تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ المبني على قرارنا رقم 11645 في 16-05-1437هـ بتعديل المادة (46) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لتكون (عند التقدم بطلب اخراج صك بدل مفقود لعقار يجب حضور صاحب الصك شخصياً أو وكالة ينص فيها بتخويله إخراج بدل مفقود ..الخ).
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسار من عدد من المحاكم وكتابات العدل حول تقدم أحد الشركاء في العقار أو من الورثة بطلب بدل مفقود لصك عائد للورثة أو الشركاء و ليس بيده وكالات من البقية مع أنه مالك لنصيبه المشاع ولكون المادة (186) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي تضمنت إعطاء الصور المطلوب إخراجها من سجلها لطالبها إذا تحققت صفة استحقاقه شرعاً لذلك. لذا يكون العمل بالتعميم رقم 13/ت/6186 في 01-06-1437هـ المشار إليه في حال كون مالك الصك واحداً , أما في حال تعدد الملاك فإنه لا مانع من طلب أحدهم بدل مفقود ويضاف للإجراءات المشار إليها في التعميم سالف الذكر أن يوقع إقراراً بأن الصك مفقود وليس في حيازة أحد الشركاء أو الورثة.
للاطلاع واكمال اللازم بموجبه . والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ، هو توجيه صادر من وزير العدل إلى جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية. يوضح التعميم آلية إصدار بدل مفقود للصكوك العقارية في حالات معينة تتعلق بالملكية المشتركة.

1- الوضوح في إجراءات استخراج بدل مفقود للصك: التعميم يهدف إلى تنظيم عملية استخراج بدل مفقود للصكوك العقارية بشكل دقيق ومرن، بحيث يُسمح لأحد الملاك من الشركاء أو الورثة بطلب بدل مفقود للصك العائدي لهم، ولكن بشروط محددة لضمان عدم حدوث خلافات حول حيازة الصك أو إثبات ملكيته.

2- التأكيد على حماية حقوق الملكية المشتركة: التعميم يُعزز حماية حقوق الشركاء والورثة في الحالات التي تشمل الملكية المشتركة، من خلال الإقرار الرسمي الذي يوقعه المتقدم بطلب بدل مفقود، مما يضمن أن جميع الأطراف المعنية على دراية تامة بمطالبة استبدال الصك المفقود.

3- المرونة في الإجراءات: التوجيه يظهر مرونة قانونية في السماح لأحد الورثة أو الشركاء بتقديم طلب بدل مفقود دون الحاجة لحضور جميع الأطراف، لكن مع وضع إجراءات تحقق إضافية مثل الإقرار بأن الصك مفقود.

4- التطبيق المشترك بين المحاكم وكتابات العدل: يضمن التعميم أن الآلية المحددة لتقديم الطلبات وتطبيق الإجراءات تتماشى مع العمل المشترك بين المحاكم وكتابات العدل، مما يُسهم في توحيد الإجراءات القانونية والتأكد من الشفافية والعدالة في التعامل مع صكوك الملكية المشتركة.

يُعد تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ، توضيحًا مهمًا في تنظيم إجراءات استخراج بدل مفقود للصكوك العقارية، خاصة في حالات الملكية المشتركة بين عدة أفراد. التعميم يعزز من الشفافية و العدالة في المعاملات العقارية، كما يُظهر مرونة قانونية في التعامل مع مثل هذه الحالات التي قد تشمل عدة أطراف

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/6826) بتاريخ 04-09-1438هـ

اترك تعليقًا