تعميم رقم (13/ت/6804) وتاريخ 12-08-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6804) وتاريخ 12-08-1438هـ

تعميم إداري
علي كافة الجهات التابعة للوزارة
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/6612 في 28-03-1438هـ المشار فيه إلي المادة (17) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل وتضمن التعميم عدم اتخاذ أي إجراء تجاه أي صك صادر خارج الولاية إلا بعد الرفع إلينا وصدور توجيه كتابي منا بشأنه.
وإشارة إلي ما ورد للوزارة من عدد من المعاملات من بعض كتابات العدل من استفسارات حول صكوك ملكية صادرة من كتابه عدل أو محكمة قائمة بعملها ذات ولاية مكانية سابقة ثم انتقلت الولاية هل ترفع وفقاً للتوجيه الوارد في تعميم الوزارة رقم 13/ت/6612 في 28-03-1438هـ المشار إليه.
وبناء علي ما ذكر فإن الصكوك التي ترفع حسب التعميم المشار إليه هي الصكوك التي تصدر من كتابة العدل أو محكمة قائمة بعملها التي لم يكن لها ولاية أصلاً أما ما كان لها فيه ولاية سابقة فهي غير مشمولة بالرفع علي أن يسبق ذلك التحقق من سريان المفعول من جهة صدور الصك وسلامة إجراءاته.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم 13/ت/6804 وتاريخ 12-08-1438هـ، يشير إلى توجيهات سابقة (رقم 13/ت/6612) تتعلق بصكوك الملكية التي تصدر من جهات عدلية خارج نطاق ولايتها. يتناول التعميم الحالات التي تستدعي رفع المعاملات إلى الوزارة للنظر فيها، ويوضح أنه لا يجب رفع صكوك الملكية التي كانت تصدر من جهات عدلية كانت لديها ولاية سابقة، طالما أن تلك الصكوك صادرة من جهات كانت ضمن صلاحياتها في الماضي وتم التحقق من صحة الإجراءات.

هذا التعميم يستند على مبدأ مهم في الفقه القانوني وهو تحديد الاختصاص المكاني والولائي للجهات العدلية. بناءً على المادة (17) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، فإن التعميم يعكس الحرص على تجنب التضارب في الاختصاصات بين المحاكم وكتابات العدل. وهذا يعزز من الثقة في الوثائق العدلية ويضمن استقرار الملكيات، خاصة فيما يتعلق بالصكوك الصادرة سابقاً ضمن نطاق ولاية مكانية انتهت بعد ذلك.

1- الولاية القضائية: التعميم يوضح بأن الصكوك التي صدرت من جهات عدلية ضمن نطاق ولايتها السابقة لا تتطلب الرفع إلى الوزارة، لأن تلك الصكوك كانت صادرة بصورة شرعية وقتها. هذا يبرز أهمية استقرار الأوضاع القانونية ويفتح مجالاً لاستمرارية الاعتراف بالقرارات القضائية السابقة حتى بعد انتهاء ولاية الجهة.

2- الإجراءات العدلية والتحقق من الصحة: يتضمن التعميم شرطًا مهمًا، وهو التحقق من صحة إجراءات الصك من الجهة التي أصدرته. هذا يعكس مبدأ السلامة الإجرائية الذي يعتمد عليه النظام القانوني لضمان صحة الوثائق العدلية.

3- التحول في الولاية: يشير التعميم إلى وجود تمييز بين الصكوك التي صدرت ضمن ولاية سابقة وتلك التي صدرت خارج الولاية منذ البداية. وهنا يبرز مبدأ التقسيم الوظيفي والاختصاصي في النظام العدلي، مما يعزز من الوضوح في تحديد الجهات المختصة بإصدار الوثائق القانونية.

4- أهمية التوجيهات الكتابية: التعميم يشترط وجود توجيهات كتابية من الوزارة لاتخاذ أي إجراء تجاه صك صادر خارج الولاية، وهذا يشير إلى مبدأ الشفافية والمراقبة المركزية، الذي يهدف إلى منع التجاوزات ويضفي طابعًا من الدقة على عمليات مراجعة الصكوك العدلية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت6804) وتاريخ 12-08-1438هـ

اترك تعليقًا