويُعد من مصادر النظام متى ما تضمّن توجيهًا محددًا في واقعة معينة. وصدوره بشأن شخص بعينه يندرج ضمن قرارات الحماية القانونية الشخصية التي تُصدر بمراعاة ظروف صحية أو قانونية خاصة.
2- أثر العارض الصحي على التصرفات القانونية: بما أن التعميم يُشير إلى عارض صحي منذ تاريخ 10-01-1438هـ، فإن القرار يُفترض وجود خلل مؤقت في الأهلية (إما في الإدراك أو الإرادة)، وهو ما يجعل أي تصرف صادر من سموه في هذه الفترة مشوبًا باحتمال عدم تمام الأهلية.
3- التزام المحاكم وكتابات العدل:
– إيقاف جميع الإجراءات والتصرفات المتعلقة بالأملاك المنسوبة لسموه.
– عدم تسجيل أو توثيق أي تصرف تم من التاريخ المحدد إلا بعد رفعه للوزارة.
– اتخاذ إجراء فوري بالإبلاغ عن أي معاملة تم تنفيذها بالفعل بعد ذلك التاريخ.
4- التكييف النظامي: هل هو حجر أم منع تصرف؟
رغم أن التعميم لا يستخدم لفظ “الحجر”، إلا أن مضمونه يحقق أثرًا شبيهًا بالحجر القضائي المؤقت، إذ يمنع الشخص من التصرف في ماله حمايةً له، لكن الفرق أنه صدر بأمر إداري – سيادي، وليس بحكم قضائي بناءً على تقرير طبي أو طلب وصاية.
التعميم رقم (13/ت/6696) يُعد أداة نظامية لحماية الأموال الخاصة بشخصية اعتبارية مرموقة نتيجة عارض صحي، ويُلزم الجهات العدلية بعدم تنفيذ أو توثيق أي تصرف صدر منه اعتبارًا من تاريخ معين. ويُعد هذا التقييد ساريًا لحين صدور إشعار آخر، وهو لا يُلغي التصرفات السابقة للتاريخ المحدد، لكنه يوقف اللاحقة له ما لم تأذن بها الجهات العليا.