النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6932) وتاريخ 22-11-1438هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد :
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3129 في 23-05-1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 175 في 11-05-1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى 1450هـ والوثائق المتعلقة بها.
وإشارة إلى تعميم الوزراء رقم 13/ت/6157 في 09-05-1437هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ بشأن الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية, وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6502 في 19-01-1438هـ المرفق به نسخة من الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية, وتعميم الوزارة رقم 13/ت/6475 في 02-01-1438هـ بشأن الفقرة (هـ) من البند (أولاً/2) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وأنها لا تتطلب تأجيلاً أو تفسيراً، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/6592 في 19-03-1438هـ بشأن الضوابط و الآليات لتنفيذ ما نصت عليه الفقرة (هـ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
وإشارة إلى ما ورد للوزارة من عدد من كتابات العدل من استفسار بشأن حالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ والأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قراري مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ ورقم 119 في 15-04-1437هـ.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1437/1/5613 في 07-08-1438هـ بشأن الموضوع ونص الحاجه منه (أحيط معاليكم أن الأراضي الزراعية التي سبق لهذه الوزارة دراستها و الموافقة على تجزئتها لانطباق ضوابط التجزئة المعمول بها سابقاً عليها, وصدرت لهم صكوك إفراغ عليها وانتقلت ملكية البعض منها إلى أشخاص آخرين عن طريق كتاب العدل وأصبحت أملاكاً مستقلة بصكوك شرعية، ترى هذه الوزارة أن هذه الحالات لا تعامل بموجب ضوابط التجزئة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (119) بتاريخ 15-04-1438هـ لأنها أصبحت مملوكة لأصحابها بصكوك شرعية مستقلة, وأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه ينطبق على الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها و بيعها ولم يتم إفراغها بصكوك شرعية قبل صدور هذا القرار على أن يستثنى من ذلك الإفراغ من الصكوك التي ما تزال محل بحث أو دراسة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ] أ.هـ.
كما ورد للوزارة كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 47823 في 01-11-1438هـ المشار فيه إلى كتاب معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة سالف الذكر ومما ورد في كتاب معاليه بأن الوزارة تؤيد ما جاء بكتاب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة فيما يخص الأراضي الزراعية التي جزئت وصدرت عليها صكوك وتم استكمال اجراءاتها النظامية وفقاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ وأما الأراضي الزراعية التي جزئت خلافاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء, رقم 157 في 11-05-1428هـ وصدرت عليها صكوك فيعالج وضعها وفقاً لما جاء في البند أولاً من برقية معالي وزير البيئة والمياه الزراعية رقم 1437/1/5613هـ في 27-02-1438هـ الموجة أصلها لمعالي رئيس الديوان الملكي (المرفق صورتها).
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال اللازم تجاه ما يرد لكتابة العدل من طلبات لصكوك بيع سابقة لأراضِ زراعية تم تجزئتها وفي حال احتاج الأمر إلى التأكد من اعتماد المخطط فيُكتب للجهة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية للإفادة بما لديها وعلى ضوء ما يرد يُكمل ما يلزم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6932) وتاريخ 22-11-1438هـ، يهدف إلى تنظيم التعامل مع الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها وبيعها في فترات مختلفة قبل وبعد صدور قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتجزئة الأراضي الزراعية.
أ- الأراضي المُجزأة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 (11-05-1428هـ): تُعتبر مكتملة الإجراءات إذا صدرت بشأنها صكوك شرعية مستقلة، ولا تُطبق عليها الضوابط المستحدثة لاحقًا.
ب- الأراضي المُجزأة بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 وحتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 119 (15-04-1437هـ): تُراجع وفق الضوابط السارية خلال تلك الفترة.
ج- الأراضي المُجزأة خلافًا للضوابط: تُعالج كل حالة بناءً على توصيات الجهات المعنية.
يُكلف كتاب العدل بالتحقق من صكوك البيع السابقة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية عند الحاجة.
1- التنظيم القانوني لتجزئة الأراضي الزراعية: يضع التعميم إطارًا قانونيًا للتعامل مع الصكوك الزراعية وفق ضوابط التجزئة المتغيرة على مدار الزمن، مع التركيز على حماية الملاك الشرعيين وتنظيم التعاملات العقارية الزراعية بما يتفق مع الأنظمة السارية.
هذا التوجه يعكس التزام الجهات الحكومية بتوحيد إجراءات الملكية العقارية بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات، خاصة في القضايا المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تشهد تعددًا في الضوابط.
2- حالات الأراضي المُجزأة وصكوكها:
أ- التعامل مع الصكوك الصادرة قبل قرارات التجزئة: التعميم يُشير إلى أن الصكوك المستقلة التي صدرت قبل قرار مجلس الوزراء رقم 157 تُعتبر شرعية ولا تخضع للضوابط المستحدثة لاحقًا.
هذا يعزز مبدأ استقرار الملكية العقارية وحماية المعاملات التي تمت في ظل الأنظمة السابقة، ما يقلل من احتمالية النزاعات الناتجة عن تغير الأنظمة.
ب- الأراضي المُجزأة دون ضوابط: يُفصل التعميم في كيفية التعامل مع الأراضي التي تم تجزئتها بشكل مخالف للضوابط السابقة، ويُشير إلى معالجة أوضاعها وفق توصيات الوزارات المعنية.
هذا الإجراء يعكس المرونة في تطبيق القانون لحل النزاعات مع الحفاظ على مصالح الأطراف المتضررة وضمان الامتثال للأنظمة.
3- التنسيق بين الجهات الحكومية: دور وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية:
التعميم يُلزم كتاب العدل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتحقق من صلاحية الصكوك والمخططات عند الضرورة.
هذا يعزز التعاون المؤسسي ويضمن توثيق الملكيات الزراعية بما يتفق مع الإجراءات القانونية، ويُحسن الرقابة على الأراضي الزراعية.
4- التأثير على الملكية العقارية: التأكيد على الصكوك الشرعية:
يُشير التعميم إلى أن الصكوك التي استوفت إجراءاتها الشرعية والنظامية تُعتبر سليمة ومستقرة قانونيًا.
هذا يُعزز مبدأ الثقة في السجلات العقارية ويُقلل من النزاعات الناتجة عن تغير الأنظمة، مما يُساهم في جذب الاستثمارات العقارية في القطاع الزراعي.